مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣١٠

خصوصا المعتبر ونحوه التذكرة والدروس ويحتمله ما مر عن قرب الاسناد وكذا المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو ارادته يلزمه لعمرته المضى إلى ميقاته أو احل المواقيت ان امكن اجماعا كما في الخلاف والاخرج من الحرم والا احرم من موضعه كما في النهاية والسرائر والنافع والشرايع والمهذب والغنية وفى الاخير الاجماع وليس في المقنعة والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف الاحرام من موضعه وانما ذكر في الاخير عن الشافعي وينص على الميقات نحو خبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى انشاء وخبره عن الصادق عليه السلام في المجاور فان هو احب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج وبمعناهما خبر اسحق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد ايحج أو يتمتع مرة اخرى فقال يتمتع احب إلى وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين وعلى ادنى الحل نحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن القاطنيين بمكة فقال إذا قاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من اين قال يخرجون من الحرم وخبر حماد عنه ع مثل ذلك وقوله ع في خبر سماعة المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهر الااشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومن دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم ياتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقضى ويحل ثم يقعد التلبية يوم التروية واجاز الحلبي احرامه من الجعرانة اختيارا لظاهر اطلاق هذا الخبر ولو تعمد التاخير للاحرام من الميقات لغير ضرورة مع ارادته النسك لم يصح ارحامه بعمرة التمتع أو حج الافراد أو القران الا من الميقات وان تعذر العود إليه كما في النهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق والمهذب والغنية كان العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو غيرها لعموم قول الصادق عليه السلام في حسن ابن اذنية عن احرم دون الميقات فلا احرام له وقول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون لا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى واتموا الحج و العمرة لله فانه إذا لم يجز كان فاسدا لانه عبادة منهى عنها ولكنهما يحتملان التقدم على الميقات ولان الاحرام من غير الميقات خلاف ما امر الشارع فلا يصح الا فيما اذن فيه وهو هنا مفقود والظاهر ان الاحرام من ميقات اخر كالعود في الاجزاء فان امكنه مضى إليه واحرم منه واجزاه وإذا لم يمكنه شئ من ذلك واراد دخول الحرم احرم بعمرة مفردة ودخلها فان ادنى الحل ميقات اختياري لها غاية الامر اثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت وكذا إذا كان في الحرم واراد الاعتمار من ادنى المحل مفردة فعل ومنه من لم يجز له دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات وليس بجيد ولا موافق لكلام الاصحاب فانهم انما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب اعادته لا المصنف هنا وفى الارشاد فكلامه فيهما مجمل والمحقق في الشرايع فهو كالكتاب والشيهد في الدروس ففيه بطلان النسك واللمعة ففيها بطلان الاحرام والكل يحتمل ما صرح به غيرهم واحتمل صحة الاحرام بعمرة التمتع أو الحج من حيث يمكنه كالمعذور وإذا وجب عليه مضيقا وهو قوى يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم ويحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ومختصره ولابد من معرفة مقدار الحرم وحدوده من الجوانب اما مقداره فكأنه لا خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختل خلاه أو يعضده شجره الا الاذخر أو تصاد طيره واما مقاديره من الاطراف فقال الصادق عليه السلام عليه السلام للمفضل بن عمر ان الحجر الاسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهى عن يمين الكعبة اربعة اميال وعن يسارها ثمانية اميال كله اثنا عشر ميلا وفى المهذب ان حده من جهة المدينة على ثلثة اميال ومن طريق اليمن على سبعة وكذا من طريق العراق جدة على عشرة اميال ومن طريق الطايف على عرفة احد عشر ميلا من بطن نمرة وكذا في روض الجنان وزيد فيه انه من طريق المعرة تسعة اميال وكانه طريق الجعرانه كما في تهذيب الاسماء للنووي وقيل انه من جهتها بريد وفي تهذيب الاسماء عن الجمهور انه من طريق الطايف على سبعة اميال وان ابا الوليد الازرقي انفرد بقوله انه من طريقه على احد عشر ميلا قلت وقيل تسعة وقيل سبعة وفى روض الجنان عن الحسين بن القاسم عن بعض العلماء ان ادم عليه السلام هبط إلى الارض لم يامن مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضهم حدود الحرم ثم لما بنى ابراهيم عليه السلام الكعبة علمه جبرئيل عليه السلام المناسك وحدود الحرم التى كانت على عهد ادم عليه السلام فاعلمت بالعلايم حتى جددها قصى ثم هدم بعضها قريش فاهتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه جبرئيل عليه السلام وقال لا تحزن فانهم سيعيدونها ثم اتاهم فنادى فيهم اما تستحون من الله انه تعالى اكرمكم ببيته وحرمه وهاانتم ازلتم حدوده فستذلون وتنحطفون فخافوا فاعادوها فاتى النبي صلى الله عليه وآله فاخبره واخبر انها لم يوضع الا والملائكة معهم حتى لم يخطؤا مواضعها حتى كان عام الفتح فجددها تميم بن اسد الخزاعى ثم جددت في زمن عمر ثم في زمن عثمن وذكر تقى الدين محمد بن شهاب الدين احمد الحسينى القاسي المكى المالكى في مختصر تاريخه انه اعتبر الاطراف بالاذرع فوجد المسافة من جهة اليمن من باب ابراهيم إلى الاعلام والتى على حد الحرم خمسة و عشرين الف ذراع واربعمائة وثمانية وثمانين وسدس ذراع وسبعة ومن باب الماحر إليها ثلثة وعشرين الف وثمان مائة وثمانية وستين وسدس ذراع وسبعة ومن جهة التنعيم من باب العمرة إلى الاول الاعلام التى على الارض لا التى على الجبل اثنى عشر الف وسبعمائة وتسعة ومن باب الشبيكة إليها عشرة الاف وسبعمائة واربعين ومن جهة العراق من باب بنى شيبة إلى الاعلام بطريق جادة وادى محله احد اوثلثين الفا واربعة وسبعين ونصفا ومن باب المعلاة إليها تسعة وعشرين الفا وثمانين ومن جهة الطايف على عرفة من باب بنى شيبة إلى العلمين الذين على حد الحرم تسعة وثلثين الفا واربعة وستين وخمسة اسداس ومن باب المعلاة اليهما سبعة وثلثين الفا وسبعين وثلثا لا يقال الحدود المذكورة لا يطابق بريد افي بريد إذ لا بد على وفقه ان يكون بازاء كل سبعة اميال خمسة وبازاء احد عشر ميلا لانا نقول الامر كذلك ولكن لا في الطريق بل فيما يسلك من الجبال وناسى الاحرام إذا اكمل المناسك يجزئه على راى وفاقا للنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصار والتهذيب والوسيلة والمهذب والمعتبر والجامع لصحيح على بن جعفر سال اخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه والجهل يعم النسيان على الناسي اولى بالعذر من الجاهل وكان المراد نفس الاحرام الذى هو الاجتناب عن المحيط وسرت الراس فانه الاحرام حقيقة لابنية فانما الاعمال بالنيات فكيف يصح النسك بدونها ولذا قال في التهذيب وقد اجزاته نية واستدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن احدهما عليهما السلام في رجل نسى ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال يجزئه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل وقال في النهاية فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام ونحوه في فصل ذكر كيفية ا لاحرام من المبسوط وفى فصل فرايض الحج منه ذكر النية من الفرايض وذكر ان تركها عمدا أو نسيانا مبطل ثم ذكر الاحرام وانه ركن يبطل النسك بتركه عمدا وانه ان نسيه حتى اكمل المناسك فروى اصحابنا انه لا شئ عليه وتم حجه فلا يرد عليه ما في ير من ال الاعمال انما هي بالنيات فكيف يصح بلا نية فانه لا عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى واستغرب فيه كلامه وقال انه لاتوجيه فيه النية والظاهر انه قد وهم في ذلك لان الشيخ اجتزاء بالنية عن الفعل فتوهم انه قد اجتزاء بالفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس انتهى وذكر الشهيد ان حقيقة الاحرام هي النية أي تقطين النفس على الاجتناب عن المنهيات المعهودة والتجرد والتلبية من الشروط أو صار اسم الاحرام للمركب منهما ومن النية وعلى التقديرين إذا نسى احدهما اجاز ان يقال انه نسى الاحرام وان كان نواه وقال المحقق احتج المنكر يغنى للصحة بقوله صلى الله عليه وآله انما الاعمال بالنيات ولست ادرى كيف يحل له هذا الاستدلال ولا كيف يوجهه فان كان يقول إذ الاحلال بالاحرام احلال بالنية في بقية