مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٢٨

أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي الازالة ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص الا في الشعر النابت في العين والحاجب الذى طال فغطى العين ففى المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس ان لا فدية لازالتها لان الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصايل ولو قطع عضوا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ وفاقا للتذكرة والمنتهى لخروجه عن مفهوم ازالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف العاشر ولا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم بالنصوص والاجماع ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره ولا في عموم حرمة قطعهما في المحرم لهما والنصوص ناطقة بالامرين والقطع يعم القلع وقطع الغض والورق والثمر والامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سال احدهما ع المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا وقول الصادق ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت وغرسته وقوله ص لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها وفى التذكرة والتحرير والدروس جواز قطع اليابس فانه كقطع اعضاء الميتة من الصيد قلت لكن النصوص عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه الضمان لانه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية ولا باس به انتهى وفى المنتهى لا باس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لانه ميت فلم يبق له حرمة انتهى ولعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع وقد لا ينبت ولا اختلاف بين قوليه ثم فيهما وفى التحرير يجوز اخذ الكماة والفقع من الحرم لانه لا اصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الارض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر ولا الحشيش وفيهما ايضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل ادمى جاز الانتفاع به قطعا وفى التذكرة والمنتهى اجماعا لان المحرم عليه هو القطع وان كان بفعل ادمى فالاقرب ذلك وان كان هو الجاني ومن العامة من حرمه قياسا على الصيد المذبوح في الحرم والفرق واضح لوجود النص في الصيد وافتقار حله إلى اهلية الذابح وذبحه بشروط وسمعت قوله ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في الرحم فهو حرام على الناس اجمعين وكذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك ثم المحرم كل شئ وحشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط والشرايع والنافع لصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة عن مضربه أو داره في الحرم فقال ان كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبنى الدار أو تخير المضرب فليس له ان يقعلها وان كانت طرات عليه فله قلعها وخبره ايضا عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له قلعها ولما اختص المنزل اقتصر عليه في التهذيب والتحرير والمنتهى كما اختص الاول بالدار من مدد أو غيره وهل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما انبته الانسان أو انبته الله فيه بل الاخير ظهر منها ونص في المبسوط والتذكرة على ما انبته الله فيه فغيره اولى واقتصر في الغنية والاصباح على ما غرسه الانسان في ملكه وفى الجمل والعقود ولا يقلع شجر انبت في الحرم الاشجر الفواكه ولا اذخر ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش وسمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما انبته انت وغرسته وهو يعم ما انبته في ملكه أو غيره وهو فتوى النهاية والمبسوط والسراير والنزهة والمنتهى وقيده القاضى بملكه ولا فرق بين ان يكون من الحبس الذى من شانه ان ينبته الادميون كشجر الفواكه اولى وإذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا وكان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت عم الامرين ا عنى ما ينبت في ارض مملوكة له وما انبته في ارض مباحة فانهما في ملكه أي مملوكان له والثانى ما ينبت في الحل في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف والمبسوط وما نبت في ملكه من الحرم فقعله أو قطعه وغرسه في غيره منه وما كان بذرا فانبته في الحرم وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم الخبر والفتاوى ولا يعمه النبات في ملكه والاشجر والفواكه لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد ومرسل عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل وشجر الفاكهة وقطع به الشيخ في كتبه والاكثر ولم يستثنى في الاقتصاد سواه وفى الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الادمى له نبت لغراسه اولا في التذكرة شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه سواء انبته الله تعالى أو الادميون سواء كانت مثمرة كالنخل والكرام أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف فكأنه اراد الشجرة الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا والا الاذخر كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والتهذيب والمهذب والغنية والسرائر والجامع والنافع والشرايع وغيرها لقول ابى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في قطع عود المحالة وهى البكرة التى يستقى بها من شجرة الحرم والاذخر وفى خبر اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و يعضد شجر الا الاذخر وما روى انه ص قال لحرم مكه لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر ولسقوف بيوتنا وفى خبر اخر لصاغتنا وقبورنا وفى خبر اخر فانه لقينهم ولبيوتهم فقال ص الا الاذخر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع ويحتمله الغنية والا النخل وان خرجت عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص والاعودى المحالة كما في التهذيب والجامع لما سمعته وفيه جهل وارسال واطلق الحلبي حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء الحادى عشر الفسوق بالنصوص والاجماع وهو محرم على كل مكلف وانما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى المحرم عنه في الكتاب والسنة هو الكذب كما في تفسير على بن ابراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع والشرايع وظاهر المقنعة والكافي ورواه الصدوق في معاني الاخبار مسندا عن زيد الشحام عن الصادق ع والعياشي في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن ع وعن محمد بن مسلم وفى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان انه رواية اصحابنا وفى فقه القران للراوندي انه رواية بعض اصحابنا وفى جمل العلم والعمل والمختلف والدروس ا نه الكذب والسباب وحكى عن ابى على وبه صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع وفى الجمل والعقود انه الكذب على الله وفى المهذب والغنية والاصباح والاشارة انه الكذب على الله ورسوله أو احد الائمة ع وفى الغنية انه عندنا كذلك وفى المختلف انه لا حجة عليه وان تمسكوا بالاصل فلا عبرة به مع المنافى وان تمسكوا بانه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة وفى التبيان الاولى ان نحمله على جميع المعاصي التى نهى المحرم عنها وتبعه الراوندي في فقه القران ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ويحل له لو لم يكن محرما بانه تخصيص بلا دليل وفى صحيح على بن جعفر عن اخيه عليه السلام انه الكذب والمفاخرة وجعله في المختلف دليل مختاره لان المفاخرة لا ينفك عن السباب فانها انما يتم بذكر فضايل نفسه وسلبها عن خصمه وسلب رزايل عن نفسه واثباتها لخصمه وهو معنى السباب وقال الحسن هو الكذب والبدأ واللفظ القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص والاجماع وهو قول لا والله وبلى والله كما في تفسير على بن ابراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسرائر والغنية والجامع والشرايع والاصباح والاشارة والاخبار به كثيرة والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة متاكدة باليمين والاصل والبرائة من غيرها وكانه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى السيد ان الاجماع عليه والاقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة كما هو ظاهر الاكثر للاصل والاخبار كحسن معوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانما الجدال لا والله وبلى والله ونحوه صحيحة وزاد فيه واما قوله لا ها فانما طلب الاسم وقوله ياهناه فلا باس به واما قوله لا بل شانيك فانه من قول الجاهلية وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سال ابا جعفر عليه السلام عن المحرم قال لاخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال