مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٨٧

انها في المتمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة فان لم يكن ماتاولوه موجودا في التوقيف عن الساداة ال الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فلذلك مردود عليهم وارجع في ذلك كله إلى ما قالته الائمة (ع) وقيل في النافع والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية شهر وهو خيرة المختلف والدروس لقولهم (ع) في عدة اخبار لكل شهر عمرة وفى كل شهر عمرة وايد بان من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ويحكم الاصحاب بان من افسد عمرته قضاها في الشهر الاتى والحلبيان قالا في كل شهر أو في كل سنة مرة وهو يحتمل التردد وقيل في الاحمدي والمهذب والجامع والشرايع وساير كتب الشيخ والاصباح عشرة ايام وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والبصرة لقول الكاظم (ع) لعلى بن ابى حمزة لكل عشرة ايام عمرة مع الاصل وعدم المعارضة باخبار الشهر ولذا قال (ع) له اولا لك لهشر عمرة فلما قال له ايكون اقل من ذلك قال لكل عشرة ايام عمرة ثم صرح الحسن والاصباح والنافع وظاهر الوسيلة و كتب الشيخ وجوب الفصل باحد ما ذكر وانها لا تصح بدونه لانها عبادة ولا تصح الا متلقاة من الشارع ولم يتلق الا مشروطة بالفصل به وفى المنتهى الكراهية وهى اقرب لقصور الاخبار عن التحريم الا صحيحي حريز وزرارة واتفق من عدا الحسن على تأويلهما بعمرة التمتع وقيل في جمل العلم والعمل والناصريات والسراير والمراسم بالتوالى وهى خيرة التلخيص واللمعة وهو الاقرب لعموم ادلة الندب إليها من غير معارض فان شيئا من الاخبار لا ينفيه وانما غايتها تأكدا الاستحباب الا صحيحي حريز وزرارة وعرفت معناهما ولذا قال ابن ادريس ولا يلتفت إلى اخبار الاحاد في ذلك ان وجدت ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس لدخول الارتباط في معناهما دون الباقين من الحج والعمرة وان انقسم الحج إلى مفرد ومقرن مع ان المقرن ايضا مفرد عن العمرة وفى بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة وقد يكون نبه بتانيث الحج على افرادها ولو افسد حج الافراد أو القران وجب اتمامه والقضاء دون العمرة لانفراد كل عن الاخر فلا يجب مع الاول ولامع الثاني ولكن لو كان المفسد حج الاسلام وجب العمرة ايضا ان كانت وجبت وكفاه عمرة واحدة فان كان فرضه الفاسد اتبعه بالعمرة وكذا ان كان القضاء وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة المفرد والا اخرها إلى القضاء إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها الفصل الثاني في الحصر والصد قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ولعمومه لغة واخره بعد لكثرة مسايل الصد وفيه مطلبان الاول المصدود الممنوع بالعد ونصا واتفاقا وكل من يمنع الناسك من اتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة وان كان منعه لافراط في المحبة فإذا تلبس بالاحرام الحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة بل عن مناسكها ولو قال عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز ان كان معتمرا والموقفين حاجا فهو مصدود اتفاقا وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة لعموم الاية واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود واما حصول الاخلال به فبطريق الاولى مع العموم فإذا صد فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته يحلل بذبح هديه الذى ساقه ان كان ساقه والتقصير أو الحلق كما في المراسم والكافي والغنية وفى المقنعة مرسلا عن الصادق (ع) مع احتمال ان يكون كلامه ووجوبه واضح وان لم يتعرض له الاكثر لثبوته اصالة ولم يظهر ان الصد يسقطه فالاحرام مستصحب واليه لا ينافيه خبر الفضل بن يونس سال ابا الحسن (ع) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان يوم النحر خلى سبيله قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ عليه قال فان خلى عنه يوم الثاني قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا وليس اسبوعا ويحلق راسه ويذبح شاة وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولاحلق فانه لا محالة يعدل إلى العمرة المفردة ولا شبهة ان عليه التقصير أو الحلق فلعل المراد نفى تعين الخلق عليه ويؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بانه صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية وتردد فيه التذكرة وفى التحرير والمنتهى قيل اختياره من ذلك ومن خلو الاية عنه ولابد مع ذلك من الاستثناء به فيما عنه من الطواف أو السعي وكليهما ان امكن لعموم ما دل عليها مع التعذر فإذا فعل النايب ذلك ذبح الهدى ولابد من نية التحلل كما في المبسوط والخلف والوسيلة والسراير و الجامع والنافع والشرايع وانه عمل وانما الاعمال بالنيات قال في المنتهى لانه عن احرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه ولان الذبح يقع على وجوه احدها التحلل فلا يتخصص بوجه دون اخر الا بالنية قال لا يقال نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبر هنا اليس إذا رمى احل من بعض الاشياء وان لم ينو التحلل لانا نقول من اتى بافعال النسك فقد خرح عن العهدة واتى بما عليه فيحل باكمال الافعال ولا يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لانا قد بينا ان الذبح لا يتخصص بالتخلل الا بالنية فاحتج إليها دون الرمى الذى لا يكون الا النسك فلم يحتج إلى قصد انتهى وان قيل كما ان غير المصدود يخرج عن العهدة باتمام المناسك وكذا المصدود باتمام ما عليه قلنا الفرق ان المصدود ان يبقى على احرامه وان ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحليل لا يقال وكذا الرمى يقع على وجوه وبين انه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحليل لانه مسلم ولكن يكفيه نية ما عليه من الرمى في الحج كساير المناسك انما ينوى بها فعل ما عليه منها لوجوبه واما هدى المتحلل فلا يتعين الا بنية التحلل فإذا لم ينوه كان كاللغو من الرمى ولذا اشترطها عند الذبح مع انه لا يرى الحل الا بالتقصير أو الحلق ولا ينافيه نية التحلل عنده فانه انما يذبح للتحلل وان تردد على شرط أو كان لعلته جزء اخر ولا يكفى وجوبه للسياق عن هذه النية لان الاصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى فهذا الذبح قيل مكانه وزمانه والذبح هنا في موضع الصد كما مر سواء كان في ا لحرم أو خارجه لاصل البرائة وعموم قول ابى جعفر (ع) في خبر زرارة يذبح حيث صد ولانه ص ذبح بالحديبية وفى كونها من الحل خلاف تقدم واوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم ان صده في الحل وإذا تحلل المصدود يحلل من النساء وغيرها وان كان الحج الذى صد عنه فرضا بخلاف الحصر كما ياتي وذلك للاخبار من غير معارض والحرج ولا اعرف فيه خلافا ولا يجب عليه بعث الهدى إلى مكة أو منى لما مر خلافا لمن تقدم وهل يكفى هدى السياق عن هدى التحلل كما هو المشهور وعليه المصنف في غير الكتاب والمختلف الاقوى ذلك مع ندبه وفاقا لابي على فله ان ينوى به عند الذبح الوجوب للتحلل لاصل البرائة مع عموم الاية بخلاف ما إذا وجب فان الاصل تباين المسبب إذا تباين السبب والوجوب يشمل ما بالاشعار والتقليد وبه صرح أبو على وقوله الذى استحسنه في المختلف وقواه ابن ادريس لكن قال غير ان باقى اصحابنا قالوا يبعث بهديه الذى ساقه ولم يقولوا يبعث يهدى اخر واوجب الصدوقان هديا اخر واطلقا والظاهر كما في الدروس الموافقة لانه قبل الاشعار والتقليد ليس من الهدى المسوق ولافى حكمه الا ان يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذر وعليه حمله ابن ادريس ودليل المشهور راى التداخل مطلقا اصل البرائة ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب و عموم الاية وظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق (ع) خرج الحسين (ع) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فيرسم فحلق شعر راسه ونحوها ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب الخبر ويحتمل ان لا يكون احرم (ع) وخبره ساله عليه عن رجل ساق الهدى ثم احصر قال يبعث هديه وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع وفى الدروس قول