مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٥٥

الصدوقين عليه دم شاة ولم اعرف مستنده ولكن في الجامع وروى شاة وفي الخلاف انه عليه دما للاجماع والاحتياط وقول النبي ص في خبر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم ولكنه انما اطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة ولو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع اصل البرائة من الزايد بل انصراف اطلاقه إلى الشاة ولا شئ عليه لو فقد احد الوصفين افي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللاصل ورفع الخطأ والنسيان وقول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان كان متعمدا فعليه بدنة وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسراير والنافع والشرايع ويعطيه كلام الغنية والجامع واما الناسي فكأنه لا خلاف فيه وهل عليهما الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان وجب استيعاب الوقوف والا فوجهان واما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب وهو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فاحرم ولانه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع اصل البرائة وهو ايضا منصوص في المبسوط والخلاف والوسيلة والشرايع والسراير ويعطيه كلام الجامع وفى النزهة ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس وهو متجه اما العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف ويستحب له الجمع بين صلوتى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين اما ما كان أو ماموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى ولانه يوم دعاء ومسألة فيستحب التفرغ له كما في خبر معوية عن الصادق عليه السلام وللعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا واخر بالجمع باذانين وامامتين واخر باقامتين فقط ويستحب المبادرة بعد الصلوتين إلى الشروع في الدعاء فقال الصادق عليه السلام في خبر معوية وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان الشيطان لن يذهلك في موطن احب إليه من ان يذهلك في ذلك الموطن وليدع بالمنقول وغيره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قال الشهيد واقلهم اربعون ولا يجب للاصل وقال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار وظاهره الوجوب ودليله ظاهر الامر في الاخبار وخبر جعفر بن عامر بن عبد الله بن خداعة الازدي عن ابيه انه قال للصادق عليه السلام رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعوا حتى افاض الناس قال يجزئه وقوفه ثم قال اليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قال بلى قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهى افضل وغايته وجوب الدعاء في الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة على ان من البين انه ليس نصا فيه حتى استدل به في المختلف على عدم الوجوب وغاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف الخالى عن الدعاء فيجزء وهو لا ينفى وجوب الدعاء وبالجملة فلا يصح مستندا لشئ من الوجوب وعدمه كخبر ابى يحيى ذكريا الموصلي انه سال العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى ابيه أو نعى بعض ولدة قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعوا فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء ثم افاض الناس فقال لا ارى عليه شيئا وقد اساء فليستغفر الله اما لو صبر واحتسب لافاض من الموقف بحسنات اهل الموقف من غير ان ينقض من حسناتهم شئ عن القاضى وجوب الذكر والصلوة على النبي صلى الله عليه وآله واستدل له في المختلف بالامر في الاية واجاب بمنع كونه للوجوب وضعفه ظاهر لكن المأمور به انما هو الذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الانعام وفى ايام معدودات وفسرت في الاخبار بالعيد وايام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك فيحتمل التكبير المذكور وغيره وقال الصادق عليه السلام في خبر معوية ثم ياتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة واقرا قل هو الله احد مائة مرة وفى خبر ابى بصير إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة وكبر الله مائة مرة وتقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة وتقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة ثم تقرا عشر ايات من اول سورة البقرة ثم تقرا قل هو الله احد ثلث مرات وتقرا اية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرا اية السخرة ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا اواخرها ثم تقرا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عزوجل على كل نعمة انعم عليك وتذكر نعمه واحدة واحدة ما احصيت منها وتحمده على ما انعم عليك من اهل ومال وتحمد الله على ما ابلاك وتقول اللهم لك الحمد على نعمائك التى لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القران ويسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القران وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القران وتصلى على محمد وال محمد وتكبر منه وتجتهد فيه وتدعوا الله عزوجل بكل اسم به نفسه في القران وبكل اسم تحسنه وتدعوه باسمائه التى في اخر الحشر وتقول اسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو لك واسئلك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما احاط به علمك وبجمعك وباركانك كلها وبحق رسولك صلوتك عليه واله وباسمك الاكبر الاكبر وباسمك العظيم الذى من دعاك به كان حقا عليك ان لاتخيبه وباسمك الاعظم الاعظم الذى من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سال ان يغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك (ربى) وتسال الله حاجتك كلها من امر الاخرة والدنيا وترغب إليه من الوفارة في المستقبل في كل عام وتسال الله الجنة سبعين مرة وتتولى سبعين مرة ولكن من دعائك اللهم فكنى من النار واوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرا عنى شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فاعده من اوله إلى اخره ولا تمل من الدعاء و التضرع والمسألة ويستحب الوقوف في السهل لخبر اسحق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل احب اليك ام على الارض فقال على الارض ويستحب الدعاء قائما النافع والشرايع لانه إلى الادب اقرب ولكن ما لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه والا لكان الافضل العقود على الارض أو الدابة أو السجود بل هو افضل مطلقا للاختبار والاعتبار وفى المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما والقيام افضل لانه اشق ونحوه المنتهى وزاد ولانه اخف على الراحلة ويمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده والدعاء قائما افضل كان اولى لما عرفت وان لم اجد نصا بفضل القيام في الدعاء ايضا وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء وهو احد قولى الشافعي ذكره في الاملاء وقال في القديم الركوب افضل واستدل بالاجماع والاحتياط وقال ان القيام اشق فينبغي ان يكون افضل وفى التذكرة عندنا ان الركوب والعقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور وحكى عن احمد ان الركوب افضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وليكون اقوى على الدعاء وعن الشافعي قولين احدهما ذلك و الاخر التساوى واجاب في المنتهى عن التأسي بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا مع انه لا خلاف في ان المشى افضل قلت أو لانه اراد ان يراه الناس ويسمعوا كلامه و ايضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به والمعارض كما اسقط الوجوب اسقط الرجحان ويكره الوقوف في اعلى الجبل اختيارا لما عرفت من فضل الوقوف على الارض وعلى السفح واستحباب سد الخلل بنفسه وبرجله ويكره راكبا وقاعدا لما عرفت وظاهر التذكرة الاتفاق وسمعت عبارتها انفا وقد يستحبان كما اشرنا إليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن كالاضطراري وانما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري عمدا بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجه وان اتى بالاضطراري كما في الشرايع ويعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع لاطلاق الاخبار وبانه لا حج لاصحاب الاراك واما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه علماء الاسلام كافة كما في التذكرة والمنتهى وفى الاخبار ان الحج عرفة والناسى للاختياري والمعذور يتدارك ليلا ولو قبل الفجر متصلا به إذا علم انه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لايعرف في ذلك خلافا والاخبار به كثيرة وفى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهاراو ليلا