مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤٦

فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا وقال ابن ادريس كيف يدخل في كونه محلا وكيف يبطل حجته ويصير عمرة ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مع قول الرسول ص الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قلت السنة الدالة عليه ما سمعته وما تسمعه الان وهو صحيح ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما مر من خبر زرارة وخبر حماد بن عثمان ثم قال فاما الذى يدل على ما ذكرناه من ان تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في ان يكون محلا ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله ع انى اريد الجواز بمكة فكيف اصنع فقال إذا رايت الهلال هلال ذى الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج قلت فكيف اصنع إذا دخلت مكة اقيم إلى يوم التروية ولا اطوف بالبيت فقال يقيم عشر الا تأتى الكعبة ان عشر الكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له اليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد احل فقال انك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية انتهى وفى المقنعة وعليه يعنى الفارن طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف واما الافراد فهو ان يحل الحاج من ميقات اهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة ايضا وليس عليه هدى ولا تجديد للتلبية عند كل طواف ونحوها جمل العلم والعمل ونحوهما المراسم الا في النص على انه لا تجديد على المفرد ولم يقيد والطواف بالمندوب ولا بالمقدم على الموقفين وفى موضع من المبسوط يحسب لهما تجديد التلبية عند كل طواف ونحوه الجمل والعقود والجامع وفى السرائر عند كل طواف مندوب يفعلانه قبلا الوقوف ولمن طاف طواف حج أو عمرة تأخير السعي ساعة كما في النهاية والمبسوط والسرائر والتهذيب للاصل والاخبار كصحيح ابن مسلم سال احدهما ع عن رجل طاف بالبيت فاعيا ايؤخر الطواف بين الصفا والمروة فقال نعم ولانه لا يجب توالى اشواطه فبينه وبين الطواف اولى بل يجوز التاخير إلى الليل كما في صحيح ابن سنان سال الصادق ع عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى ان يبرد فقال لا باس به وربما فعلته قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل ولا يجوز تأخيره إلى الغد كما نص عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والنافع لصحيح ابن مسلم سال احدهما ع عن رجل طاف بالبيت فاعيا ايؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد فقال لا ثم انهم وان اطلقوا النهى عن التاخير الغد ووافقهم المصنف في غيره لكنهم انما يريدونه مع القدرة لاستحالة التكليف بما لا يطاق ويجزئ مع التاخير الجايز والمحرم ما كان في الوقت للاصل بلا معارض وفى الشرايع من طاف كان بالخياز في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع القدرة وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا وهو خلاف المشهور المنصوص ويمكن تنزيله عليه ولايجوز لبس البرطلة بضم الموحدة والطاء المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة في طواف العمرة ولافى طواف الحج مع تقدمه على الوقوف وفاقا لابن ادريس وان قصره على العمرة بناء على انه لا يجوز التقديم وذلك لحرمة ستر الراس على المحرم والطواف صحيح للاصل وعدم توجه النهى الا في خبر الحنظلي الضعيف الاتى ويكره لبسها في طواف يخلوا عن الاحرام كما في النافع وفى السراير والمنتهى والمختلف والتذكرة وان اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين وهى كما في العين والمحيط والقاموس المظلة الصيفية قال الجوالقى انها كلمة بنطية وليس من كلام العرب قال قال أبو حاتم قال الاصمعي البربر والنبط يجعلون الظاء طاء الا تراهم يقولون الناظور وانما هو الناطور فكأنهم ارادوا ابن الظل وحكى الازهرى في التهذيب ايضا قولا بانها ابن الظلة وفى بعض القيود والشروح انها تلبس قديما واطلق في المبسوط والمهذب النهى عن لبسها وفى النهاية انه لا يجوز لاطلاق قول الصادق ع في خبر زياد بن يحيى الحنظلي لا تطوفن بالبيت وعليك برطله وفى التهذيب اطلاق الكراهية للاصل وظاهر قوله ع ليزيد بن خليفة قد رايتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فانها من ذى اليهود مع ضعف الخبر الاول واحتماله الكرا هية ولو نذر الطواف على الاربع فالاقوى بطلان النذر كما في السراير لانه نذر هيئة غير مشروعة وهل الباطل الهيئة خاصة إذ الطواف راسا يحتملها عبارة السراير والكتاب وغيرهما والاول الوجه كما في المنتهى فعليه طواف واحد على رجليه الا ان ينوى عند النذر ان لا يطوف الا على هذه الهيئة فيبطل راسا وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ان عليه طوافين لقول امير المؤمنين ع في خبر السكوني وابى الجهم في امراة نذرت كذلك انها تطوف اسبوعا ليديها واسوبعا لرجليها والخبران ضعيفان قال المحقق وربما قيل بالاول يعنى هذا القول إذا كان الناذر امراة اقتصارا على مورد النقل وفى المنتهى ومع سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغى الاقتصار على موردهما وهو المراة ولا يتعدى الرجل وقول ابن ادريس انه نذر في غير مشروع ممنوع إذا الطواف عبادة يصح نذرها نعم الكيفية غير مشروعة ونمنع انه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة وبالجملة فالذي ينبغى الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المراة فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما والا بطل كالرجل انتهى وفى الدروس لو عجز عن المشى الا على اربع فالاشبه فعله ويمكن تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا انتهى والظاهر فرض في مطلق من عليه طواف لا خصوص الناذر ومنشأ التردد من ابانة الخبرين والفتاوى ان الهيئة غير مشروعة والركوب مشروع اختيارا ففى الضرورة اولى ومن احتمال اختصاص عدم مشروعيته بالمختار ويحتمل فرضه في الناذر له على اربع وبناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف وفيه ايضا ولو تعلق نذره بطواف النسك فالاقرب البطلان وظاهر القاضى الصحة ويلزمه طوافان الفصل الثالث في السعي وفى مطلبان لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا الاولى في افعاله الواجبة فيه أو المندوبة فيه أو قبله ويجب فيه النية المقارنة لاوله والا لم يكن نية المستدامة حكما إلى اخره ان اتى به متصلا إلى الاخر فان فصل فكا الطواف عندي انه يجددها ثانيا فما بعده المشتملة على الفعل أي السعي فلابد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود وهكذا سبعا ووجهه من الوجوب أو الندب ان وجب الوجه ولابد من تعيين نوعه من كونه سعى حج الاسلام أو غيره من عمرة الا سلام أو غيرها والتقرب به إلى الله تعالى ويجب البداة بالصفا بالنصوص والاجماع وان قال الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة وهو انف من جبل ابى قيس بازاء الضلع الذى بين الركن العراقى واليماني قال النوري في التهذيب ان ارتفاعه الان احدى عشرة درجة فوقها ازج كايوان وعرضه فتحه هذا الازج نحو خمسين قدما قلت والظاهر من ارتفاعه الان سبع درج وذلك لجعلهم التراب على اربع منها كما حفرو الارض في هذه الايام فظهرت الدرجات الاربع وعن الارزق ان الدرج اثنا عشر وقيل انها اربعة وقيل انها اربعة عشر قال الفاسى سبب هذا الاختلاف ان الارض يعلوا بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج قال وفى الصفا الان من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات تصعد منها إلى العقود التى بالصفا والباقى وراء العقود وبعد الدرج التى وراء العقود ثلث ساطب كبار على هيئة الدرج يصعد من الا ولى إلى الثانية منهن بثلث درجات في وسطها و عن ابى حنيفة جواز الابتداء بالمروة فان لم يصعد عليه وقف بحيث يجعل عقبة وكعبة وهو ما بين الساق والقدم ملصقا لهما لوجوب استيعاب المسافة التى بينه وبين المروة وهل يكفى من احد القدمين وجهان ولا يجب الصعود عليه للاصل والاجماع الطائفة كما في الخلاف والجواهر بل اجماع اهل العلم الا من شذ ممن لا يعتد به كما في التذكرة والمنتهى وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم ع عن النساء يطفن على الابل والدواب بين الصفا والمروة ايجزئهن ا ن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت فقال نعم وفى التذكرة والمنتهى ان من اوجب الصعود اوجبه من باب المقدمة لانه لا يمكن استيفاء ما بينهما الا به كغسل جزء من الراس في الوضوء وصيام جزء من الليل وقال وهذا ليس