مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٠٢

حجوا عنى كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث وعليه يحمل خبر محمد بن الحسين بن ابى خالد سال ابا جعفر ع عن رجل اوصى عنه فيهما فقال يحج عنه ما بقى من ثلثه شئ وخبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد اوصى حجوا اعني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال فالابهام فيهما بمعنى ابهام العدد والمال في الاخر بمعنى الثلث لانه دون ما زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه وعمل باطلاقهما الشيخ وجماعة فحكموا بالحج عنه ما بقى من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقى من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه بمعنى انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار اصلا ولو نص على التكرار كل عام والقدر فقال احجوا عنى كل عام حجة أو ازيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة اعوام مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما لسنتين وازيد أو ما السنة اخرى لسنة بل ما لحجتين أو ازيد ما الحجة وبعض ما لاخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ووجوب العمل بالوصية بقدر الامكان وكان الوصية وصية بامرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الاول ولخبر على بن محمد الحصينى كتب إلى ابى محمد ع ان ابن عمى اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس تكفى ما تامر بى في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم بذلك وخبر ابرهيم بن مهزيار كتب إليه ع اعلمك يا مولاى ان مولاك على بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك اوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين انش والخبران وان ضعفا لكن عمل الاصحاب بهما وايدهما الاعتبار وان امكن ان يقال بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر انه ان لم يكف نصيب حجة لها من البلد وكفى لها من غيره استوجر من حيث يمكن ولا يصرف فيها ما لاخرى وان نص في الوصية على الاستيجار من البلد ولكن الخبر الاخير قد يوهم الخلاف ويمكن تنزيله على عدم امكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب عليه بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه اطلاقه واطلاق المهذب والنافع وشرحه واقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص بها اقتطاع الاجرة من الوديعة اجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص والمسمى ان اوصى وخرج الزايد من الثلث أو اجاز الوارث ويحج عنه بنفسه أو يستاجر عنه بما اقتطعته مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر ويمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ وكثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن عن رجل استودعه مالا فهلك ليس لولد شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكوة وغيرها واما الوجوب فلظاهر الامر ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال والانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم اداء الوارث فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن ان خالف وامتنع الوارث وانما قيدوا بعلم منع الوارث وظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه لجواز اداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الاداء ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الاداء منه بدون اذنه وقد يرشد إليه قوله وليس لولده شئ واشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز وهو ظاهر وان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن ؟ وكان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له الاستقلال به وهو حسن ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والغصب والامانهة الشرعية كما في الدروس وان امتنع بعض الورثة دون بعض استاذن غير الممتنع ولو تعدد الودعى وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم كفاية ولو قضوا جميعا قدم السابق وعزم الباقون وتردد فيه الشهيد مع الاجتهاد لعدم التفريط ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد ولو علموا بعد الاحرام اقرع بينهم وتحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز الاستنابة اتفاقا في جميع انواع الحج الواجب والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا وافراد اسلاميا ومنذورا وشبهه اصالة ونيابة مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن أو غيرهما وفى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي ولاحمد في رواية ومع العجز اجماعا وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن تمكن من ادائه ففرط أو لم يفرط بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع خلافا لاحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب إذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة اولى والجواب المنع فانه انما لا يجوز لعله فعله لاخلاله بالواجب نعم ان اخلت به الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا ايضا وقد احصى عن على بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان وخمسون وخمس مائة وخمسون وعن محمد بن عيسى اليقطينى انه بعث إليه الرضا ع بحجة له وحجة لاخيه وحجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه ع ولايجوز الحج عن المغصوب ونحوه من الاحياء بغير اذنه لانه عبادة يفتقر إلى نية النيابة عنه كالزكوة فلا تصح بالاستنابة ولما في قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر من انه سال اخاه ع عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحى فقال للميت فاما للحى فلا ولوجوب الواجب منه عليه اصالة وعدم العلم ببرائة ذمته الا بالاستنابة لاصل بقاء اشتغال الذمة به ولوجوب الاستنابة عليه وعدم الدليل على سقوطها عنه ونص على تعميم الحكم في المنتهى للفرض والنقل وفى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحى على الاشبه وفى التذكرة واما الحى فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا كان أو تطوعا لانها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا باذنه كالزكوة وعليه المشترك وثبوت الحكم في الاصل ممنوعان وهو يعطى جواز الفرض ايضا ويجوز عن الميت فرضا ونقلا من غير وصية بالاجماع والنصوص ولتعذر الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا وتعلق الفرض منه بما بازائه من ماله خلافا للمالك وابى حنيفة فاسقطا فرضه ان مات بلا وصية واخرجاه من الثلث أي وصى السابعة يشترط قدرة الاجير على ما استوجر له في وقته ان استوجر لايقاعه بنفسه وعمله بافعال ما استوجر له من الحج أو العمرة عند ايقاعها استدلالا أو تقليدا وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم الاجمالي كان لا يعلم من الاحرام سوى النية ومن الطواف سوى الحركة حول الكعبة من امكان التعلم بعد وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من الغير وان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستيجار للخدمة فان التفاصيل غير معلومة قطعا ومن جهالته كذا المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وامكانه مع وجوب الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله للوثوق بالتعلم واحتمال الخلاف باق ايضا للجهالة عند العقد ويشترط اتساع الوقت لما استوجر والميسر إليه إلى عدم القصور عنه ولا يلزمه المبادرة إليه في العام المعين له أو في العام الاول إذا اوجب الفور وحده بل انما يلزمه المبادرة مع اول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الا حتياج إليهم اولا وان ظن رفقة اخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت فلو اخر وادرك الافعال فلا كلام والا فلاجرة له للتفريط والاقرب بما في التذكرة من عدم الوجوب إذا ظن رفقة اخرين أو عدم الحاجة إليهم للاصل و اتساع الوقت فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التاخير حتى إذا امكنه