مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٢٤

عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امراته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ويحملها قال افيمسها وهى محرمة قال نعم قال المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة و خبر محمد ساله ع عن رجل حمل امراته وهو محرم فامنى أو امذى قال ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو امذى فليس عليه شئ ويحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط والتذكرة والمنتهى ويحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص و الاجماع كما في الخلاف والتذكرة والغنية والمنتهى خلافا لابي حنيفة والحكم والثوري فاجازوه لنفسه فضلا من غيره ثم ان وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والاقرب جواز توكيل الاب أو الجد المحرم محلا في تزويج المولى عليه وصحة عقده وان اوقعه والولى محرم لانه والمولى عليه محلان والوكيل نايب عنه والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع ويحتمل البطلان ان اوقعه حال احرام الاولى بناء على كون الوكيل نايب الموكل ولانيابة فيما ليس له فعله وصدق تزويج الولى عن المولى عليه فان التزويج والانكاح المنهى عنه في الاخبار والفتاوى يعم ما بالتوكيل كالنكاح والتزويج ولا عبارة ولا اختيار للمولى عليه فتوكيل الولى في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه وقطعوا بتحريمه وبطلان العقد المترتب عليه وهو خيرة الخلاف وادعى الا جماع عليه وحكى انه سئل عن تخصيص الحد بالذكر فلم يعرف له وجها ويحرمن ايضا شهادة عليه أي على عقدهن محلات أو محرمات لمحرم أو محل اجماعا على ما في الخلاف ويحتمله الغنية وبه مرسل ابن فضال عن الصادق ع قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ومرسل ابن ابى شجرة عنه ع في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد وهما ضعيفان فان لم يكن عليه اجماع قوى الجواز والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم خالية عن ذكره والشهادة هو الحضور لغة فيحتمل حرمته وان لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع واقامة للشهادة عليه كما في المبسوط والسراير والشرايع على اشكال من احتمال دخولها في الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى ومن عموم ادلة النهى عن الكتمان وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها ووقوع مفاسد عظيمة ان لم يثبت بخلاف ايقاعه إذ لا يتوقف عليها عندنا قيل ولا اخبار ولا انشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه ولانها اولى بالاباحة من الرجعة فان الرجعة ايجاد للنكاح في الخارج وهى ايجاد له في الذهن وعلى الحرمة فهى حرام وان يحمل محلا كما في الشرايع ويعطيه اطلاق السراير لانتفاء المخصص وان تأكد المنع إذا تحملها محرما لخروجه عن العدالة فلا يثبت بشهادته مع انه ممنوع لجواز الجهل والغفلة والتوبة وسماع العقد اتفاقا قال في التذكرة ولو قيل ان التحريم مخصوص بالعقد الذى اوقعه المحرم كان وجها قلت خصوصا إذا اطلق الشهادة بوقوع العقد لانصرافه إلى الصحيح وفى الكنز عن المص في حاشية الكتاب وجه الاشكال من ان المقصود من كلام الاصحاب في ظاهر النظر تحريم اقامة الشهادة التى وقعت على عقد بين محل ومحرم أو محرمين قال السيد الشارح ومن عموم اطلاق المنع ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المص في بقية الحاشية قال الشهيد فعلم ان الاشكال في التعميم ثم قرب العموم واجاد وقطع به في الدروس ويجوز الاقامة بعد الاحلال وان يحمل محرما بمعنى انه يثبت بها النكاح وان علم تحمله محرما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لما عرفت خلافا للمبسوط حيث لم يثبت بها النكاح بها إذا كان التحمل في الاحرام اما لقدحه في العدالة وعرفت جوابه أو لان هذه الشهادة شهادة مرغوب شرعا فلا يعتبر وان وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا ويحرمن عليه تقبيلا بشهوة اولا بها إذا كانت محلا للشهوة لا كالام والبنت والاخت فان تقبيلهن للرحمة وسال الحسن بن حماد الصادق ع عن المحرم يقبل امه قال لا باس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة الشهوة وكان المراد انما يكره ما يحتمل الشهوة لتشتمل قبله امراته بلا شهوة ثم الخبر وان لم يتضمن سوى الام لكن الاخبار الناهية انما نهت عن قبله امراته مع اصل الاباحة وعموم العلة المنصوصة في الخبر ونظر الشهوة كما في جمل العلم والعمل والنافع والجامع والشرايع والاشارة والكافي واطلق فيه رؤيتهن وكذا التلخيص خال عن قيد الشهوة وكتب الشيخ والاكثر خالية عن تحريمه مطلقا وفى الفقيه والمقنع إذا نظر المحرم إلى المراة نظر شهوة فليس عليه شئ ولا يدل على تحريمه نصوص وجوب الكفارة على من امني بالنظر نعم ان اعتاد الامناء به فتعمده حرم وكذا إذا نظر إلى غير اهله حرم في نفسه لا للاحرام ويؤيد الاباحة مع الاصل بنحو اطلاق نحو حسن على بن يقطين سال الكاظم ع عن رجل قال لامراته أو جاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر وان جاز ان يحرم ولا يكون عليه شئ وكلام السيد في الجمل كذا على المحرم اجتناب الرفث وهو الجماع وكل ما يؤدى إلى نزول المنى من قبلة وملامسة ونظر شهوة وهو يحتمل القصر عليه معه الامناء وقال القاضى في شرحه فاما الواجب فهو ان لا يجامع ولا يستمنى على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك فلعله حمله على ما يقصد به الامناء وفى معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو احد ما ذكر أو الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناء باليد أو الملاعبة أو التخيل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي والغنية والوسيلة والاصباح والاشارة والنافع والشرايع وشرح القاضى للجمل وسمعت عبارته و يعطيه ما سمعته من عبارة الجمل اما اللواط وطوء الدواب فيدخل في الرفث وان لم ينزل واما الباقي فالاخبار نصت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة والمس أو الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل وياتى انش في الكفارات ويقدم انكار ايقاع العقد حالة الاحرام منهما أو من احدهما على ادعائه كما في المبسوط والجواهر والشرايع علم المدعى فساد العقد في الاحرام اولا للاصل الصحة فان لم يكن لمدعيه بنية حكم بصحة مع يمين المنكر وان كان المدعى يدعى احرام نفسه فان نكل حلف المدعى وكذا ان وجه الدعوى إلى تاريخ الاحرام مع الاتفاق على تاريخ العقد فادعى احدهما تقدم الاحرام عليه لذلك ولاصل التاخر وان ادعى احرام نفسه الا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الاحرام فيمكن ان يقال القول قوله لانه ابصر بافعال نفسه واحواله ان اتفقا على تاريخ الاحرام ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخر ما مكن ان يكون القول قوله للاصل بل لتعارض اصلى الصحة والتاخر الموجب للفساد وتساقطهما يبقى اصل عدم الزوجية بلا معارض فان كان المنكر للفساد المراة لابنية فحلفت فالاقرب ما استحسنه المحقق من وجوب المهر لها كملا دخل بها أو لا الا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها فانه يلزم حينئذ وان كان بزعمه في الظاهر لغو أو يكون طلاق صحيحا شرعا فإذا تقدم الدخول انتصف المهر واما إذا لم يستدع الطلاق وصبرت فلها اللهو كاملا وان طلقها قبل الدخول فانه يزعمه لغوا ولعقد صحيح مملك لها كاملا وفى المبسوط ان لها النصف ان لم يدخل بها وهو مبنى على ان العقد انما يملك نصف المهر ومملك النصف الاخر هو الوطوء أو الموت أو المراد بعد الطلاق واطلق بناء على الغالب واستظهر الشهيد انفساخ العقد بادعاء احدهما الفساد فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله ويلزمها توابع الزوجية من عدم التزويج بغيره والمسافرة بدون اذنه ونحو ذلك اخذا لها باقرارها ولكنها ان كانت كاذبة لم يكن عليها شئ منها فيما بينها وبين الله ولا لها شئ من المهر الا إذ لوطئها مكرها لها أو وهى جاهلة بالفساد أو الاحرام قبل ويجوز له التزوج باختها وخامسة قلت نعم ان كان صادقا فيما بينه وبين الله ولكن لا يمكن منه في الظاهر وبالعكس بان كان المنكر للفساد الزوج ليس لها المطالبة بمهر ولا شئ منه قبل الدخول مع عدم القبض دلاله المطالبة برد شئ مما اخذته معه اخذا لهما باقرارهما واما بعد الدخول واكراهها أو جهلها فلها من المسمى ومهر المثل الاقل واطلق في خبر الصدوق عن سماعة ان لها المهران كان دخل بها ولو وكل محرم أو محل محلا فاوقع العقد فيه في احرام الموكل بطل العموم والاخبار والفتاوى انه لا