مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٤

والمنتهى عن كل بيضة بكارة من الابل ولا معنى له فانها جمع بكر نعم في بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في (يع) وفى العين البكر من الابل ما لم يزل والانثى بكرة فإذا بزلا فحمل وناقة وفى التهذيب تغلب عن ابن الاعرابي قال البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع فإذا انثى فهو جمل وهى جملة وهو بعير حتى ينزل وليس بعد البازل سن يسمى ولا قبل الثنى سن يسمى قال الازهرى وما قاله ابن الاعرابي صحيح وعليه كلام من شاهدت من العرب انتهى فالبعير عندنا الثنى خاصة وقال الازهرى في كتاب العين ان البعير هو الباذل كما في العين وفى المحيط انه الجذع وفى الكافي والغنية فصيل وفى التحرير والجامع من صغار الابل هو اقتصار على اقل ما يسمى بكرا وفى المهذب والاصباح بدنة وفى الوسيلة ما خص ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر مع انه سيأتي ان في بيض القطا ماخضا من الغنم وسمعت خبر سليمان بن خالد بانها لبيض النعام وان لم يتحرك فيها الفرخ ارسل فحولة الابل في اناث منها بعدد البيض فالناتج هدى بالغ الكعبة للاخبار فان لم ينتج شئ منها أو بعضها لم يكن عليه شئ ولما اقتصر في اكثر الاخبار على هذا الارسال من غير تفصيل بتحرك الفرخ وعدمه اقتصر عليه أبو على والمفيد والسيد وسلار والصدوق وفى المقنع كذلك ووصف ابى على الفوق بالغراب ولعله اكتفاء بالاقل ودليل التفصيل مع الجمع قول الحسن عليه السلام والبيض ربما امرق أو كان فيه ما يمرق وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ونص الصدوقان في الرسالة والفقيه على الارسال إذا تحرك فعن كل بيضة شاة وكانهما استند إلى الجمع بين الاخبار الارسال وقول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير في النعام شاة وقول ابى جعفر عليه لابي عبيدة في الصحيح وغيره إذ ساله عن محرم اكل بيض نعامة لكل بيضة شاة ثم في المقنع إذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة ايام فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام ففسد عنها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة فكأنه عنى بالاصابة إلى الاكل ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي الاختصاص خبر ابى عبيدة بالاكل ونص أبو على تساويهما فان عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة فان عجز اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايام وفاقا للاكثر لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن ابى حمزة فمن لم يجد ابلا فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وعكس الصدوق في المقنع والفقيه فجعل على من لم يجد شاة صام ثلاثة ايام فان لم يقدر اطعم عشرة وسمعت عبارة المقنع وبه خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولم يذكر ابن زهرة الاطعام اصلا ثم نص التحرير والتذكرة والمختلف والدروس ان لكل مسكين مد للاصل وخبر ابن ابى حمزة واطلق القاضى ان من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها اطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع وليس له ان يحتج بما سلف من صحيح ابى عبيدة فانه في اصابة الصيد والبيض ليس من الصيد وحكى ابن ادريس عن المقنعة ان على من عجز عن الارسال اطعم عن كل بيضة ستين مسكينا فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولم نجده في نسخها ولا حكاه الشيخ في التهذيب الخامس في كسر كل بيضة من القطا والقبيح والدراج من صغار الغنم كما في الجامع وفى النافع والشرايع في القطا والقبيح وبمعناه مافى الخلاف من ان في بيض القطا بكارة من الغنم وذلك للمماثلة المنصوصة في الاية وما مر من خبر سليمان بن خالد وان اختص ببيض القطا لتشابه الثلاثة وما ياتي من ان فيها انفسها حملا وفى المهذب والاصباح ان في بيض الحجلة شاة وقيل في التحرير وفى النهايه والمبسوط والوسيلة في بيضة القبج والقطاة مخاض من الغنم ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس وهو كما في السراير مامن شانه ان يكون حاملا لا الحامل لخبر عبد الملك عن سليمان بن خالد ساله عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم قال المحقق في النكت انه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتاويلها بما تحرك فيه الفرخ قال وفى التأويل ضعف لانه بعيد ان يكون في القطاة حمل وفى الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه احدها ان الخبر مرسل لانا لا تدري المسؤل من هو وثانيها انه ذكر في البيضة مخاض ولعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام لان الكلام مطلق ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد ايضا عن ابى عبد الله عليه السلام وذكر ما اشرنا إليه من الرواية قلت لا تعارض لان المخاض يكون ايضا بكرة ولذا يرى المصنف في المنتهى والتذكرة والمختلف استدل عليهما بخبر البكارة فلولا ان في نفس القطاة حملا لحملنا البكرة على المخاض والان يحمل المخاض على الفضل ولو تبانيان كليا جاز الحمل على الفضل فكيف وانما تبانيان جزئيا واحتمل الشهيد ان يراد بالمخاض بنت المخاض ثم انما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ان كان قد تحرك فيه الفرج والا ارسل فحولة الغنم أو فحلا منها في اناثها بعدد البيض فالناتج هدى لبيت الله للاخبار ولكنها خلت عن كون الهدى لبيت الله وقد ذكره الشيخ وغيره ولا خلاف في هذا الارسال الا ان اخباره لما كانت مطلقة اطلق الارسال الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان والتفصيل جامع بينها وبين ما مر وقيده على بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعنى وكانه اكتفاء بالادون واوجب القيمة ان لم يتحرك وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام فان عجز عن الارسال فكبيض النعام كما في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع قيل في التحرير والنكت ان معناه انه يجب عن كل بيضة شاة قال ابن ادريس ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل علية وحكى عن المفيد انه ان عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة فان لم يجد اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضه ثلاثه ايام وقال المحقق ان وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة وتابعه عليه الشيخ ولم انقل به رواية على الصورة بل رواية سليمان بن خالد في كتاب على عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل مافى بيض النعام وهذا فيه احتمال قلت وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما النعام في الابل ولكنه فيه ابعد وفى المنتهى عندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير وبل لا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه قال والاقرب ان مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة ايام إذا لم يتمكن من الاطعام ونحوه التحرير والتذكرة والمختلف وفيه القطع بانه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن ادريس قال وكيف يتوهم ايجاب الاقوى وهو الشاة التى لا يجب مع المكنة حالة العجز فان ذلك غير معقول يعنى لاقوى ماليه وان كان الارسال اشق على الحاج غالبا ثم لما كان ظاهر كلام ابن ادريس ان الاخبار وردت به رده بانها لم يرد بما قاله نعم روى سليمان بن خالد وذكر مافى النكت وقال لكن ايجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضى المساواة في القدر وقال ابن حمزة ان عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم قال في المختلف وما احسن قول ابن حمزة ان ساعده النقل قلت وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتي انشاء الله من صحيح ابى عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله ان على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما أو حمله وعلى بيض الحمام وسياتى انشاء الله تعالى ان فيه درهما وهذه الخمسة تشرك في ان لها أي لكفارتها بدلا على الخصوص بالنصوص على كل بخلاف غيرها فان الشاة من ابدالها بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ثم لها ولغيرها الاستغفار والتوبه وذلك بدل يعم الكل ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على انفسهن ويشترك في ان لها امثالا من النعم بالنصوص والفتاوى وليس هذا مخصوصا بهذه الخمسة ولذا لم يذكر في التذكرة والمنتهى والتحرير لكن لا باس السادس الحمام كل مطرق من الطيور كما في الصحاح