مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤٠

الاقتصاد يصلى عند المقام أو حيث يقرب منه وعلى الجملة يجب تحرى القرب منه ما امكن فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة لخبر الحسين بن عثمان قال رايت ابا الحسن موسى ع يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد وفى التهذيب قريبا من الضلال لكثرة الناس وللاصل واطلاق الاخبار بالصلوة خلفه والاية باتخاذ مصلى منه بمعنى ابتداء المصلى أو اتخاذه منه بكونه بحياله واما وجوب تحرى القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد الا بقدر الضرورة فللاخبار الامرة بفعلها عنده واحتمال من في الاية الاتصالية والابتدائية التى في نحو اتخذت الخاتم من الفضة والاحتياط واما جواز الصلوة إلى احد الجانبين فللاصل واطلاق الاية واخبار الفعل عنده واحتمال هذا الخبر و الاحوط الخلف لما عرفت وفى جواز التباعد لمجرد الزحام ايضا نظر ما لم يتضيق الوقت لضعف الخبر ويجوز ان يريد بالمقام هو ومن عبر بالصلوة فيه البناء الذى عنده بل الذى خلفه خاصة ولا يبعده قوله حيث هو الان ولا كونه غير مراد في الاية والاخبار ولا باس عندي بارادة نفس الصخرة وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان امكن الصلوة على نفسها فعل لظاهر الاية فان لم يمكن كما هو الواقع في هذه الازمنة صلى خلفه أو إلى جانبه ولو نسيهما وجب الرجوع لفعلهما للاخبار واصل عدم السقوط والاجماع كما هو الظاهر فان تعذر الرجوع وشق قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب والاستبصار والنافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع في المتعذر من غير فرق بين ان يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا لاطلاق الاخبار وفي الدروس رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث امكن من البقاع وهو احوط واحوط منه الرجوع إلى المسجد ان امكن ولم يمكن إلى المقام واما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الجرح والعسر واعتبار الوسع في التكليف وصحيح ابى بصير المرادى أو حسنه سال الصادق ع عن رجل نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام ابرهيم مصلى حتى ارتحل قال ان كان ارتحل فانى لااشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله ع فيه افلا صلاهما حيثما ذكر بعد ان كان رجع فصلاهما واطلاق حسن معوية بن عمار ساله ع عن رجل نسى الركعتين خلف مقام ابرهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وقوله ع للكنائى وان كان قد ارتحل فلاامره ان يرجع واجاز في التحرير الاستنابة فيهما ان خرج أو شق عليه الخروج وفى التذكرة ان صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف فكذا وحدهما ولصحيح عمر بن يزيد عنه ع فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة قال ان كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يامر بعض الناس فليصلهما عنه وقوله ع في صحيحه ايضا من نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وخبر محمد بن مسلم سال احدهما ع عمن نسى ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثنى من ساله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال توكل قال ابن مسكان وفى حديث اخر ان كان جاوز ميقات اهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله يقول واتخذوا من مقام ابرهيم مصلى وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع تعمد الترك وفى صحيح جميل بن دراج عن احدهما ع ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابرهيم ع بمنزلة الناسي ولو مات ولم يصلهما قضاهما الولى عنه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع والنافع والشرايع لعموم ما دل على قضائه الصلوة الفاتية وهما اولى لشرع النهاية فيهما في حيوة المنوب فعند الموت اولى وعموم صحيح عمر بن يزيد وقد يفهم منه اجزاء قضاء غير الولى مع وجوده والاحوط ان لايقضيهما غيره وان كان بمكة وان فاتتاه مع الطواف فهل على الولى قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة الاقوى الوجوب لما ياتي من صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع فيمن نسى طواف النساء حتى دخل اهله المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله وفيه يستحب الغسل لدخول مكة كما مر في الطهارة وقد امضينا خلاف الخلاف وان فيه الاجماع على العدم ولم يذكر غسل دخول الحرم لا حتمال الاتحاد لمضمر ذريح ساله عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت في بيتك حتى حين تنزل مكة فلا باس ولان دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف والمستحب ايقاعه قبل دخولهما كما هو شان كل غسل يستحب للمكان له كما قال الصادق ع في خبر محمد الحلبي ان الله عزوجل يقول في كتابه وطهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لايدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر ولو تعذر التقديم فبعده كما في خبر ذريح وان لم يشترط العذر والافضل الاغتسال من بئر ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي الذى كان حليفا لبنى امية وكان حفرها في الجاهلية كذا في السرائر وفى القاموس ميمون بن خالد الحضرمي بابطح مكة لقول الصادق ع في خبر عجلان بن ابى صالح إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئأ عبد الصمد فاغتسل أو من فخ لحسن الحلبي قال امرنا أبو عبد الله ع ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل وهى على راس فرسخ من مكة والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ومن فخ للقادم من المدينة وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بان يدور حتى يرد احد ذلك فيغتسل منه للاصل وعدم عموم الخبرين أو اطلاقهما والا يغتسل قبل دخول مكة فمن منزله بها كما في خبر ذريح فهو تكرير لقوله فلو تعذر فبعده ان لم يات بالافضل لعدم مروره على احد ما ذكر أو لغير ذلك فمن منزله خارج مكة اين كان ويستحب مضغ شئ من الاذخر كما في الشرايع والجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الاذخر أو غيره عند دخول مكة كما في الوسيلة والنافع وظاهر الكتاب والمهذب وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم به أو بغيره أو عند دخول الحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره وفى هذه الثلثة التطييب بغيره ايضا كما في الكتابين والاصل قول الصادق ع في حسن معوية بن عمار إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه وفى خبر ابى بصير فتناول من الاذخر فامضغه وهو يحتمل التاخر عن دخول الحرم والتقدم وقال الكليني سالت بعض اصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف وكانه الذى حمل الشيخ حمل غيره عليه ويستحب دخول مكة من اعلاها كما في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع والنافع والشرايع إذا اتاها من طريق المدينة كما في المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة وفيه أو الشام قلت لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك قال فاما الذين يجيئون من ساير الاقطار فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية يعنى الثنية العليا قال وقيل بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي ص قلت واستظهره الشهيد ونسب إلى المنص اختصاصه بالمدني والشامي وقال في رواية يونس ايماء إليه قلت لانه سال الكاظم ع من اين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من اعلا مكة وفيه ان القيد في كلام السايل نعم لم نجد مسندا لا ستحبابه الا هذا الخبر واخبار فعل النبي ص وشئ من ذلك لا يفيد العموم والاصل العدم الا ان يتمسك بالتاسى خصوصا والاعلى ليس على جادة طريق المدينة فقيل ان النبي ص عدل إليه من الجادة والاعلى كما في الدروس وغيره ثنية كداء بالفتح والمد وهى التى ينحدر منها إلى الحجاز ؟ مقبرة مكة ويستحب دخولها حافيا كما في المبسوط والوسيلة والنافع وظاهر الا الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسراير والجامع والشرايع ولم اظفر بنص عليه وانما ظفرت بنص استحبابه لدخول الحرم ودخول المسجد الحرام ويدخل في الحفا المشى لغة أو عرفا ويستحب ان يدخلها بسكينة ووقارا خيرا مالها وللبيت ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية من رجل بسكينة غفر له ذنبه قال كيف يدخله بسكينة قال يدخلها غير متكه ولا متكبر ولا متجبر والمراد بالسكينة والوقار واحدا واحدهما الخضوع الصوري والاخر المعنوي ويستحب الغسل لدخول المسجد الحرام بالاجماع على ما في الخلاف