مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٥٣

ان ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها أو الحج الواجب لكونه حج الاسلام أو للنذر مثلا وبالجملة بين ان يجعل الوجوب أو الندب صفتين أو علتين لكونهما وجهي ما يفعله ولابد من ايقاع ما يفعله لوجهين لتمييز عن غيره من الوجوه ويحتمل ان يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل فينوي حج الحج الواجب لوجوبه فالاول للتمييز والثاني لايقاع المأمور به على وفيه ما عرفت ويبعد جدا ان يريد بوجههما الامر أو العطف (اللطف) أو الشكر إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية وفي بعض النسخ أو وجههما فيجوز ان يراد انه لابد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين وانه لابد من الاشتمال عليهما أو على سببهما من الامر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها لاشعارها بهما واختلاف الاضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه ظاهر واما التقرب إلى الله تعالى فلابد منه في نية كل عبادة اتفاقا الا ان ينوي ما هو افضل منه وهو الفعل لكونه تعالى اهلا للعبادة أو ما هو بمعناه كما لفعل لاطاعته تعالى وموافقة امره ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ولبس الثوبين كما في العمرة وفيه ما مر من الكلام ويجب التلبيات الاربع المتقدمة وبالجملة فالامر فيه كما تقدم في احرام العمرة الواجب والمستحب ويلبي الماشي إلى منى في الموضع الذي صلى واحرم فيه والراكب إذا نهض به بعيره كما في النهاية والمبسوط ومختصره والسراير والوسيلة والجامع لقول الصادق ع في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وعليه حمل اطلاق قوله ع في خبر ابي بصير ثم يلبي في المسجد الحرام وقوله في حسن معوية فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وقول ابي جعفر ع لزرارة إذا جعلت شعب الدب ؟ عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج وفي التهذيب والاستبصار الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب لهذين الخبرين وفي المقنعة ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الاسود ثم روى عن الصادق ع ينبغى لمن احرم يوم التروية عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم يلبي بالحج واطلق الصدوق في المقنع والهداية تأخير التلبية إلى الرقطاء وفي الفقيه تعجيله فقال ثم لب سرا بالتلبيات الاربع المفروضات ان شئت قائما وان شئت قاعدا وان شئت على باب المسجد وانت خارج منه مستقبل الحجر الاسود إلى ان قال فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الابطح فارفع صوتك بالتلبية وكذا القاضي في المهذب والحلبيان اطلقوا التعجيل بل صرح الحلبي بالتعميم فقال ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره اعلن بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الاسود واطلق القاضي في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم وفي صحيح حفص بن البختري ومعوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن الصادق ع إذا اهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام وافضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء قبل ان تصير إلى الابطح ويرفع صوته بالتلبية ماشيا كان أو راكبا إذا اشرف على الابطح وهو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في حسن معوية فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وان انتهيت إلى الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى وفي الدروس الاتفاق عليه وفي المقنعة والغنية والمهذب انه يشرف على الابطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم وقال أبو علي يلبي ان شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة وان شاء أو يؤخر اجهاره بالتلبية إلى ان ينتهى إلى الابطح خارج مكة فعل قال في المختلف وهو يدل على الاجهاز عند الاحرام وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر وقال ابن ادريس انه يجهر مما احرم قصر الشيخ في المصباح ومختصره الجهر بها على الراكب ثم يخرج إلى منى للبيت بها ملبيا ويستحب استمراره عليها أي التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نص الخلاف للامر بالقطع في الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معوية إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وفي صحيح عمر بن يزيد إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية النظر الثالث في احكامه ويحرم به ما قدمناه في محضورات احرام العمرة ويكره ما يكره فيه وتاركه عمدا بترك النية أو التلبية العاقدة له يبطل حجه اتفاقا لكونه من الاركان واستلزامه انتفاء المناسك كلها ولا يبطله تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ والقاضي وبنى حمزة وسعيد كما مر وقد مر تحقيقه وفي الايضاح ان المراد ترك التلبية اما لو ترك النية فانه يبطل قطعا وإذا لم يبطل الحج فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة إذا فعل ما يوجبها على المحرم على اشكال من انتفاء الاحرام المحرم له مع الاصل ومن انه بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة الايضاح ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى إلى ان يضطر إلى تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي قال سألته اتى المسجد الحرام وقد ازمع بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم ولما قصر عن اثبات الحرمة المخالفة للاصل قال ابن ادريس لا ينبغي واقتصر المصنف في التحرير والتذكرة و المنتهى على انه لا يسن وخلافا لقول الحسن وإذا اغتسل يوم التروية واحرم بالحج طاف بالبيت سبعة اشواط وخرج متوجها إلى منى ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة واحتمل في المختلف ان يريد به الطواف قبل الاحرام كما ذكره جماعة من الاصحاب منهم المفيد والحلبي فان طاف ساهيا أو عامدا لم ينتقض احرامه جدد بعده التلبية اولا وفاقا للسراير والتهذيب للاصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سال الكاظم ع عن رجل احرم يوم الترويه من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي اينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضي على احرامه قيل في النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام ويحتمل ان يكونوا يستحبونه فان الشيخ قال في الكتابين انه لا ينتقض احرامه لكن يعقده بتجديد التلبية ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ويستحب لغير الامام ان يكون بعد صلوة الظهر بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف والاقامة بها إلى فجر عرفة لغير الامام وتأخير قطع وادى محسر إلى ما بعد طلوع الشمس لقول الصادق ع في صحيح هشام بن الحكم لا يجوز وادى محسر حتى يطلع الشمس ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب لظاهر الخبر وفاقا للسراير للاصل و عدم وجوب البيت بمنى كذا في المختلف وظهور ما فيه يغني عن التنبيه وللعليل والكبير وخايف الزحام المضر به الخروج من مكة إلى منى قبل الظهر كما في النهاية والمبسوط والسراير وغيرها لخبر اسحق بن عمار سال ابا الحسن ع عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قال فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قال يتعجل بيوم قال نعم قال يتعجل بيومين قال نعم قال يتعجل بثلاثة قال نعم قال اكثر من ذلك قال لا ومرسل البزنطي قيل لابي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من اجل الزحام وضغاط الناس فقال لا بأس وحمل عليه خبر رفاعة سال الصادق ع هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم ومر القول والخبر باستحباب صلوة الظهرين بها مطلق وكذا الامام يستحب له ان يصلي الظهرين بمنى لما عرفت وفي التهذيب انه لا يجوز له غير ذلك وهو ظاهر النهاية والمبسوط وما مر من حسن معوية وصحيحه والامام امير الحاج كما قيل فانه الذي ينبغى ان يتقدمهم في اول السفر إلى المنزل ليتبعوه ويجتمعوه إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل وورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال حج اسماعيل بن علي بالناس سنة اربعين ومائة فسقط أبو عبد الله ع من بغلته فوقف عليه اسماعيل فقال له أبو عبد الله ع سر فان الامام لا يقف ولذا يستحب له الاقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ابن مسلم عن احدهما ع قال ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويكره الخروج منها للامام وغيره قبل الفجر لغير عذر كما في السراير و النافع والشرايع فانه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس وهو حد منى وللامر بصلوته فيها في حسن معوية المتقدم ولصحيح ابن مسلم سال ابا جعفر ع هل صلى رسول الله ص الظهر