مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤٩

السعي وهو مستند صحيح لاكمال اسبوعين من الصفا والغاء الثامن لكونه من المروة وظاهره كون الفريضة هي الثاني والعموم للعامد كما فعله الشيخ في التهذيب أو خصه به لانه ذكر ان من تعمد ثمانية اعاد السعي وان سعى تسعة لم يجب عليه الاعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر وفى الاستبصار تبع الصدوق في حمله على من استيقن انه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة فيبطل سعيه على الاول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه من الصفا وهو كما عرفت غير متعين ثم الاخبار وان اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو اشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو اشواط سهوا فاولى ان لا يبطل بزيادة بعض شوط وإذا الغينا الثامن واجزنا له اكمال اسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في اثنائه من غير فرق وكذا إذا اجزناه له بعد اكمال التاسع فالظاهر جوازه له في اثنائه وكذا إذا لم نلغ الثامن واجزنا له الاكمال بعده فالظاهر الجواز في اثنائه لصدق الشروع في الاسبوع الثاني على التقديرين ويعضده اطلاق الاصحاب ويحتمل الاختصاص بما إذا اكمل الثامن إذا لم نلغه وهو عندي ضعيف مبنى على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ ويقتضى ابتداء الاسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامن فالخبر المتضمن لاكمال اسبوعين انما هو صحيح معوية وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد اكماله فعدم الجواز في اثنائه ضعيف جدا ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك في الا ثناء في المبدء وهو في المزووج ؟ على المروة أو متوجه إليها أو في غيره على الصفا أو إليه أو قدمه على الطواف غير طواف النساء كله أو ا ربعة اشواط منه عمدا أو جهلا أو سهوا أو على ثلثة اشواط فما دونها عمدا اعاد مافى الاول فنحوه الاقتصاد والوسيلة والجامع والنافع و الشرايع والمهذب وفيه التقييد بكونه في الاثناء إذ من الاصول ان لا عبرة بالشك بعد الفراغ للحرج والاخبار ومرادهم ماخلا صورة تعين سبعة صحيحة والشك في الزايد لاصل عدم الزيادة وعدم افسادها سهوا فالمفسد صورتان يقين النقص ولا يدرى ما نقص والشك بينه وبين الاكمال وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والجمل والعقود الصورة الاولى وهى لا تتقيد بالاثناء ليقين النقص والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة اشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم اظفاره واحل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال ع يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان كان يحفظ انه سعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ساله دم ماذا فقال دم بقرة قال وان لم يكن حفظ انه سعى ستة اشواط فليعد فليبتدى السعي حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة وهو قد يرشد إلى البطلان في الصورة الثانية في الاثناء وقد يرشد إليه في الصورتين التردد بين محذوري الزيادة والنقصان ويتجه فيهما البناء على الاقل لاصل عدم الزيادة واحتمال الخبر لهذا المعنى لكن لم ار قائلا به واما الثاني فلانكشاف الابتداء بالمروة وهو عندنا مبطل والاخبار ناطقة به والعامة بين من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الاول عنده ويبنى على ما بعده وقد مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا واما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه على الكل وعلى البعض ولو تيقن النقص اكمله نسى شوطا أو اقل أو اكثر وان كان اكثر من النصف كما يعطيه اطلاقه واطلاق الشيخ في كتبه وبنى حمزة وادريس والبراج وابنى سعيد للاصل وما ياتي من القطع للصلوة بعد شوط وللحاجة بعد ثلثة اشواط واعتبر المفيد وسلار والحلبيان في البناء مجاوزة النصف لقول ابى الحسن ع لاحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المراة وهى في الطواف باليت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذى بلغت فإذا هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله ونحوه قول الصادق ع في خبر ابى بصير ولو ظن المتمتع اكماله في العمرة فاحل وواقع ثم ذكر النقص اتمه وكفر ببقرة على رواية ابن مسكان سال الصادق ع عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة فذكر بعدما احل و واقع النساء انه انما طاف ستة اشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر وقد عمل بها الشيخان وابنا ادريس وسعيد وجماعة منهم المصن‌ في المختلف والتحرير والتذكرة والتبصرة والارشاد واطلقوا السعي وقيده المصن‌ بعمرة التمتع وفاقا للشرايع والنزهة كابن ادريس في الكفارات لما ذكره ومن انه في غيرها قاطع بوجوب طواف النساء عليه وقد جامع قبله متذكرا فعليه لذلك بدنة كما ياتي وكل من القبلية والتذكر ممنوع واحتمل المحقق في النكت ان يكون طاف طواف النساء واقع لظنه اتمام السعي بل يحتمل كما في المختلف ان يكون قدم طواف النساء على السعي لعذر ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف كنسبته في التلخيص إلى القيل للاصل وعدم الاثم وضعف الرواية ولذا اطرحها القاضى والشيخ في كفارات النهاية والمبسوط فذكر انه لا شئ عليه واعترض المحقق في النكت بان الجماع قبل طواف النساء يوجب بدنة وهذا الجماع قبله ثم اجاب بان المراد انه لا شئ عليه من جهة السعي وان وجبت عليه كفارة لطواف النساء قلت على هذا يمكن ان يق ان عليه لجهة السعي بقرة ومن جهة طواف النساء بدنة هذا ان كان الظن فيه بمعنى الزعم الباطل الجازم وقال ابن ادريس في الكفارات ان من سعى ستة وظن انه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى بقرة ويسعى شوطا اخر قال وانما وجب عليه الكفارة لاجل انه خرج من السعي غير قاطع ولامتيقن اتمامه بل خرج عن ظن منه وهاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن بل مع القطع واليقين قال وهذا ليس بحكم الناسي قيل مع تقصيره في هذا الظن لانه من السادس على الصفا وانما يتم لو ظن وهو عليه إذ بعده يجوز ان يظن ايضا كونه على المروة وقيل ان ما ذكره ابن ادريس غلط وانه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سايغا فلا يترتب عليه كفارة واوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعى الحج أو بعده قبل التقصير وهو يعم العمد واوجب البدنة بالجماع بعد سعى عمرة التمتع قبل التقصير للموسر وقسم سلار الخطاء الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لادم فيه وقسم الاول إلى اربعة ما فيه بقرة وما فيه شاة وما فيه دم مطلق وجعل منه ظن اتمام السعي فقصر وجامع ولعله لورود هذا الخبر مع اخبار لزوم البدنة بالجماع قبل طواف النساء وقبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه وسعيه وكذا لو قلم ظفره أو قص شعره لظنه اتمام السعي ثم ذكر النقص اتمه وكفر ببقرة على رواية سعيد بن يسار وقد عمل بها الشيخ والمصنف في الارشاد والتذكرة والتحرير والتبصرة وليس فيها الا تقليم الاظفار ولذا اقتصر عليه في التبصرة وعبر الشيخ في التهذيب والنهاية بقوله قصر وقلم اظفاره فيمكن ارادته منهما معنى واحد أو عبر في المبسوط بقوله قصر أو قلم اظفاره بلفظه ويوافقه التذكرة والتحرير وكذا الارشاد والكتاب إذ زاد فيهما قص الشعر والخبر صحيح لكن العمل به مشكل لان في قص الاظفار مع التعمد شاة ويجوز ان يكون مراد في الكتاب الحكم بمضمونه لصحته بخلاف الاول ويحتمل الخبر عطف قلم أو احل على فرغ أي وهو يزعم انه قد فرغ وقصير واحل فيجوز ان يكون التكفير والتقصير بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة في الصورة الاولى وغفلته عن المبدء في الصورة الثانية ويجوز الجلوس خلاله للراحة على الصفا والمروة اتفاقا وبينهما على المشهور للاصل وحسن الحلبي سال الصادق ع عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ليستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا وان شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس واجاز الحليان الوقوف بينهما عند الاعياء دون الجلوس لقوله ع في صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد الله لا يجلس بين الصفا والمروة ا لا من جهد ان اريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير معلوم ويجوز قطعه لحاجة له ولغيره في أي شوط كان ثم يتمه ولا يستانفه وان لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الاكثر للاصل والاجماع على عدم وجوب الموالاة على ما في التذكرة وما ستسمعه في القطع للصلوة وصحيح يحيى الازرق سال ابا الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلثة اشواط أو اربعة ثم تلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى