مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤٤

ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا باس عليه لانه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر ان قوله ع ان كان عالما قيد لثم الحج وان الباس المنفى هو الثلم والاثم فان النحر ليس من الباس في شئ وفى التهذيب والتحرير والمهذب وجوب البدنة وان لم يواقع لاطلاق ما مر من خبرى على بن يقطين وعلى بن حمزة وهذه الاخبار الثلثة يصلح مقيدة للهدى في صحيح على بن جعفر وقيل في النافع والشرايع لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر وهو خيرة المختلف والمنتهى والدروس وهو عين ما في السرائر والتذكرة من نفى الكفارة وعن الناسي مطلقا فنصهما على وجوبهما بالوطى قبل طواف الزيارة وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع عن الحمل على الوطى بعد الذكر ودليل هذا القول الاصل ورفع النسيان وقول الصادق ع في الخبر المتقدم لا باس عليه ان عممنا الباس وجعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه وفى حسن معوية لا باس عليك فداء شئ اتيته وانت جا هل به إذا كنت محرما في حجك اوعمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا لكن صحيح على بن جعفر المتقدم ظاهر في استمرار النسيان عند الوقاع ولو نسى طواف النساء استناب من ياتي به أي يجوز له الاستنابة اختيارا كما في الوسيلة والجامع والشرايع والنافع والتحرير والتذكرة والارشاد والتلخيص يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى اهله كما في النهاية والسراير للحرج وصحيح معوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسى طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال يرسل فيطاف عنه وصحيحه ايضا وحسنه ساله ع عن ذلك فقال يامر من يقضى عنه ان لم يحج يعنى ع والله يعلم انه يستنيب ان لم يرد العود بنفسه وفى المنتهى المنع من الاستنابة إذا امكنه الفعل بنفسه ويعطيه كلام المبسوط في موضع وكلامه قبل يعطى جواز اختيارا كذا التذكرة والتحرير والمنع احوط واقوى لاصل عدم الانتقال إلى الغير واصل بقاء حرمة النساء وصحيح معوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسى طواف النساء حتى اتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قال فان لم يقدر قال يا مر من يطوف عنه وصحيحه ايضا سئله عن رجل نسيه حتى رجع إلى اهله فقال ع لا يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسى الجمار فليسا بسواء ان الرمى سنة والطواف فريضة والجمع بتقييد المطلق اولى من حملها على الندب وقال الصادق في خبر اسحق لولا من الله به على الناس من طواف ا لوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغى لهم ان يمسوا نسائهم وقد يفهم منه اغناء طواف الوداع عن طواف النساء كما يحكى عن على بن بابويه قال في المختلف وفيه اشكال فان طواف الوداع عندنا مستحب فكيف يجزى عن الواجب قال ان في اسحق بن عمار قولا ومع ذلك فهى يعنى روايته معارضة بغيرها من الروايات قلت ويمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات ويمكن ان يكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع وتسبب لتمكن الشيعة من طواف النساء إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا فان مات ولم يطف طواف النساء ولااستناب قضاه عنه وليه بنفسه واستناب عنه كما في النهاية والسراير والجامع والنافع واجبا كما هو ظاهر المبسوط لانه احد المناسك الواجبة التى تقبل النيابة وللاخبار كما مر وقول الصادق ع في صحيح اخر لمعوية فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره وللحلبي على ما في نوادر البزنطى وان مات قبل ان يطاف عنه وليه ويجب على المتمتع في مجموع نسكيه ثلث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء وعلى القارن والمفرد الذين عليهما النسكان اربعة طوافات وهى هنا جمع طواف وفيما قبله جمع طوافه طواف الحج وطواف النساء فيه وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيهما وذلك لان طواف النساء واجب في الحج والعمرة المقبولة اجماعا كما في المنتهى والتذكرة ولخبر اسماعيل بن رياح سال ابا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم وصحيح محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يساله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التى يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما ا لتى يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وخبر ابراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن الصادق ع قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد له من بعد الحلق طواف اخر وتوقيع ابى الحسن موسى ع في الصحيح لابراهيم ابى البلاد إذ ساله عن ذلك نعم هو واجب لابد منه وفى الدروس وظاهر الجعفي ان لبس في المنفرد طواف النساء قلت دليله الاصل وضعف هذه الاخبار سندا أو للكون توقيعا مع اضمار الثاني وصحيح صفوان بن يحيى قال ساله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى ويجوز ان يراد انما طواف النساء عليه وقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله انشاء ؟ وليس نصا في وحدة الطواف بل ظاهره طاف ما يجب عليه وخبر ابى خالد مولى على بن يقطين انه سال ابا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء وحمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثم اراد التمتع بعمرة وخبر يونس ليس طواف النساء الا على الحاج وهو مقطوع وطواف النساء واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا للمشهور للاصل والاخبار كصحيح محمد بن عيسى المتقدم وقول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة اطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة وعن بعض الاصحاب وجوبه فيهما لاطلاق خبر ابرهيم بن عبد الحميد المتقدم ويقيده الاخبار ولقول الفقيه ع في خبر سليمان بن حفص المروزى ان حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحمله النساء طوافا وصلوة ويحتمله في حجه وان ابعده الاقتصار على التقصير وذكره بعد السعي وفى المبسوط وليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج على الاشهر في الروايات وطواف النساء واجب على الرجال والنساء كما في النهاية والمبسوط والنافع والجامع والشرايع لغيرها لعموم الاخبار وخصوص صحيح الحسين بن على بن يقطين سال ابا الحسن ع عن الخصيان والمرأة الكبيرة اعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وقول الصادق ع في خبر اسحق بن عمار لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغى لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا اخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب ان كان اخر الكلام من كلامه ع والاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ولكن يابى الاستشكال في توقف حل الرجال لهن عليه وعلى الصبيان اجماعا كما في التذكر والمنتهى بمعنى ان على الولى امر المميز به والطواف بغير المميز فان لم يفعلوا حرم عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف خلهن عليه وعلى الخناثى لانهم اما رجال أو نساء والخصيان اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ولما سمعته من العموم وصحيح ابن يقطين ولان من شانهم الاستماع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب مع ان وجوبه غير معلل به ولذا يجب قضائه على الميت كما مر قال الشهيد وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء اجماعا فيجب على الخصى والمراة ولهم على من اربة له في النساء والمراد ما يعم المجبوب بل المقصود أو لا من عبارات الاصحاب والسايل في الخبر هو الذى لا يتمكن من الوطى وهو باصل الشرع متاخر عن السعي للتمتع وغيره لا يعرف فيه خلافا والنصوص ناطقة به فان قدمه عليه ساهيا اجزا كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والنافع و الشرايع والوسيلة لاصل البرائة ويعارضه اصل البقاء على الذمة وحرمة النساء ولخبر سماعة سال الكاظم ع عن الرجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه وهو مع الضعف يحتمل ان يراد ان طواف النساء ليس من اجزاء الحج وان وجب وفى الدروس انه مطلق لم يقيد بالسهو و كانه اشارة إلى احتمال الاجزاء وان تعمد التقديم وانما يتم مع الجهل والا يكن ساهيا في التقديم فلا يجزى اما العالم فلانه لا يتصور منه التعبد والتقرب به واما