مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٩

الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد ناصة على الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فان لم يكن عندي قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه البرقى في المحاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو على فان كان في الوقت ممن لا يطيق الجزاء اكل الميتة ولقول على عليه السلام في خبر اسحق إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التى احل الله له وقول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار الجازى ياكل الميتة ويترك الصيد وقيد أبو على الميتة بما يكون مباح الاكل بالزكوة ولعله ليتساوى الصيد في الاباحة في الاصل وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التى احل الله له واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف وهذا الحمل لا باس به واحتمل الشيخ في اولهما ان لا يكون واجدا للصيد وان اضطر إليه وخبر الصدوق في الفقيه بين اكل الصيد والفداء واكل الميتة قال الا ان ابا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد وياكله احب إلى من الميت وتبعه ابن سعيد وصرح بانه يذبح الصيد وياكله وفى المقنع ياكل الصيد ويفدى وقد روى في حديث اخر انه ياكل الميتة لانها قد حلت له ولم يحل له الصيد واطلق المفيد والسيد وسلار انه ياكل الصيد ويفدي ولا ياكل الميتة ولم يذكروا من لا يقدر على الفداء وفى اطعمة الخلاف والمبسوط والسراير اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل وان يفتقر إلى ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم وقوى ابن ادريس هنا اكل الميتة على كل حال لانه مضطر إليها ولا عليه في اكلها كفارة ولحم الصيد ممنوع منه لاجل الاحرام على كل حال لان الاصل براءة الذمة من الكفارة يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته بالكفارة وزاد له السيدان الخطر في الصيد من وجوده منها تناوله ومنها قتله ومنها اكله بخلاف الميتة فانها خطر واحد هو الاكل واجاب بانه منقوض بما لو فرضنا ان انسانا غصب شاة ثم رقدها وضربها حتى ماتت ثم اكلها فان الخطر فيها من وجوه ولا يفرقون بينها وبين غيرها قلت وبالصيد الذى ذبحه غيره خصوصا محل في حل وزاد في المنتهى ان الصيد ايضا ميتة مع مافى اكله من هتك حرمة الاحرام واجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها عند الضرورة ومنع الهتك عندها الثالث لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطي عليه شئ للاصل مع الضرورة والاخبار خلافا لاحد قولى الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان ويستغفر الله كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للاصل وما مر من خبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال ان كان الظبى مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويستثنى منه ما إذا رماه اثنان فاصاب احدهما دون الاخر وسياتى ولو جرحه ثم راه سويا أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن ارشه من الجرح كما في الشرايع لانها جناية مضمونة دون الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من الكل ومن العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء راسا وقيل في النهايه والمبسوط والمهذب والتحرير والاصباح والنافع والجامع ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء لما مر من خبرى على بن جعفر وابى بصير وفيه انهما في كسر اليد والرجل خاصة ولا ينصان على البرئ فضلا عن انتفاء العيب وكلامهم كالمتن يحتمل الامرين وقال على بن بابويه والمفيد وسلار والحلبي وابن حمزة تصدق بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء لانه جناية لا تقدير فيها ونص المفيد على ان ذلك إذا انتفى العيب والا فالارش ولو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه ولم يعلم فية اثر ام لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط والشرايع والمقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه والانتصار والوسيلة والنافع في الاول والنهاية والسرائر والجامع في الثاني وكلام الحلبيين يحتملهما وكذا الجواهر اما الاول فللاخبار وفى بعضها التعليل بانه لا يدرى لعله هلك وفى الانتصار والخلاف وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه وللعامة قول بان الجراحة ان كانت موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه والا ضمن ما نقص قال في المنتهى والتذكرة انه ليس بجيد لانه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا واما الثاني فعملا بالاغلب وهو التأثير مع الاصابة وإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الاولى ونسب في النافع إلى القيل بناء على اصل عدم التأثير واصل البرائة مع انتفاء نص فيه ولولا النصوص في الاول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه ايضا وفى الغنية الاجماع على انه إذا اصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه وفى جواهر الاجماع على انه يضمن الجزاء وفى المهذب ان عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم اصابه ام لا واحتج له في المختلف بان الاصل الاصابة مع الرمى واجاب بالمنع قلت والفرق بينه وبين الاصابة ظاهر فان الغالب التأثير مع الاصابة وليس الغالب الاصابة مع الرمى الا ان يفرض كذلك فاحوط البناء على التأثير واما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ واشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلصه منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط والخلاف (ولة) والشرايع والجامع وقطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه والشهيد على اشكال من عموم الادلة وكونه من القتل أو الجرح خطأ ومن الاصل مع كونه محسنا وما على المحسنين من سبيل وقد يقال انه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع اخر ليداويه ولم يكن هو المغرى له فمات في يده لا بالتخليص بل بما ناله من السبع ضمن ايضا وهو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما يأتي من ان اثبات اليد عليه ضمن وبه قطع الشهيد والمصنف في غيره وفيه ان عموم العدوان وغيره غير معلوم من الاصل أو الاحسان والامر بحفظ ما نتف ريشه حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان ولا ينافى للعدوان وغيره غير معلوم في وفيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت والدال على الصيد فقتل أو جرح ومغري الكلب في الحل وهو محرم أو بالصيد في الحرم وسابق الدابة والواقف بها راكبا إذا جنت على الصيد وكذا القايد والساير راكبا إذا جنت براسها أو يديها والمغلق على الحمام أو غيره وموقد النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمناإما الدال فللاجماع كما في الخلاف والغنية ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وانت حرام ولا انت حلال في الحرم ولا يدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا يشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده وان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال وفى خبر ابن حازم المحرم لا يدل على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء والاجماع والخبران انما هما إذا قتل بالدلالة ولعل الجرح كذلك والخبر الاول انما هو فيما إذا اخذ فلا شئ عليه إذا لياخذه المدلول أو اخذه ثم ارسله وان اثم للاصل واطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم وفى المختلف انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله فقتل واجاب بحمله على القيد وهو موجود في النسخ الكافي والتهذيب وكان القيد مراد لهم ومراد في عبارة الكتاب ايضا وكانه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ولم يضمنه الشافعي مطلقا ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا واوجب احمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ولا ضمان ان كان راه المدلول قبل الدلالة لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع الاصل وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل وان كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم ففى المنتهى والتحرير ان في ضمانه نظر وخبر الحلبي يفيدان الضمان وان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة لانه لا يضمن بالمباشرة فالتسبيب اولى وتردد في المنتهى لانه اعان على محرم فكان كالمشارك وضعفه ظاهر واما المغرى فلان الكلب كالسهم حتى انه ان اغرى في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فاخذه فيه ضمن كما في المنتهى وقال الشافعي واحمد في رواية لا يضمن وقال احمد في رواية اخرى ومالك ان كان قريبا من الحرم ضمنه والا فلا ولا يضمن ان اغرى الكلب في الحل بصيد فدخل الحرم فاخذ غيره فانه