مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٣٩

سبعة فطفت طوافا اخر فقال ع هلا استانفت قال قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ فلو كان الشك موجبا للاعادة لاوجبها عليه وباصلى البرائة وعدم الزيادة واجاب عنهما بالمعارضة بالاخبار والاحتياط وعن الخبر باحتماله النافلة وكون الشك بعد الانصراف واحتمال قوله قد طفت الاعادة أي فعلت الامرين الاكمال والاعادة وزاد غيره الاستدلال بما مر عن صحيحه ايضا وهو ايضا يحتمل الشك بعد الانصراف ولصحيح رفاعة عنه ع في رجل لا يدرى ستة طاف ام سبعة قال يبنى على يقينه وهو يحتمل النفل وكون الشك بعد الانصراف والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف اقرب إلى اليقين مما بعده فلا يلتفت إلى الشك بعده وارادة الاعادة أي ياتي بطواف يتيقن عدده ثم الحلبي قال فان كان شاكا فليبن على الاقل وان لم يتحصل له شئ اعاده وكانه اراد ان لم يتحصل له انه طاف شيئا ولو شوطا واحدا وقال سلار من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الاعادة وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد فيتحمل ان يريد هذا المعنى وان يريد الشك بين سبعة وما دونها أو وما فوقها ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع لخبر سعيد الاعرج سال الصادق ع ايكتفى الرجل باحصاء صاحبه قال نعم وخبر الهذيل عنه ع في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف ايجزئه عنها وعن الصبى فقال نعم الا ترى انك تاتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله وفى الشرايع لانه كالامارة وفى المنتهى لا نه يثمر التذكر والظن مع النسيان وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ إذ لا ظن باخبار غيرهما الا في بعض المميزين وهل يشترط العدالة احتمال للاصل والاحتياط وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلوة والاولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون المراة وجواز العكس اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الايتمام في الصلوة والاحوط التجنب عن الاخلاد راسا لجهل سعيد وهذيل نعم ان اكتفينا في العبادات عند كل جزء الظن بالاتيان بما قبله اخلد لذلك كما في الشرايع والمنتهى فان شكا معا فالحكم ما سبق من البناء والاستيناف وان شك احدهما دون الاخر فلكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر ابراهيم بن هاشم عن صفوان ساله عن ثلثه دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرقوا قال واحد منهم معى ستة اشواط فقال ان شكوا كلهم فليستانفوا وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ولو صح خبر هذيل امكن القول بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الاخر كصلوة الجماعة الحادى عشر الركعتان ويجبان في الطواف الواجب إلى لاجله وفيما إذا وجب أو بعده وعلى وجوبهما المعظم للاخبار وهى كثيرة جدا وظاهر قوله تعالى واتخذوا من مقام ابرهيم مصلى وفى الخلاف والسراير وعن بعض الاصحاب الاستحباب للاصل وعدم تعين الاية لهذا المعنى فقيل ان المصلى موضع الدعاء وقيل القبلة وان المقام هو الحرم كله أو مع ساير المشاعر ولقوله ص للاعرابي الذى قال له هل على غيرها يعنى الخمس الفرايض اليومية لا الا ان تطوع وقول ابى جعفر ع لزرارة في الحسن فرض الله الصلوة وسن رسول الله ص عشرة اوجه صلوة السفر وصلوة الحضر وصلوة الخوف على ثلثة اوجه وصلوة كسوف الشمس والقمر و صلوة العيدين وصلوة الاستسقاء والصلوة على الميت والاصل معارض والاية ظاهرة في وجوب الصلوة في مقام ابرهيم أو عنده ولا صلوة يجب كذلك غير صلوة الطواف اجمانا ويمكن ان لا يكون على الاعرابي عمرة أو حج وان يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلوة بنفسها الا تابعة لطواف وغيره ويجب ايقاعها في مقام ابراهيم حيث هو الان لاحيث كان على عهد ابرهيم ع ثم على عهد النبي ص فالمعتبر في مكانهما خارج المطاف وهو مكان المقام حيث هو الان وفى الصحيح ان ابرهيم بن ابى محمود سال الرضا ع اصلى ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة وحيث كان على عهد رسول الله ص فقال حيث الساعة ولايجوز ايقاعهما في غيره اختيارا كما في الفقيه والمقنع والهداية ورسالة على بن بابويه في طواف النساء وفى الخلاف والكافي مطلقا الا في ساير مواضع المسجد كما في غير الخلاف ولافى غيرها كما اطلق فيه وفاقا للاكثر للتاسى فالاية والاحتياط والاخبار كقول الصادق ع في مرسل صفوان بن يحيى ليس لاحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عزوجل واتخذوا من مقام ابرهيم مصلى فان صلاهما في غيره اعاد الصلوة وخبر ابى عبد الله الا بوازى ساله ع عمن نسى فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله يقول واتخذوا من مقام ابرهيم مصلى يعنى ركعتي طواف الفريضة وقول الصادق ع في صحيح الحلبي انما نسك الذى يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بافضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلوة ركعتين خلف المقام الخبر وصحيح ابن مسلم عن احدهما ع انه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلى الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال يرجع إلى المقام فيصلى ركعتين لا يحضرني صحيح سواهما ويحتملان الفضل لكن لاداعى إلى الحمل عليه كما يظهر وقول الصادق ع في حسن معوية بن عمار إذا فرغت من طوافك فائت مقام ابرهيم ع فصل ركعتين واجعله اماما واقرا في الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد وفى الثانية قل يا ايها الكفارون ثم تشهد واحمد الله وثن عليه وصل على النبي ص واساله ان يتقبل منك يحتمل الفضل خصوصا واقترب فيه بالمندوبات ودليل العدم الاصل وعدم نصوصية الاية فيه لانها ان كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو كانت من فيها بمعنى في لزم ان يراد بالمقام المسجد أو الحرم والاوجب فعل الصلوة على الحجر نفسه وان اريد الاتصال والقرب وبالمقام الحجر فالمسجد كله بقربه وان وجب الاقرب فالاقرب لزم ان يكون الواجب في عهده ص عند الكعبة لكون المقام عندها وكذا في زمن ظهور امام الزمان ع وكذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلوة فيه ولعله لا قايل به واطلاق بعض الاخبار لمن نسيهما في فعلهما في مكانه كخبر هشام بن المثنى قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لابي عبد الله ع فقال افلا صلاهما حيثما ذكر وفيه ان حمل غير الناس عليه قياس مع استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد وفى الخلاف لا خلاف ان الصلوة في غيره يعنى فيما عدا خلف المقام يجزئه ولا يجب عليه الاعادة واما الفرق بين طواف النساء وغيره فلم اظفر فيه الا برواية عن الرضا ع هذا صلوة طواف الفريضة واما صلوة النافلة فيجوز ايقاعها في المسجد حيث اريد كما في الفقيه والتحرير والدروس وكتابي الاخبار وغيرها للاصل والاخبار كقول احدهما ع في خبر زرارة لا ينبغى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم ع و اما التطوع فحيث شئت من المسجد وقول الباقر ع في خبر اسحق بن عمار من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة الاف وحسنة ثم ما في الكتاب من ايقاع الركعتين في مقام ابرهيم يوافق النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرايع والنافع والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى والارشاد والمراد عنده كما في خبر زرارة هذا واخبار عبيد بن زرارة والكناني ومعوية بن عمار وفى التهذيب والاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع ويؤيده استدلاله عليه في التذكرة والمنتهى بما نص على فعلهما عنده أو خلفه قال الشهيد واما تعبير بعض الفقهاء بالصلوة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه إذ القطع بان الصخرة التى فيها اثر قدم ابرهيم ع لا يصلى عليها انتهى والاحوط ان لا يصلى الا خلفه كما نص عليه الصدوقان وابو علي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضى في المهذب للاخبار وقد سمعت ثلثة منها قال الشهيد ولا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع من استدبارها والتعبير نفى للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلوة فيه لظاهر الاية فان زوحم صلى ورائه أو في احد جانبيه كما في الشرايع وفى الوسيلة لكن فيها أو بحذائه وفى النهاية والمبسوط والسراير والجامع لكن فيها أو بحياله وفى التهذيب والنافع انه ان زوحم صلى حياله وفى