مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٠٣

المسير اول المحرم مثلا في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة وان طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذى الحجة باشهر الثامنة لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح كما في المبسوط والخلاف والجواهر لاجتماع شروط الجعالة وعموم المؤمنون عند شروطهم وليس للاجير أي النايب زيادة على المجعول ولايجوز نقضه منه وان زادت اجرة المثل أو نقضت وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق اجرة المثل للاذن واخر بعدم استحقاق شئ لفساد الاذن لعدم تعيين المأذون ولو قال حج عنى بما شئت فعين النائب دون الا جرة فسدت الاجارة عندنا خلافا لابي حنيفة ولكنه ان حج فله اجرة المثل لفعله باذنه ولو قال حج أو اعتمر بمائة صح جعالة لا اجارة كما في الخلاف واحتمل في المبسوط لجهل العمل فإذا حج مثلا كان له المسمى وابطله الشافعي وقال له اجرة المثل التاسعة لو لم يحج الاجير في السنة المعينة في متن العقد انفسخت الاجارة لانتفاء الكل بانتفاء جزئه ويخير المستاجر في استيجاره العام اخر وعدمه ولو ضمن الاداء في القابل لم يجب عليه اجابته ولو اجاب افتقر إلى عقد اخر وللشافعية وجهان اصحهما انها لا تنفسخ ولو كانت الاجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم ينفسخ وان وجب التعجيل لعدم الانحصار في عام بالعقد ولا للمستأجر الخيار في الفسخ خلافا لبعض الشافعية واحتمله الشهيد له ان اهمل الاجير لا لعذر ولهما ان اهم لعذر العاشرة لو استاجرة للحج خاصة فاحرم من الميقات بعمرة لا تحل بالحج عن نفسه واكملها ثم احرم بحج عن المستاجر من الميقات اجزء بلا اشكال ولكن ان وزعنا الاجرة على الحج والمسافة واسقطنا المسافة لقصده الاعتمار عن نفسه أو مسيره حط من الاجرة التفاوة وفى صحة عمرته ان كانت في اشهر الحج كلام لاشتغال ذمته بالحج و احتمال عدم التمكن من العود ولو لم يعد له إلى الميقات لم يجزى حجه مع المكنة وفاقا للخلاف والمبسوط لانه غير ما استوجر له فانه استوجر للحج من ميقات بلده وخلافا للتحرير والمنتهى لان المستاجر له هو الحج مطلقا وقد اتى به والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع ومع التسليم أو التصريح بالتعيين فالمستأجر له كفعلين اتى باحدهما فانما عليه رد التفاوت الاتى وفيه انه انما استوجر لحجة مفردة وميقاتها احد المواقيت أو المنزل ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من احدها فكيف يجزى عن غيره ولو لم يتمكن من العود احرم حيث يمكن ولو من مكة واجزاه كما في المبسوط والخلاف ونفى فيه الخلاف فيه قلت ولعدم الخروج عن المستاجر له حينئذ فلا يرد عليه ما في المنتهى من انه ان تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الاولى لزم هنا ايضا في المحصل انه استوجر لحجة مفردة من ميقاتها ؟ مع الامكان احد المواقيت اومنزل المنوب وبدونه حيث يمكن وفى الدروس يشكل صحة الحج إذا تعمد النايب الاعتماد عن نفسه ولما بعدة إلى الميقات سواء تعذر عليه العود اولا الا ان يظن امكان العود أو يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره قلت لان المعتمر من الميقات لم يتجاوز بلا احرام وقد يفرق بين ان يصل الميقات في احد ا شهر الحج أو في غيرها ويندفع الاشكال بما ذكرناه وفى احتساب المسافة عن المنوب على الاجزاء كما في المبسوط نظر ينشاء من انه استوجر للحج من ميقاته أي ميقات كان وميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود وخروج المسافة عنه ولا يقدح ظهور الغالب وهو من غير مكة كمال لا يقدح عدم ادراك اختياري الوقوف ومن صرفه لها إلى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجه من بلد وحجه من مكة ومن انه انما صرف إلى نفسه ما بين الميقات و مكة فانما يحط منها ما بازائه وان الاجارة على نفس الحج والمسافة خارجه فيحط من الاجرة ما بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات ولكن مال هذين الوجهين والحكم المترتب عليهما هو المترتب على الاتى ومن انه قصد بالمسافة الحج الملتزم بالاستنابة الا انه اراد ان يربح في سفره عمرة خصوصا إذا بلغ الميقات في غير اشهر الحج فيوزع الاجرة على موضع الاحرامين مع احتساب المسافة جميعها فتوزع على حجة من بلده احرامها من الميقات وعلى حجة من بلده ذلك احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو خيرة التحرير والمنتهى وفيه انه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج الا ان يقال قصده ان لم يتمكن من العود أو يقال انه قصد من اول مسيره من العراق مثلا الحج عن المنوب و اعتماده من الميقات كتجارته من بغداد إلى الكوفة والاخر هو الوجه ان قصد بقطع المسافة من اوله الحج وان قصد به الاعتمار فالاول الوجه كما ان من قصد بمسيره التجارة أو قطع الطريق ثم بداله في النسك لما بلغ مكة أو الميقات لم يثب على الطريق فكذا هنا لم يوجر عليها هذا ان قصد الاعتمار وحده لكنه ان ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية الطهارة الحادية عشر لو فاته الحج بعد الاحرام به بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه كما في المعتبر لانقلابه أي احرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة إليه فانه لم يستاجر لعمرة الا ان يبترع بايقاعه عنه ولا اجرة له بل يستعاد منه ما اخذه ان تعين الزمان ولو كان القوت بغير تفريط فله اجرة المثل من ابتدائه في المسير أو الحج إلى حين الفوات قاله الشيخ في المبسوط لانه فعل له اجرة فعله بالاذن فيستحق عليه اجرة وإذا لم يتم بطلب الاجرة والمسمى فيها بالنسبة إلى الكل والجزء انما قصد بالاجارة تبعا للكل فلايتوزع على الاجزاء والاقرب كما في المعتبر ان له من المسمى بنسبة ما فعل إلى الجميع لان المستاجر له افعال متعددة وان كان لمجموعها اسم واحد فإذا بطلت الاجارة والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع والاصل الصحة وللزوم الضرر على المستاجر ان زادت اجرة المثل على المسمى وعلى الاجيران نقصت الثانية عشر لو افسد النائب الحج فعليه القضاء كما لو افسد حج نفسه خلافا للمزني وكان القضاء عن نفسه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر لانقلاب الفاسد إلى نفسه كما إذا اشترط الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة والقضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه أو عقوبة له على الافساد ولان سبب وجوده فعله الذى هو الافساد دون الاستيجار والاصل عدم تداخل الاسباب خصوصا إذا كان عقوبة إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع في غيره فإذا ثبت انه عن نفسه لا عن المنوب والفاسد ايضا انما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة اما إذا كان عقوبة كما في السرائر فلمباينة المستاجر له ذاتا فانه ليس حجا شرعيا واما إذا كان فرضا كما في النهاية فلمخالفة له في الصفة فان كانت النيابة والحجة معينة انفسخت وعلى المستاجر ان كا نت وجب عليه الحج استيجارة ثانيا ان تاب وعرف منه الصلاح أو استيجار غيره وان كانت مطلقة في الذمة لم ينفسخ وان اقضتى الاطلاق التعجيل لما عرفت خلافا لظاهر الشرائع ان كانت الثاني فرضه وكان عليه بعد القضاء حجة النيابة كما في المبسوط والخلاف والسرائر قطعا والمعتبر احتمالا وهو واضح وليس للمستأجر الفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل و كان الاجير هنا مفرطا في التاخير للاصل ومضى الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء تعين الزمان اولا وهو خيرة المعتبر والجامع ومستحسن المنتهى ومحتمل التحرير ولكن لم يصرح فيها بالتعميم ودليل ان حكم الغايب حكم المنوب والمنوب ان كان فقد ذلك مجزئا له وضعفه في المعينة ظاهر ومضمر استحق بن عمار قال فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ايجزى عن الاول قال نعم وان القضاء عقوبة فالفاسد حج اوقعه عن المنوب وانما وقعت فيه جناية اوجبت كفارة كساير الجنايات ولكن من كفارته الحج ثانيا كما يظهر من خبر اسحق بن عمار سال الصادق ع عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال هي للاول تامة وعلى هذا ما اجترح وان كان الثاني هو الفرض فهو الفرض الذى كا ن وجب عليه إذا لم يختص بوقت كما إذا انسد حجة الاسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستيجار ان كان مطلقا لا الافساد كما ان سبب الوجوب إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما ويمكن ان يقال بعيدا في النيابة المعينة ان السبب هو الاستنابة ايضا وانما اخر عن وقته لمعارض كقضاء الموقتات والمحصل ان في المسألة