مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٠٧

غيرها لانها احد المواقيت مع انتفاء الحرج والعسر في الدين وللاخبار كخبر ابى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال انى خرجت باهلي ماشيا فلم اهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل اهل المدينة يسالون عنى فيقولن لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله احرم من الشجرة قال الجحفة احد الموقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا ويجوز لهم التاخير اضطرار إلى ذات عرق ايضا كما في الدروس ولوا اخروا اختيارا عن مسجد الشجرة اساؤ القول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح فلا يجاوز الميقات الا من علة وخبر ابرهيم بن عبد الحميد سال الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام وارادوا ان ياخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ولكن الظاهر انه يجزئهم الاحرام من أي ميقات فعلوه كما قوى في الدروس لانه احرام الميقات مع ان المواقيت مواقيت لكل من يمر بها كما نطق به الاصحاب ونحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام إذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لاهلها ومن اتى عليها من غير احرام اهلها ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لاحرام منه وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله ولهم ميقاتان ذو الخليفة والجحفة وحكى عن ظاهر الجعفي ولعله للاصل وظاهر نحو صحيح معوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل من اهل المدينة احرم من الجحفة فقال لا باس وليس فيه انه خرج من المدينة فلعله من اهلها وقد خرج من الشام ولا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة والا جزاء وهل يجوز للمدنى اختيارا سلوك طريق لا يؤديه إلى ذى الحليفة الاقرب كما في الدروس الجواز للاصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا ينبغى لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومامر انفا من خبر ابرهيم بن عبد الحميد ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر وهى أي الجحفة ميقات اهل الشام ومصر والمغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة ولليمن جبل يقال له يلملم والمسلم كما في السراير وكذا في القاموس والمصباح المنير قبل الاصل الملم فخففت الهمزة وقد يقال مر مرم وفى اصلاح المنطق انه واد وكذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلثون ميلا وللطايف واهل نجد أي نجد الحجاز وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري فانه فتحها وزعم ان اويسا القرنى بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وانما اويس من بنى قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا اضافة وهو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة وقيل قرن الثعالب غيره وان جبل مشرف على اسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة منفردة من الجبل وفى القاموس انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق وميقات من منزله اقرب إلى مكة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجمل والعقود و السرائر وشرح القاضى لجمل العلم والعمل من الميقات منزله للاخبار وهى ناصة على القرب إلى مكة والاجماع كما في التذكرة والتحرير والمنتهى وفى موضع من المعتبر اعتبر القرب إلى عرفات واجاد صاحب المسالك حيث قال انه لو لانطق الاخبار بالقرب من مكة امكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفى الحج بعرفة إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت وقطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من عرفات في الحج واقتصر الشيخ في المصباح ومختصره على ان من كان ساكن الحرام احرم من منزله وفى الكافي والغنية والاصباح ان الافضل لمن منزله اقرب الاحرام من الميقات ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ومن كان منزله مكة فمن اين يحرم صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الاكثر الاحرام منها بالحج لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه ويؤيده ماروى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله فمن كان دونهن فمهله من اهله ولكن اخبارنا لا يدل عليه وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وابى الفضل الحناط عن الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة واما العمرة فلا يحرم بها من الحرم والميقات لحج التمتع مكة لساكنيها وغيرهم وللحجين الباقيين لساكنيها خاصة وهذه المواقيت مواقيت للحج فالاخير لحج التمتع الا لساكني مكة فهى ميقات حجهم مطلقا والباقية لحج الافراد والقران ومواقيت العمرة المتمتع بها والمفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها ادنى الحل كما سيأتي وسياتى جواز ايقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها ويجوز ان يجرد الصبيان إذا اريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في المقنعة والمبسوط وغيرهما وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمعة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة وكذا قيل وفى القاموس موضع بمكة دفن بها ابن عمر وفى النهاية الاثيرية موضع عند مكة وقيل واد ودفن به عبد الله بن عمر وفى السرائر انه موضع على راس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن على بن امير المؤمنين يعنى الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن امير المؤمنين عليه السلام وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لايوب بن الحر وعلى بن جعفر في من فخ وهل يؤخر الاحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميقات ولا يجردون وجهان من عموم نصوص المواقيت والنهى عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد فالتاخير تشريع وهو خيرة السرائر ومن عموم لزوم الكفارة على الولى إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه ليس المحيط وقول الصادق عليه السلام في صحيح معوية بن عمار قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم مايصنع بالمحرم وفى الدلالة نظر ظاهر ولان الاحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات كما لا يلزم من اصله وضعفه ايضا ظاهر وهو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ثم ان التاخير إلى فخ ان حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة والا فمن موضع الاحرام لابد من تجريدهم وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات وانما المؤخر التجريد ولكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم وهذا التفصيل مما تعرض له ابن ادريس ووجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من المدينة وغيره داخل في العمومات ويمكن الحمل ادنى الحل في ساير الطرق على فخ الذى هو ادناه في طريقها وقد يعطيه التذكرة والقارن والمفرد من اهل مكة كانا أو من غيره إذا اعتمر أي اراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر ويستحب ان يحرما مامن الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة وعن الاصمعي والشافعي بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء قيل العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه وحكى ابن ادريس بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء ايضا وهى موضع بين مكة والطايف من الحل بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا على ما ذكره الباجى سميت بريطه بنت سعد بن زيد مناة من تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة ويقال انها المراد بالتى نقضت غزلها قال الفيومى انها على سبعة اميال من مكة وهو سهو في سهو في سهو فان الحرم من جهته تسعة اميال أو بريد كما ياتي ويحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم تاء تأنيث وهى في الاصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التى كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومى دون مرحلتين وقال النوري على نحو مرحلة من مكة وعن الواقدي انها على تسعة اميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل انها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم ويقال انه ابعد اطراف الحل إلى الكعبة يخفف يائها الثانية ويثقل فيكون منسوبة إلى المخففة وفى تهذيب الاسماء عن مطالع الانوار ضبطناهها بالتخفيف