مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٧٦
بالرمي وحده وعن امير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذى رواه الحميرى في قرب الاسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك الا النساء واما الصيد فهو ايضا باق على التحريم كما في النافع والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والاصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء والطيب ومن انه في الحرم ولذا ذكر على بن بابويه والقاضى انه لا يحل بعد طواف النساء ايضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافى التحلل منه نظر إلى الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ ويظهر الفايدة في اكل لحكم الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف وهذا التحلل هو التحلل الاول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب ايضا كما في الاحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح معوية عن الصادق عليه السلام رايت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد راسه قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين صحيح منصور بن حازم ساله عليه السلام عن رجل رمى وحلق ايا كل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ولابي الحسن عليه السلام مولود بمنى فارسل الينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فاكلت انا وابى الكاهلى ومرازم ان ياكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وابى الاخران وقالا لم نزر بعد فقال اصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين ايتنا بك في مثل هذا اليوم فاكلت انا منه وابى عبد الله اخى ان ياكل منه فلما جاء ابى حرشه على فقال يا ابت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال ابى هو افقه منك اليس قد حلقتم رؤسكم واشترط الشهيد في حل الطيب له تقديمه الطواف والسعى واطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء حرمة النساء والطيب وحكى التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع ايضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا حلق راسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و الطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلثا قال وسئلت ابا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك وحمله الشيخ على من طاف وسعى ونحوه خبر اسحق بن عمار سال ابا ابراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق راسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن ابى ايوب الخزاز قال رايت ابا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد راسه بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد وكذا خطا ابى ايوب في زعمه انه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التى ذكرها طوافا مندوبا نعم يحتمل الاخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في الصحيح انى حلقت راسى وذبحت وانا متمتع اطلى راسى بالحنا قال نعم من غير ان تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص واتقنع قال نعم قال فلم ان اطوف بالبيت قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج حل له الطيب ايضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن ابى الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدايني عنه فإذا اردت المتعة في الحج إلى ان قال ثم احرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا انت فعلت فقد احللت وهذا هو التحلل الثاني ولا يتوقف على صلوة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الاكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الاقوى وخيرة الخلاف والمختلف للاصل ونحو صحيح منصور بن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق اياكل شئ فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا النساء وقوله عليه السلام من صحيح معوية بن عمار فإذا زار البيت وطاف وسعى بن الصفا والمروة فقد احل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له ام لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق عليه السلام في صحيح معوية ثم ارجع البى البيت وطف به اسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم قد احللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ احرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل الثالث والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المراة الرجال لو تركته كما في رسالة على بن بابويه على اشكال من الاصل للاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه وان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في اواخر ثانى مطالب المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلى بن رياب و عبد الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البخترى والمشهور انه ثقة وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال في انه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والاتيان به لتحل له النساء فان تعذر واستناب فإذا طاف النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على راى على بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما امكنه فلما مر في الناسي وهنا اولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع انه لا حرج في الدين وشرع فيه الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للاصل و التفريط والاقتصار في الاستنابة التى هي خلاف الاصل على مورد النص وهو الناسي وهل يشترط مغايرته لما ياتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال من اصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن ان الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفى لحلهن طواف واحد وايضا فا النصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وايضا ان لم يحللن له لم يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فانه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف لجواز تعدد الاسباب الشرعية لحكم شرعى واحد فانما ينوى بكل طواف رفع احد سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه