مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٣٨

والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى يوما أو يومين لخبر اسحق المتقدم وتعذر الطواف به لاغماء يمنع من النية أو بطن وشبهه بمنع من استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه وانكسار أو شدة مرض لا يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل للاخبار كخبر اسحق المتقدم عن ابى الحسن عليه السلام وخبر يونس انه ساله عليه السلام أو كتب إليه عن سعيد بن يسار انه من سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى قال لا ولكن دعه فان برء قضى هو والا فاقض انت عنه وصحيح حبيب الخثعمي عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان يطاف عن المبطون والكسير وخبر يونس صريح في النهى عن المبادرة إلى الطواف عنه كلا وظاهر خبر اسحق جواز المبادرة إلى ثلثة اشواط وان انه بنفسه يصلى صلوة الطواف إذا طيف عنه وبه افتى في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع وكذا في التهذيب اولا ثم روى الخبر امر من يطوف عنه اسبوعا ويصلى عنه وقال وفى رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو والمعنى به ما ذكرناه من انه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ومتى لم يقدر على استمساكها صلى عنه وطيف عنه وكذا لو احدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة والا يتجاوز النصف استانف لقول احدهما عليهما السلام في مرسل ابن ابى عمير في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه انه يخرج ويتوضا فان كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان اقل من النصف اعاد الطواف ونحو قول الرضا عليه السلام لاحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المراة وهى في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذى بلغت فإذا هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان يستانف الطواف من اوله ولا اعرف خلافا في البناء إذا جاوز النصف الا إذا تعمد الحدث فانه تعمد للقطع ففيه الخلاف المتقدم وفى الخلاف الاجماع على الاستيناف قبله وفى الفقيه ان الحايض يبنى مطلقا لصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن امراة طافت ثلثة اشواط أو اقل من ذلك ثم رات دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وحمله الشيخ على النفل ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف الواجب تقديمه عليه رجع إليه فاتمه مع تجاوز النصف ثم اتى السعي من موضعه وان لم يتجاوز نصفه الا ان يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على احد الوجهين ولو لم يتجاوز نصف الطواف استانف الطواف ثم استانف السعي كما في المبسوط وفى النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى اتمام السعي على التقديرين وهو ظاهر التهذيب والنافع والشرايع والخبر وهو خبر اسحق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف به ثم ذكر انه قد بقى عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقى من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقى قال فانه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف السعي بصفا قال فما الفرق بين هذين فقال عليه السلام لانه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخله في شئ منه وكان دليل الاستيناف انه قبل مجاوزة النصف كمن لم يدخل في شئ من الطواف لوجوب استينافه عليه لعدم الموالاة وقد يمنع لما عرفت من فقد المستند وما ذكره من استيناف الطواف ان لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط والكافي والسرائر والجامع ويفهم من موضع من الشرايع واطلق الاتمام في النهاية والتهذيب والنافع والتحرير والتذكرة والمنتهى وبقى مالو قطع الطواف لصلوة فريضة أو للوتر ولصلوة جنازة ففى الدروس الاستيناف قبل النصف والبناء بعده قال وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلوة فريضة وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك واضافته الوتر قلت وما ذكره الحلبي نص الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر وما في النافع ظاهر التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى وزيد فيهما صلوة الجنازة ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عد الحسن البصري والدليل مع الاجماع ان ثبت اطلاق عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فاقيمت الصلوة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وقوله عليه السلام في خبر هشام في رجل كان في طواف فريضة فادركته صلوة فريضة يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقى عليه من طوافه وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك افضل ام يتم الطواف ثم يؤتر وان اسفر بعض الاسفار قال ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت كساير العبادات الاشتراك العلة وهو الخرج ونحو صحيح ابن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة قال فليعد طوافه قال ففاته فقال ما ارى عليه شيئا والاعادة احب إلى وافضل ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم كلما شككت فيه مما مضى فامضه ولا اعرف فيه خلافا والعبرة في الانصراف بالنية فإذا اعتقد انه اتم الطواف فهو منصرف عنه وان كان في المطاف ولم يفعل المنافى خصوصا إذا تجاوز الحجر اما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافى وكذا لا التفات إلى الشك في الاثناء بهذا المعنى ان كان في الزيادة حسب ولا يكون الا عند الركن قبل نية الانصراف لانه قبله يستلزم الشك في النقصان وعدم الالتفات لا صلى عدم الزيادة والبرائة من الاعادة ولا اعرف فيه خلافا الا ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها وإذا لم يلتفت فانه يقطع ويعمه وما قبله نحو صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرا سبعة طاف ثم ثمانية فقال ع اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين وان كان الشك في النقصان اعاد الفريضة كما في النافع والشرايع والمقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب وذلك كمن شك قبل الركن انه السابع أو الثامن أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للاخبار وهى كثيرة منها ما مر من صحيح ابن حاذم ونحوه اخبار ومنها خبر ابى بصير سال الصادق ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ومنها خبر سماعة عن ابى بصير قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظه ومنها قول الصادق ع لحنان ابن سدير فيمن طاف فاوهم فقال طفت اربعة أو طفت ثلثة ان كان طواف فريضة فليلق مما في يديه وليستانف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلثة فانه يجوز له وفى الغنية الاجماع عليه وفى النافلة يبنى على الاقل للاصلين والاخبار كخبر حنان هذا وخبر احمد بن عمر المرهى سال ابا الحسن الثاني ع رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام سبعة فقال ان كان في فريضة اعاد كل ما شك فيه وان كان نافلة بنى على ما هو اقل وخبر ابى بصير سال الصادق ع من شك في طواف نافلة قال يبنى على الاقل وفى التذكرة والمنتهى والتحرير جواز بنائه على الاكثر يعنى ان لم يستلزم الزيادة على سبعة لمرسل الصدوق في الفقيه والمقنع عن الصادق ع انه سئل عن رجل لا يدرى ثلثه طاف ام اربعة قال طواف فريضة أو نافلة قيل اجنبئ فيهما جميعا فقال ع ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فاعد الطواف وفى التذكرة و المنتهى انه من خبر رفاعة عنه ع فيكون صحيحا ولكنه غير معلوم وقال المفيد من طاف بالبيت فلم يدر استاطاف أو سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف سبعا وفهم منه المصن‌ البناء على ان مراده بطواف اخر شوط اخر وحكاه عن على بن بابويه والحلبي وابى على واستدل له بصحيح ابن حازم قال للصادق ع انى طفت فلم ادر ستة طفت ام