مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٧٣

مع ذلك مخالفة بانه لم يبلغ الهدي محله اصلا وزمانه أي هدي التحلل عن الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي الا عمرة التمتع على قول الراوندي فكالحج وعن الحج يوم النحر وايام التشريق فانها ايام ذبح الهدي في الحج كما يأتي ولكن اقتصر الاصحاب هنا على يوم النحر ونسب الشهيد ايام التشريق إلى القيل وذلك لتقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ومكان الكفارات جمع مني ان كان حاجا والا فمكة كما في الشرايع والنافع والخلاف والمراسم والاصباح والاشارة والفقيه والمقنع والغنية وفيه التنصيص على تساوي العمرة المبتوله والمتمتع بها لقول الجواد ع للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه ع وإذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة وفيما رواه علي بن ابراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي وفيما ارسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة وفي الفقيه والمقنع مع ما سمعت فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكه وان شاء بالجزورة وفي جمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب وروض الجنان و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ان جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة ونص في الاربعة الاخيرة على ان للمعتمر ان يذبح غير كفارة الصيد بمنى وفي المهذب على جوازه والعمرة المبتولة وفي روض الجنان على جوازه واطلق وفي الكافي على ان العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة وفي السراير والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف انها كالحج في ذبحه بمنى ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وقول ابي جعفر ع في خبر زرارة في المحرم إذا اصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه وهو اعلم ما ذكره الشيخ من انه لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وان كان افضل واوجبه الحلبيان لخبر ابن عمار المقطوع يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد وفي كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سال الصادق ع عن كفارة العمرة المفردة ان يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة احب الي وافضل ودليل اختصاصه بغير الصيد الاية وقوله ع في مرسل احمد بن محمد من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة قال في المختلف وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة (عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة) ؟ المتمتع بها والاولى الحاق حكمها بالعمره المبتولة كما قاله أبو الصلاح لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن ادريس لنا صدق عموم العمرة عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمره التمتع بمنى وزمانها أي الكفارات من وقت حصول سببها أي ما يوفق فيه لادائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب صيدا أو غيره للعمومات من غير مخصص وان كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز عنها تلك السنة بل عند فعل المناسك ومكان هدي التمتع منى عندنا للتأسي ونحو قول الصادق ع في خبر ابراهيم الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وفي صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل اخر ان كان نحره بمنى فقد اجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه خلافا فجوزوه في أي من الحرم شاء ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم وفي صحيح ابن عمار عن الصادق في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال لا باس قد اجزأ عنه قال الشهيد ويشكل بانه في غير محل الذبح قلت وليس صريحا في الذبح بغير منى ويجب اخراج ما يجب ان يذبح بمنى من هدي التمتع أو غيره وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة لعدم وجدانه ايام منى ؟ إلى مصرفه بها ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرايع والكافي والنافع والتهذيب والنهاية والمبسوط لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار لا يخرجن شيئا من لحم الهدي وان احتمل الاخراج عن الحرم كما جعل محمد بن مسلم احدهما ع في الصحيح عن اللحم ايخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة ويوافقه الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير قال في المنتهى وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وابو حنيفة إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل لنا انه احد مقصودي النسك فلم يجزء في الحل كالذبح ولان المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم ولانه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك انتهى واستثنى الصدوق وابن سعيد السنام كما في الخبر وزاد الجلد بما تقدم في الاخبار والمصنف في المنتهى ايضا خص اللحم بالحكم وزمانه يوم النحر قبل الحلق مع الامكان كما تقدم ولو قدمه على يوم النحر لم يجزء اتفاقا ولو اخره عن الحلق اثم واجزأ كما مر ومر الخلاف وكذا يجزء لو ذبحه في بقية ذي الحجة قطع به الاصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ولا بين المختار والمضطر بل في النهاية والغنية والسراير الجواز وفي المصباح ومختصره ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر افضل وظاهر المهذب بعدم يوم جواز التأخير عن ذي الحجة ولعله لم يرده الا ان في المبسوط انه بعد ايام التشريق قضاء واختار ابن ادريس انه اداء ودليل الاجزاء الاصل واطلاق الآية وصحيح معوية بن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد اجزأ عنه وحسن حريز عنه ع فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض اهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ونحو منه خبر النضر بن فرواش عنه ع لكنها لا تعم العامد المختار ودليل كونه قضاى بعد ايام التشريق لعله صحيح علي بن جعفر سأل اخاه ع عن الاضحى كم هو بمنى قال اربعة ايام وخبر عماد عن الصادق ع مثله ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول الصادق ع النحر بمنى ثلاثة ايام فمن اراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الايام والنحر بالامصار يوم فمن اراد ان يصوم صام من الغد ومضى عن ابي بصير انه سأل احدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ايذبح أو يصوم قال بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت وهو يحتمل يوم النفر من مكة وقد كان بعد ذي الحجة ومضى ان الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى ايامه بمعنى مضي زمان اسقطه عنه للصوم فيه ومكان هدي السياق منى ان كان الاحرام للحج وان كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والتبيان والمجمع والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه وقال شعيب العقرقوفي للصادق ع سقط في العمرة بدنة فاين انحرها قال بمكة وتقدم قوله ع في صحيح ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده اخر فينحره ان كان نحره بمنى فقد اجزا عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه وفي خبر الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وقال الصادق ع في خبر عبد الاعلى لا هدي الا من الابل ولا ذبح الا بمنى وفي خبر معوية ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة وعن يونس قيل ان بفناء الكعبة موضعا يعرف بجزورة قباله البيت في الوادي بحذاء علم السعي قلت هي كقسورة في اللغة الظل الصغير والجمع الجزاور وقد يقال بفتح الزا وشد الواو وحكى الوجهان عن ابن البراج والاكثر على انه تصحيف وبمكة جزورة اخرى ينسب إليها باب