مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٣٢

بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الاجانب سدل النقاع أي ارساله من راسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع وفى التذكرة عند علمائنا اجمع وهو قول عامة اهل العلم وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا واطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لانها عورة يلزمها التستر من الرجال الاجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه بثوبها واما إلى طرف الانف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على وجهها قال قلت حد ذلك إلى اين قال إلى طرف الانف قدر ما تبصر وعن الحلبي في الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامراة متنقبة وهى محرمة فقال احرمي واسفرى وارخى ثوبك من فوق راسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل إلى اين ترخيه يغطى عنيها قال نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من ان يباشر وجهها قال الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذى اسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير والتذكرة والمنتهى فان اصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والاوجب الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من اصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لانه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما والاوجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لاصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه إذا تعارض فيهما وجوب ستر الراس للصلوة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام لاقتضاء الاول ستر بشئ من الوجه والثانى كشف شئ من الوجه من باب المقدمة سترت شيئا من وجهها لان الستر احوط من الكشف لكونها عورة ولان المقصود اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر جزء يسير منه كما يصدق كشف الراس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا اجمع ويدل عليه الاصل والاخبار بان احرام الرجل في راسه واحرام المراة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون راسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد الملك القمى سأله عليه السلام الرجل المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب الاسناد للحميري من قول امير المؤمنين عليه السلام في خبر البخترى المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وهو مع التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق راسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار وهى كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو على يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان اراد بذلك المتعارف من المستحب وهو الذى يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ممنوع قلت ان اراده فلعله استند مع الاصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس نصا في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح على بن جعفر سال اخاه عليه السلام اظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز اضطراره هذااذاظلل فوق راسه فاما الاشكال بثوب ينصبه لا على راسه ففى الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال فوق راسه كالقبة قلت ويؤيده الاصل وورود اكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستتر بعضه ببعض وخبر اسماعيل بن عبد الخالق ساله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذاعلة وخبر سعيد الاعرج ساله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح ان احرمت له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الراس ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان ابا جعفر عليه السلام كان يامر بقلع القبة والحاجبين إذا احرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الراس في شى ء منها ولو كان جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح لمن احرمت له والفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس فيه يعنى يجوز الاول على الثاني دون الاول والثانى بالعكس قال وفى الخلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق راسه وقضية اعتبار المعنى الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والاحوط العمل على خبر ابى سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن اسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركب راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس من الضرورة مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وساله اسحق عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذى لا يطيق الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطى فقال اما من الحر والبرد فلا وسال عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم انه لايستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وساله عليه السلام عثمان بن عيسى الكلابي ان على بن شهاب يشكو راسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال ان كان كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد الاشعري سال الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدى ولذا قال الشيخان في المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم وكذا ابن ادريس وقال في التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاطم عليه السلام اظلل وانا محرم قال لا قال افاظلل واكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز اختيارا إذا التزم الفداء وفى الدروس وروى على بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر قلت ان اراد روايته انه قال لاخيه عليه السلام اظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا للمراة كما نص عليه الصدوق والشيخ وابنا حمزة وادريس وابنا سعيد وغيرهم للاصل ومناسبة الاستتار لهن وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه افضل ويحتمله المبسوط وكانه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل واطلق الشيخ ايضا في جملة من كتبه وجماعة كسلار والقاضى والحلبيين ويختص المريض والمراة به أي التظليل لو زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل