مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٢

خبر العيص سال الصادق عليه السلام عن شراء القمارى يخرج به من مكة والمدينة فقال ما احب ان يخرج منها شئ وهو في الفقيه حسن وفى التهذيب يحتمل الصحة وان قطع بها في المختلف والمنتهى وذلك لان في الطريق عبد الرحمن فان كان ابن ابى نجران صح وليس بمتعين له عندي وليس فيه ذكر لغير القمارى ولاهو نص في الجواز بل استدل به المصنف في المختلف والتذكرة على الحرمة ثم ليس فيه ولافى شئ من الفتاوى الا الاخراج من مكة لا الحرم فلا يخالفه منه ابن ادريس من الاخراج منه ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه والامر بالتحليلة نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم ولم اعرف جهته ثم قال وروى سليمان بن خالد في القمرى والدبسى والسمانى والعصفور والبلبل القيمة فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولادم عليه هذا جزاء الاتلاف وفيه تقوية بتحريم ثم اخراج القمارى والدباسى قلت لدلالته على انها كساير الصيود ثم المصنف انما جوز الاخراج للمحل وقال في المحرم اشكال من عموم الخبر ومن عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة مع احتمال اختصاص الخير بالمحل بل ظهوره فيه ويحرم قتلهما واكلهما على المحرم وقتلهما في الحرم اتفاقا للعمومات وخصوص ما سمعته الان من خبر سليمان بن خالد ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام كما في المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع وارسل عن الصادق (ع) في بعض الكتب وفى النافع بشئ من الطعام وروى عن الصادق عليه السلام حسنا وصحيحا وعن الكاظم (ع) صحيحا وفى الشرايع صدقة ولو بكف من طعام وفى يه بشئ وفى (ير) بتمرة ونحوه التلخيص ثم فيه والغنية والمهذب ان في الكثير شاة وفى الكافي فان قتل زنابير فصاع وفى قتل الكثير دم شاة وفى المقنعة تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ونحوه جمل العلم والعمل وفى التحرير وهو حسن ونحوه المراسم الا في مدمن طعام فلم يذكر فيه وكان معنى شبهه التمر أو الزبيب وغيرهما وكان القول بالتمر لكونه من الطعام وانه ليس خيرا من الجراد وكان ايجاب الشاة لكثيرة للحمد على الجراد وايجاب المدار الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض وفى المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع وتردد في المنتهى في الجواز ثم ذكر ان اصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام وكذا المحقق في الشرايع تردد لولا ثم استوجبه المنع ووجه الجواز الاصل وكونه من المؤذيات مع قول الصادق (ع) في خبر غياث بن ابرهيم يقتل المحرم الزنبور والنسر والاسود العذر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقول امير المؤمنين (ع) في خبر وهب بن وهب المروى في قرب الاسناد للحميري يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والاسد وما خاف ان يعدو عليه من السباع والكلب العقود لا تنافي الجواز وجوب الكفارة ولا شئ في الخطاء فيه أي قتل الزنبور للاصل وقو الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه ان كان خطأ فلاشئ عليه وكانه لا خلاف فيه وان اطلق التكفير جماعة واقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة كلها من الصيد الا القملة فانما ذكرت استطرادا الاول في قتل النعامة بدنة كما هو (المش) وقال ابن زهرة بلا خلاف به اخبار ثلاثة منها صحيحان وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى يه والمبسوط والسرائر الجزور وبه خبر ابى الصباح عن الصادق (ع) وفى طريقة ابن الفضيل ولا مخالفة بينه وبين الادلة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما إذ لا فرق بين الجزور والبدنة الا ان البدنة ما يجرد للهدى والجزور اعم وهما يعمان الذكر والانثى كما في العين والنهاية الاثيرية وتهذيب الاسماء للنبوي وفى التحرير له والمعرب والغرب في البدنة وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة ولكن عبارة العين كذا البدنة ناقة أو بقرة الذكر والانثى فيه سواء يهدى إلى مكة فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والانثى فقد يكون اولئك ايضا لاتحصونها بالانثى وانما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا وانما ارادوا تعميمها للجنسين راد على من يخصها بالابل وهو الوجه عندنا ويدل عليه قوله تعالى حتى إذا وحيت جنوبها قال الزمخشري وهى الابل خاصة ولان رسول الله ص الحق البقر بالابل حين قال البدنة عن سبعة والبرقة عن سبعة فجعل البقر في حكم الابل صارت ال بدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند ابى حنيفة واصحابه والا فالبدن هي الابل وعليه تدل الاية انتهى ثم لما كانت البدنة اسما لما يهدى اعتبر في مفهومها لسن المجزى في الهدى ومضى فان عجز عن البدنة قوم البدنة وفض ثمنها على البر واطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع إلى ان يطعم ستين مسكينا ولا يجب الزيادة على الستين ان زاد البر ولا الاتمام لو نقص وفاقا للشيخ وبنى حمزة وادريس والبراج وابنى سعيد الا ان في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام وفى التذكرة والمنتهى ان الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب قال ولو قيل يجزى كل ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى اوجب الطعام قلت وكان من ذكر احتاط لخبر الزهري الاتى لانه يقال ان الطعام ينصرف إلى البر وفى صحيح ابى عبيدة الذى تسمعه الان تقويم الدراهم طعاما ودليل الحكم قول الصادق ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عليه بدنة فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان كانت قيمتة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ونحوه مرسل جميل عنه (ع) وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد واما ان لكل مسكين نصف صاع فلقوله (ع) في صحيح ابى عبيده إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذى اصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع واطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم من لم يجد البدنة اطعم ستين مسكينا كخبر ابى بصير سال الصادق (ع) فان لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا وقوله (ع) في صحيح ابن عمار من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فان لم يجد ما يشترى به بدنة فاراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا وحكى نحوه عن الحسن وعلى بن بابويه ويمكن الجميع باختلاف القيمة فان وفت بمدين تصدق بهما والا فبمد على كل أو على البعض ولكن لااعرف به قالا بالتنصيص ويحتمله كلام من اطلق اطعام الستين واطلق الحلبيان ان من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها كقول ابى جعفر (ع) لمحمد بن مسلم في الصحيح عليا لظاهر عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ويجوز تنزيله على الاول كما في المختلف وقال الصادق (ع) في خبر داود الرقى فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فان لم تقدر صام ثمانية عشر يوما وهو فتوى المقنع والجامع مع موافقتها المشس وفى النفلية فان عجز عن الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين وابن ادريس والبراج وابنى سعيد والنهاية والمبسوط والتبيان والمجمع وفقه القران للراوندي لقول على بن الحسين (ع) للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع والهداية يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابى عبيده فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقول ابى جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما وفى الغنية الاجماع عليه وفى التبيان انه مذهبنا وفى المجمع وفقه القران انه المروى عن ائمتنا والحلبيان انما جعلا الصيام بدلا من القيمة ولم يذكر الا طعام ولقد اراده لنص الكتاب والسنة وفى الخلاف عن كل مد صوم يوم وهو مبنى على اعطاء كل مسكين مدا ويوافقه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير بثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ثم انه يصوم إلى ان يتم شهرين فان انكسر البربان بقى مدا واقل أو اكثر دون صاع كان البر ثلاثين صاعا الا مدا أو مدا ونفا اكمل الصوم فصام عنه يوما قال في التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن ليشغل الذمة فيجب كمال اليوم ولا يصام عن الزايد على شهرين لو كان يكون البر مثلا اربعين صاعا للاصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه اكثر منه وفى الغنية الاجماع عليه