مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣١٦

قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو مروى قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به فان الشق والاخراج من تحت للتحرز عن ستر الراس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الاصل عدم اشتراط الانعقاد وقد يفهم من خبرى عبد الصمد بشير وخالد بن محمد الاصم الفارقين بين جاهل الحكم وعلله إذا لبسه قبل التلبية وقال أبو على وليس ينعقد الاحرام الا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلوة وطريق لبس الثوبين ان ياتزر باحدهما كيف شاء لكن خبر ابى سعيد الاعرج عن الصادق عليه السلام نهى عن عقده في عنقه وكذا خبر على بن جعفر المروى في مسائله وفى قرب الاسناد للحميري عن اخيه عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده وفى الاحتجاج للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يساله هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها وكتب ايضا يساله يجوز له ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقوية ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الاخيرين بين رجلين ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا استر فأجاب عليه السلام جايز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا ابرة يخرجه من حد الميزر وغرزه غرز أو لم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة والركبتين والاحب الينا والاكمل لكل احد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا انشا ويتوشح بالاخر أي يدخل طرفه تحت ابطه الايمن ويلقيه على عاتقه الايسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الازهرى وغيره أو يرتدى به فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين للاصل من غير معارض بل يجوز التوشح بالعكس ايضا ادخال طرفه تحت الابط الايسر والقامة على الايمن بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد لاشتقاقه من الوشاح وانما اقتصروا على الاول تمثيلا لكثرته ولعل من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فانما اراد الاعم أو التمثيل ويجوز الزيادة عليهما كما في حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلثة انشاء يتقى بها البرد والحر واقتصر الشيخ والجماعة على نحو مضمونه ومنهم المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير ولكن الاصل الاباحة مطلقا ولا ينافيه الخبر وساله معوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التى احرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت طاهرة ولذا اطلق المصنف كالمحقق ويجوز الابدال كما قال عليه السلام في حسنه ايضا ولا باس ان يحول المحرم ثيابه لكن الافضل الطواف فيما احرم فيه لقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار لا باس بان يغير المحرم ثيابه لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما وكره ان يبيعهما ولا يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ وجماعة للاصل وعدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب وشرطهما جواز الصلوة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصار والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان يحرم فيه وما سمعته الان من حسن معوية بن عمار وصحيحه ايضا ساله عليه السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وقال الشيخ في المبسوط ولا ينبغى ان يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة وفى النهاية ولا يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة ونحوه السراير ولما ياتي في الحرير للنساء ولخبر ابى بصير انه سال الصادق عليه السلام عن الحميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال لا باس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه ونحوه خبر الصدوق باسناده عن ابى الحسن الهدى قال في المنتهى المراد بالكراهية هنا التحريم لان ليس الحرير محرم على الرجال واستدل في التذكرة على حرمة الاحرام في الحرير بان لبسه محرم فلا يكون عبادة وهو مبنى على ما مر من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهى الفساد والمحصل انه ان كان اتفاق على وجوب جواز الصلوة فيهما فلا اشكال والا فان اشترط الاحرام بلبس الثوبى اشترط اباحة لبسهما فلا يجوز للرجال في الحرير ولا في جلد الميت ولا في المغصوب وكذ إذا اوجب وان لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال الا بما يحل لبسه الا إذا لم يقتض النهى الفساد واما ساير ما يشترط في ثوب الصلوة فلا اعرف الان دليلا عليه الا الخبرين في الطهارة وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما تنجس وجوبا أو استحبابا ومفهوم خبر حريز وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة ولو سلمت لم يفهم العموم وخصوصا للنجس الذى عرضه المانع من الصلوة وقد يقال ان الجلود لا يدخل في الثوب عرفا فلا يجوز الاحرام فيها مطلقا وخصوصا ما تصح الصلوة فيها وان لم يجب اللبس لا شرطا ولا غيره فحرمة الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره لا يفتقر إلى دليل خاص وما عداها كما عرفت وكثير من الاصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابنى ادريس وسعيد ولم يذكر السيد في الجمل الا الحرير فقال ولا يحرم في ابريسم وابن حمزة الا النجس فقال ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس وقال المفيد ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز معشوش بوبر الارانب أو الثعالب ولم يذكر سوى ذلك واقتصر الصدوق وفى المقنع والفقيه على متون الاخبار التى سمعتها والاقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب احكام النساء للمفيد والسرائر للاصل وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز صلوتهن فيه وخبر نضر بن سويد سال الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين الخبر وخلافا للشيخ والصدوق وظاهر اطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين سمعتهما انفا وهو احوط كما في الشرايع للاخبار كخبر ابى عينية سال الصادق عليه السلام ما تحل للمراة ان تلبس وهى محرمة فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قال اتلبس الخز قال نعم قال فان سداه ابريسم وهو حرير فقال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وخبر سماعة ساله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لاخلط فيه وقوله في صحيح العيض المراة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازير وفى مرسل ابن بكير النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام ولاسمعيل بن الفضل إذا ساله هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهى محرمة وما رواه البزنطى في نوارده عن جميل انه ساله عليه السلام عن التمتع كم يجزيه قال شاة وعن المراة تلبس الحرير قال لا وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام من قوله ويجوز للمراة لبس الحرير والديباج في غير صلوة واحرام وتلبس القباء منكوسا لو فقد هما كما في السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد ان ينكسه وفى خبر المثنى الحناط من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل اعلاه اسفله ويلبسه ونحوه عن نوادر البزنطى عن جميل عنه عليه السلام وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع و الارشاد مقلوبا كما في عدة اخبار وهو يحتمل النكس كما حمله عليه ابن ادريس ويظهر من التهذيب وجعل الباطن ظاهرا كما في خبر ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ولا يدخل يديه في الكمين كما نصت به الاخبار والاصحاب وفى الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه فيه للاحتياط خلافا لابي حنيفة وقطع ابن ادريس والشهيد والمصنف هنا بالنكس واستحسنه في التذكرة لانه ابعد من شبه لبس المحيط وخير في المختلف والمنتهى بين الامرين كابن سعيد والاولى الجمع كما يحتمله الشرايع ثم الفتاوى وانما جوزت لبسه مع فقد الثوبين وظاهره ان لا يكون له احد منهما كما هو نص كثير منهم ومن الاخبار وزادت الاضطرار الا ما سمعته من خبرى عمير بن يزيد ومحمد بن مسلم فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ووافقهما الشهيد وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان مع احتمال ان لا يكون الواجب الا الثوبين المعهودين وهما غير