مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٥٨

يزل واقفا حتى اسفر جدا وردوا ايضا انه صلى الله عليه وآله اردف الفضل بن العباس ووقف على قزح وقال هذا قزح وجمع كلها موقف ولكون الخبرين عاميين نسب المحقق استحبابه في كتابيه إلى القيل ويحتمله التحرير والتذكرة والمنتهى ثم كلامه فيهما كالكتاب والارشاد والتبصرة والوسيلة نص في مغايرة الصعود على قزح لوطى المشعر وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط وهى نص في ان المراد بالمشعر هو قزح وكذا الوسيلة وقال كذا الحلبي ويستحب له ان يطاء المشعر الحرام وذلك في حجة الاسلام اكد فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به وهو ظاهر في اتحاد المسئلتين وكذا الدروس الثالث في احكامه أي المشعر أو الوقوف به بمعنى يعم احكامه والاحكام المتقدم عليه والمتاخرة عنه أو احكام نفسه ويكون ذكر غيرها تطفلا كالمقدمة والخاصة ويستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير والاستغفار عنده والدعاء إذا بلغ الكثيب الاحمر الذى عن يمين الطريق قال الصادق عليه السلام في صحيح معوية إذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة والوقار وافض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لى دينى وتقبل مناسكي واياك والوصف الذى يصنعه كثير من الناس فانه بلغنا ان الحج ليس ليس بوصف الخيل ولا ايضاع الابل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتعدوا في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف بناقته حتى كان يصيب راسها مقدم الرجل ويقول ايها الناس عليكم بالدعة فنسته رسول الله ص يتبع قال معوية وما سمعت ابا عبد الله يقول اللهم اعتقنى من النار يكررها حتى افاض قلت الا تفيض فقد افاض الناس قال انى اخاف الزحام واخاف ان اشرك في عنت انسان و قال عليه السلام في حسنه وافض بالاستغفار فان الله عزوجل يقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم ويستحب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة اجمع عليه اهل العلم كافة كذا في المنتهى والتذكرة يجمع بينهما باذان واحد واقامتين عندنا كذا فيهما وفى الخلاف وللعامة قول باقامتين واخر باذان واقامة واخر باذانين واقامتين واخر ان جمع بينهما في وقت الاولى فكما قلنا والا فباقامتين مطلقا وإذا لم يرجع اجتماع الناس والا باذان واخر باقامة للاولى فقط ولا يجب عندنا الجمع خلافا لابي حنيفة والثوري ويستحب التاخير اليهما كما في الوسيلة والسرائر والنافع والجامع والشرايع ولا يجب كما في التهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف والنهاية والغنية وظاهر الاكثر للاصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم لا باس ان يصلى الرجل المغرب إذا امسى بعرفة وخبر محمد بن سماعة ساله عليه السلام للرجل ان يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب وحملهما الشيخ على الضرورة وهو بعيد واحتج للوجوب في التهذيب والاستبصار بمضمر سماعة قال لا يصليهما حتى ينتهى إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى قول احدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل والاولى الجمع بالفضل وفى الخلاف بالاحتياط وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلوة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية وهو في غاية البعد عن الخلاف في كتاب الاخبار ثم الفضل في التاخير إليها ولو تربع الليل كما في الهداية والمقنعة والمراسم والجمل والعقود والشرايع و النافع والخلاف ولكن فيه وروى إلى نصف الليل والاكثر ومنهم المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى على فضله وان ذهب ثلث الليل وحكى في الاخيرين اجماع العلماء وهو نص صحيح ابن مسلم المتقدم انفا وسمعت خبر وان مضى من الليل ما مضى ولعله بمعنى وان مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الاداء وقد يكون مما اشار إليه الشيخ بقوله وروى إلى نصف الليل ويقرب منه قول ابن زهرة لا يجوز ان يصلى العشاءان الا في المعشر الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ويجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه ولعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت الثلث على ان يكون الفراغ من العشاء عنده فان منع من الوصول إليها الا بعد الربع صلى في الطريق كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال عثر محمل ابى بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة وان منع من الافاضة صلى بعرفات ويستحب تأخير نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء إذ لا نافلة في وقت فريضة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور صلوة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد واقامتين ولا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنبسة بن مصعب في الصحيح صل المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد و يجوز التنفل بينهما للاصل وصحيح ابان بن تغلب قال صليت خلف ابى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات وان احتمل ان يكون لا يكون الثانية بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ركن عندنا من تركه عمدا بطل حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبين إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج بل هو اعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نص الكتاب كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة خلافا لاكثر العامة قال أبو على وان تعمد ترك الوقوف فعليه بدنة ونحوه في التهذيب قال في المختلف وهذا الكلام يحتمل امرين احدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر الذى حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادى محسر وجب عليه بدنة والثانى من ترك الوقوف على نفس المشعر الذى هو الجبل فانه يستحب الوقوف عليه عند اصحابنا وجب عليه بدنة وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علمائنا فان احدا من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا ولم يقل احد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذى هو الجبل وان تأكد استحباب الوقوف به قال وحمل كلامه يعنى كلام ابى على على الثاني اولى لدلالة سياق كلامه عليه قال ويحتمل ثالثا وهو ان يكون قد دخل المشعر الذى هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا لما رواه على بن رباب عن حريز ان الصادق عليه السلام قال من افاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة قلت اما ما نسب للخبر ان يكون دخل جمعا لا الجبل والاولى حمل الخبر وكلامهما على ادراك مسمى الوقوف والافاضة قبل وقتها أي طلوع الفجر وتقدم ان عليه شاة فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس بالبدنة مع البطلان ولا يبطل الحج بتركه نسيانا ان كان وقف بعرفة وفاقا للسراير والجامع والنافع والشرايع للاصل ورفع النسيان ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى بها قال يرجع قال ان ذلك فاتته فقال لا باس به وحسنه عنه ع في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت لها حتى اتى منى فقال الم يرا الناس الم يكبر من حين دخلها قال فانه جهل ذلك قال يرجع قال ان ذلك فاته قال لا باس بناء على ان الجهل بمعنى جهل الحكم فان الناس اولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان ويحتمل الجهل بالمشعر وقال الشيخ في التهذيب من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له واحتج بخبر الحلبيين المقدم وقال هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال فيحتمل ان يقول بالبطلان بفوته ناسيا وهو ظاهر الحلبي ثم ذكر الخبرين وقال الوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه تارة يرويه عن ابى عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد اجزاه والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام التى متى وقفه الانسان كان اكمل وافضل ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج لان الوقوف القليل يجزى هناك مع الضرورة ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل في بطلان الحج ولو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجه وان كان ناسيا كما في النافع والشرايع لصحيح حريز سال الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا قال له إلى طلوع الشمى يوم النحر فان طلعت الشمس من النحر فليس له حج وخبر اسحق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة مفردا للحج يخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ونحوه خبر محمد بن فضيل عنه أو عن الرضا عليه السلام ولو ادرك عرفة اختيارا