مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٦٢
مضرب على بن الحسين ومضرب بنى هاشم وانا احب ان امشى في منازل بنى هاشم وفى المبسوط والسراير ان الركوب افضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا بعينان في حجة الوداع التى بين فيها المناسك للناس وقال خذوا عنى مناسككم فلولا الاجماع على جواز المشى وكثرة المشاة إذا ذاك بين يديه صلى الله عليه وآله لوجب الركوب وجوابه المعارضة بما ذكر وقول ابى جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشيا واستدل لهما في المختلف باخبار من طرقنا ينص على رمى الائمة عليهم السلام راكبين واجاب بانها انما تدل على الجواز ويستحب تكرير الكبير والدعاء مع كل حصاة لما مر من حسن معوية واستقبال الجمرة عند الرمى واستدبار القبلة كما في المبسوط والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع قال الشيخ فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة واستدل عليه في المختلف بقول الصادق عليه السلام في حسن معوية فارمها من قبل وجهها وقال في المنتهى انه قول اكثر اهل العلم وفى المختلف انه المشهور عن على بن بابويه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا من اعلاها ونحو منه في الفقيه والهداية قال الشهيد وهو موافق للمشهور الا في موقف الدعاء والامر كما قال فانهما انما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء وعند الرمى هما ساكتان ان لم يكن الرمى من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمن لاستدبار القبلة كما في المنتهى والا فهما كغيرهما نعم روى استقبال القبلة عند الرمى في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقال الشيخ في المبسوط وان رماها عن يسارها جاز وقال في الاقتصاد في ايام التشريق يبدء بالجمرة الاولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعوا عندها ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء ونحوه المبسوط والجمل والعقود والنهاية والسراير وفى المهذب فإذا اراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات فينبغي ان يكون على طهر ويقف متوجها إلى القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويكون بينه وبينها مقدار عشرة اذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل وياخذ الحصاة فيضعها على باطن ابهامه ويدفعها بالمسبحة وهو يعم جمرة العقبة وينص على جعلها على اليمين قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطى المروى صحيحا في قرب الاسناد للحميري وغيره في غيره واجعلهن كلهن عن يمينك وفى صحيح اسماعيل بن همام تجعل كل جمرة عن يمينك وفى غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة والقبلة كما في النهاية والمبسوط والسراير والوسيلة والمهذب والجامع والنافع والشرايع لانه افضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء وقال الشيخ جميع افعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى جمرة العقبة من يوم النحر ونحوه السراير وقيل ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمى يوم النحر واستقبالها في غيره ويكره الصلبة والمسكرة لما مر وفى الغنية الاجماع على كراهية كسرها ويجوز الرمى راكبا باجماع العلماء كما في المنتهى فروع ستة الاول لو وقعت الحصاة على شئ ومرت على سننها حتى اصابت الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صح الرمى سواء وقعت على اعلى من الجمرة أو لا وكذا ان اصابت شيئا صلبا فوثبت باصابة على الجمرة فان الاصابة على كل فعل يفعله قال في المنتهى لا يقال في المسابقة ان السهم إذا اصابت الارض ثم ازدلف واصاب الغرض لم يعتد به اصابة فكيف اعتبر ذلك هنا لانا نمنع ذلك في المسابقة اولا وثانيا نفرق بينهما لان القصد هنا الاصابة بالرمي وقد حصلت وفى المسابقة ابانه الخدق فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدل الاصابة على حذقة فلهذا لم تعبره هناك انتهى ولم يجتزء بعض الشافعية ان وقعت على اعلى من الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمى وهو ان تم شمل مااذا وقعت على ارض مرتفع عن الجبنتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها والمصنف وفى التذكرة والتحرير والمنتهى فاطع بالحكم الا في الوقوع اعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ولو تممها أي اصابتها غيره من حيوان أو ريح لم يجزء لانه لم يحصل الاصابة بفعله فلا يصدق انه رمى الجمرة خلافا لاحمد قياسا على مااذا اصابت شيئا صلبا فوثبت إليها الثاني لو شك هل اصابت الجمرة ام لا لم يجزء لوجوب اليقين بالبرائة وللشافعي قول بالاجزاء لان الظاهر الاصابة الثالث لو طرحها من غير رمى لم يجزء قال في المنتهى لو طرحها طرحا قال بعض الجمهور لا يجزئه لانه لا يسمى رميا وقال اصحاب الراى يجزئه لانه يسمى رميا والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم فان سمى رميا اجزا بلا خلاف والا لم يجزء اجماعا ونحوه التذكرة الرابع لو كانت الاحجار نجسة اجزات كما في المبسوط والسراير للاصل والافضل تطهيرها كما في هما وفى التذكرة كراهية النجسة وفى الجامع والتذكرة استحباب غسلها مطلقا وامر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها ان التقطها من رحله بمنى وعد ابن حمزة من الافعال بالطاهرة ومن التروك الرمى بالنجسة و ارسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فان لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب واغسلها غسلا نظيفا الخامس لو وقعت في غير المرمى وهو الجمرة اسم مكان ومفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه وان كانت الاصابة عن فعله لخروج عن مسمى رميه السادس يجب التفريق في الرمى كما في الخلاف والجواهر للاجماع كما فيهما والاحتياط وقولهم عليه السلام كبر مع كل حصاة وهو انما يتم لو وجب التكبير ولقوله عليه السلام خذوا عنى مناسككم مع انه رمى متفرق قال في التذكرة والمنته وبه قال مالك والشافعي واحمد واصحاب الراى وقال عطا يجزئه الرمى دفعة قال وهو مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الائمة عليهم السلام ولا يجب التفرق في الوقوع للاصل وحصول الامتثال والتاسى بتفريق الرمى ولو رمى حجرين دفعة وان كان بيديه فرميت واحدة وان تلاحقا في الوقوع ولو ابتع احدهما الاخر في الرمى فرميتان وان اتفقا في الاصابة المطلب الثاني في الذبح ومباحثه اربعة الاول في تعديد اصناف الدماء وما يختص بدم المتعة من الاحكام اراقة الدم المأمور بها اما واجب أو ندب والاول اربعة هدى التمتع وبه نص القران والكفارات وبدم الخلق وجزاء الصيد ايضا نصه والمنذور وشبهه ودم التحلل للمحصور وبه ايضا نصه ولابدل له بخلاف الباقية والثانى هدى القران وان وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية والكافي ولعله الذى اراده سلار إذ عد في اقسام الواجب سياق الهدى للمقرن أو الدخول في حقيقة فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق فلا خلاف كما في المختلف لكن في الكافي وجوب البدل ان تلف والاضحية خلافا لابي على وسياتى انشا ومايتقرب به تبرعا فهدى التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره وفاقا للمشهور للاحتياط وعموم الاخبار والاية على احتمال خلافا للمبسوط والخلاف فلم يوجه على المكى قطعا في الاول و احتمالا في الثاني لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام قال في الخلاف ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدى لا إلى التمتع لانه يجزى مجرى قول القايل من دخل دارى فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في ان ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ولو قلنا انه راجع اليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع اصلا كان قويا قلت بعينه أو الرجوع إلى التمتع الاخبار كصحيح زرارة سال ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل عن رجل في كتابه ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام فقال عليه السلام يعنى اهل مكة ليس عليهم متعة وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الاعرج ليس لاهل سرف ولا لاهل مكة متعة وبقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام وفى موضع من الشرايع عدم الوجوب إذا عدل المكى عن فرضه إلى التمتع اختيارا وفى موضع اخر منه أو تمتع المكى وجب عليه الهدى وجمع بعضهم بينهما بان الاولى في حج الاسلام والثانى في غيره وقريب منه مافى