مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٢١

الميقات واحرمت منه كما في النهاية والمبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة والمنتهى وظاهر عدة من الاخبار وقضية الاحتياط وسمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر الجاهل والنص على ان رجوعه إلى الميقات افضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات خرجت إلى ادنى الحل من المحرم واحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها وقد مر الكلام في كل من اخر الاحرام وما تخصها من الاخبار وان الميقات يعم انما يقطع بوجوب العود إليه إذا ارادت عمرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا والا فالظاهر وخصوصا إذا لم يكن ارادت دخول الحرم حين مرت بالميقات انه يكفيها إلى ادنى الحل ان دخلت الحرم والا احرمت من مكانها أو اخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه ولا يجوز لمحرم ان شاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الاول اجماعا كما سبق وياتى الكلام في الاحرام بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا ويجب اكمال ما احرم له من حج أو عمرة وان احرم له ندبا ما لم يصدا ويحصر اويعدل بمعنى انه لا يحل الا بالاكمال أو حكمه إذا صدا واحصر أو اكمال العدول إليه اما لو لم يفعل شيئا من ذلك وبقى على احرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم ياثم ولم يكن عليه شئ للاصل بلا معارض الا قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله على وجه حكى عن مجاهد والمبرد والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء السدى واختاره الشيخ في التبيان ولا يتعين لذلك ولو اكمل عمرة التمتع المندوبة ففى وجوب الحج عليه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب اشكال من الاصل وهو خيرة السراير من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله اتموا الحج والعمرة والاحتياط والاخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن ان يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج وهى كثيرة وهو خيرة المختلف والايضاح ويجوز لمن نوى الافراد ولم يكن متعينا عليه مع دخوله مكة الطواف والسعى والتقصير وجعل ما عمرة التمتع كما امر به النبي صلى الله عليه وآله اصحابه في حجة الوداع وقد سبق وانما يصح له العدول ما لم يلب بعد الطواف والسعى قبل التقصير فان لبى انعقد احرامه السابق وبقى على حجة المفرد كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة و المهذب والجامع والشرايع لخبر ابى بصير سال الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ان كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقد يؤيده الامر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام وياتى ثم ان العدول يجوز قبل الطواف وبعده قبل اسعى وبعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله اولى والتلبية المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير والمنتهى والنافع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع وبعد الطواف والسعى ويوافقه الخبر ثم عبارة الكتاب كالاكثر والخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان عدل اولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر انه متمتع لبى تلبيته في غير وقتها ولا يضر ذلك بعدوله ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة خلافا وقيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فانما الاعمال بالنيات مع ضعف الخبر ووحدته واليه مال المحقق في النافع لنسبة الخبر الاول إلى رواية وبه افتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر وقال وهو اختيار والدى واقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في الاعمال فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا وقد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما ولا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه النية ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك بامر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط والخلاف والشرايع والنافع لعموم الاية والاخبار والاحتياط وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال ينحر بدنه ويحلق راسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللاداء ان استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجب كذلك في الشهر الداخل وان كان متطوعين فهما بالخيار وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ابن مسلم ورفاعة في القارن يحضر وقد قال واشترط فحلنى حيث حبستنى قالا يبعث بهديه لكنه انما يفيد بعث هدى السياق وكانه لا خلاف فيه وفى الايضاح اجماع الامة عليه وفائدة الشرط جواز التحلل على راى وفاقا للمبسوط والخلاف والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي عند الاحصار كما في الشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى أي من غير تربص كما في النافع وكشفه وشرح اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية ان الحسين بن على عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بنى ما تشتكي قال اشتكى راسى فدعا عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق راسه ورده إلى المدينة ونحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها وحلق راسه ويبعد حمل النحر على الارسال المسخر في محله والحلق على ما بعده نعم يمكن كون تعجيله الوجوه وهذه الافادة متبادرة من صحيح المحاربي سال الصادق عليه السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج احصر بعدما احرم كيف يصنع قال أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى اهله حلالا لا احراما عليه ان الله احق من وفى بما اشترط عليه وفى صحيح البزنطى سال الرضا عليه السلام من محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله واى شئ عليه قال هو حلال من كل شئ قال من النساء والثياب والطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول ابى عبد الله عليه السلام حلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت على أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة والمهذب والمبسوط والخلاف و عبارة الكتاب والاولان اظهر فيه ونصا على انه لم يشترط وكان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في الاية والاخبار وهذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لاتعجيله بالاشتراط ويدفعه عموم الاية والاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ضريس انه سال ابا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ الا يوم النحر بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق راسه ويذبح ثم ينصرف إلى اهله فقال هذا لمن اشترط على ربه حين احرامه ان يحله حيث حبسه فان لم يشترط كان عليه الحج والعمرة من قابل ومعناه انه يبقى على احرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون القائل ضريسا وفى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الاصل وسبب اباحته بالاصل الاشتراط والعذر قال والفايدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفى التعليق انتهى يعنى وفى غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الاصل مطلقا أو باحلال مباح اصالة أو رخصة لما ضعفت هذه الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا كما ذهب إليه اكثر العامة واستدل عليه بعموم الاية في وجوب الهدى على المحصور وتربصه وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حران إذ ساله عن الذى يقول حلنى حيث حبستنى هو حل حيث حبسة قال أو لم يقل ولزرارة في الحسن هو حل إذا احبسة اشترط أو لم يتشرط ويمكن ان يراد انه لا يفيد اصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى ويمكن ان يريد انه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطى فانما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معوية بن عمار المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام سال الصادق عليه السلام ارايت حين براء من وجعه احل له النساء فقال عليه السلام لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قال فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا