مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٧١

المختلف ولا باس بقوله قلت ولعلهما ارادا الواجب مطلقا والمعين منه وفى قوله وبولده اشارة إلى ان الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسراير والجامع ونص عليه الاخبار ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين ولا يجوز اعطاء الجزاء ومن الواجب كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا ولا من جلودها الا إذا استحق اخذا الصدقات والكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله ولا الاكل منه فان اكل ضمن ثمن المأكول كل ذلك لانه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة وفى الفقيه عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان اكل منه عزم وفى قرب الاسناد للحميري عن السندي بن محمد عن ابى البخترى عن جعفر عن ابيه ان على بن ابى طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ولاجزاء الصيد وياكل مما سوى ذلك وقال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان الحج فلا ناكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل منه وقال أبو جعفر ع في خبر السكوني ادا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل وفى مضمر ابى بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت اياكل منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت اياكل منه قال ياكل منه قال الكليني وروى ايضا انه ياكل مضمونا كان أو غير مضمون قلت في اخبار فعن عبد الملك القمى عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء وعن الكاهلى عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير ساله ع عن البدن التى يكون جزاء الايمان والنساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم يؤكل من كل البدن وحملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة قلت على انها ليست نصا في اكل المالك وان ارادة غيره وفى النهاية ويستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدى والاضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز ايضا ان يعطيه الجزار فان اراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ونحوه المبسوط قلت وانما حرم الثاني دون الاول للنهى عنه من غير معارض بخلاف الاول ففى صحيح معوية انه سال الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله ص ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وامران يتصدق بها وقال ع في حسن حفص بن البخترى نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا قال الكليني وفى رواية معوية بن عمار عن ابى عبد الله ع قال ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو افضل ولكن ارسل الصدوق في الفقيه عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عزوجل قال فكلوا منه واطعموا والجدل لا ياكل ولا يطعم واسند في العلل عن صفوان بن يحيى انه سال الكاظم ع الرجل يعطى الاضحية من يسلخها بجلدها قال لا باس به قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولعل ابن ادريس انما كره الثاني ايضا لهذا مع الاصل الا ان ظاهر الاضحية المستحب وفى الكافي ولا يجوز اعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدى ولا فائدة ولا اهابه ولا لحمه على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة ونحوه في الغنية والاصباح لكن ليس في الاول القلائد وفى الثاني الجلال ايضا وفى المقنع والهداية في هدى المتعة ولا تعطى الجزار جلودها ولاقلائدها ولاجلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ويستحب كما في الشرايع ان ياكل من هدى السياق أي ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفى لما ساق في العمرة بدنة كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وفى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك صاق هديا في حجه فلقا ابا جعفر ع فسأله ع كيف يصنع به فقال اطعم اهلك ثلثا لو اطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذى يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغى له اكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفى فيه المسمى ولذا نطقت الاخبار بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت واكل هو وامير المؤمنين ع وحسيا المرق ونص ابن ادريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من الدليل وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الامرين والمصن يحتمل ان تقول بالوقوف وانما ذكره الاستحباب بناء على ان اصل هذا الهدى الاستحباب وان تعين بالسوق للذبح يمعنى انه ليسه له بيعه ونحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب الذبح وقال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد وكذا الاضحية يستحب قسمتها اثلاثا كذلك لقول امير المؤمنين في خطبة له وإذا ضحيتم فكلوا واطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام ومضى ان على بن الحسين وابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح على الجيران وبثلث على السؤال ويمسكان ثلثا لاهل البيت وله اكل الكل الا اليسير قال الشيه في المبسوط ولو تصدق بالجميع كان افضل قال فان خالف واكل الكل عزم ما كان يجزئه التصدق وهو اليسير والافضل ان يعزم الثلث وفى التذكرة والمنتهى عن بعض العامة وجوب ا لاكل وفى المبسوط ان نذر اضحية فليس له ان ياكل منها قلت لعموم ما مر من النهى عن الاكل من الهدى الواجب وفى الخلاف والتحرير ان له الاكل العموم فكلوا منها وهى ممنوع ولعموم الاخبار بالاكل من الاضحية قال وايضا المطلق من النذور يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الاضحية الاكل منها فكذلك المنذورة ويجزى الهدى الواجب عن الاضحية المندوبة لقول ابى جعفر ع في صحيح ابن مسلم يجزئه في الاضحية هديه وقول ابى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى الهدى في الا ضحية والجمع افضل دليله واضح ولاطلاق الهدى في الخبرين اطلق في النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى و التذكرة ولعل قيل الواجب هنا وفى الارشاد والشرايع والدروس نص على الاخفى وكذا قيد هدى المتمتع في النافع والتلخيص والتبصرة فان تعذرت الاضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها فان اختلفت الاثمان تصدق بثلث الاعلى والاوسط والادون كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فأصابنا خلاف الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولاكثر فوقع هشام المكارى إلى ابن الحسن ع فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع ع إليه انظروا إلى الثمن الاول والثانى والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف ومن اربع الربع وهكذا وان اقتصار الاصحاب على الثلث متابعة للرواية ويكره التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لابي الحسن ع جعلت فداك كان عندي كبش سمين لا ضحى به فلما اخذته واضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته فقال لى ما كنت احب لك ان تفعل لاتربى شيئا من هذا ثم تذبحه وارسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما يشترى في العشرة ويكره اخذ شئ من جلودها واعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر وعن الشيخ عدم الجواز وفى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه وفي الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء كانت تطوعا ونذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين وقال أبو حنيفة أو يبيعها بالة البيت على ان يغيرها كالقدر والفاس والمنجل والميزان وقال الشافعي لا يجوز بيعها بحال وقال عطا يجوز بيعها على كل حال وقال الاوزاعي يجوز بيعها بالة البيت قال الشيخ دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وايضا فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيها اياه أو ثمنه المبحث الرابع في مكان اراقة الدماء وزمانها اما دم التحلل فان كان عن صد أي منع عدو فكأنه موضعه أي الصد أو المصدود كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمصباح ومختصره والسراير والمهذب وروض الجنان ومجمع البيان لانه ؟ لا يتمكن من بعث الهدي ولان النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية ويجوز لمن لم يكن متمكنا