مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٠١

خيرة ابى على واستحسنه في المختلف ثم قال والتحقيق انه ان استوجر للحمل في الطواف اجراء عنهما وان استوجر للطواف لم يجزء عن الحامل قلت والفرق ظاهر لانه على الثاني كالاستيجار للحج و لكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبى أو المغمى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل نعم ان استاجر غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الا حتساب وكفارة الجنابة والهدى في التمتع والقران على النائب لدخول الهدى في الاعمال المستاجر لها وكون الكفارة لجناية اكتسبها كما إذا خرق اجير ثوبه أو قتل نفسا ولا نعرف في شئ منهما خلافا وفى الغنية الاجماع على حكم الكفارة ولو احصر أو صد تحلل بالهدى ولا قضاء عليه للاصل والحرج وان كانت الاجارة مطلقة على اشكال من ذلك وهو قضية كلام الاكثر ومن وجوبه عليه مطلقا كحجة الاسلام وان لم يجب على المستاجر فلا يبرء الا بفعله وهو خيرة المنتهى والتذكرة فان كان هذا الحج ندبا عن المستاجر تخير في الاستيجار ثانيا والا وجب الاستيجار وعلى الاجير حينئذ رد الباقي من الاجرة وهو ما بازاء الباقي من الافعال وهو من بقية الطواف إلى اخر الافعال ولمن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة أو غيرها واجبين أو منذورين أو مختلفين ان يستاجر اثنين لهما في عام واحد مع الغد والمانع لحجه بنفسه لانهما فعلان متباينان غير مرتبين وفى الخلاف الاجماع عليه خلافا لبعض الشافعية ويصح الحجان تقدم الاحرام بحجة الاسلام أو غيرها ولو مندوبا لوقوعهما في عام واحد وانما يبطل المندوب أو المنذور أي ينصرف إلى الغرض إذا اخل به خلافا لاحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وان نوى الندب أو النذر واحتمل الشهيد وجوب تقديم حجة الاسلام ان اوجبناه على الحاج عن نفسه ونسب انصراف غيرها إليها ان قدم إلى قضية كلام الشيخ مع نصه على العدم وعلى الانصراف فهل له المسمى قال الشهيد اقربه ذلك لاتيانه بما استوجر له والقلب من فعل الشارع قال وحينئذ ينفسخ اجارة الاجر ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزى عن احدهما ولذلك لا اجرة له وفاقا للشرائع فانما الاعمال بالنيات فإذا نوى باحرامه النيابة لم يقع ولا ما بعده عن نفسه واذ نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب خلافا للخلاف و المبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير فالغوا النقل واوقعوه عن المنوب واعطوا النائب المسمى كاملا لان الافعال كلها استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول كما لا يؤثر فيه نية الاحلال بل تبعت الاحرام وهو مجرد دعوى كمن يدعى انه لا يؤثر العدول في النية في الصلوة ولخبر ابن ابى حمزة عن الصادق ع في رجل اعطى ما لا يحج به عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال وهو مع الضعف يحتمل ان ثوابه له ولما فسدت الافعال فالظاهر انه لا يحل الا بفعلها ثانيا مسائل خمس عشرة الاولى لو اوصى بحج واجب اخرج من الاصل ان كان حج الاسلام فاتفاقا وان كان غيره فعلى الخلاف الماضي وان لم يعين القدر للاجرة اخرج اقل ما يستاجربه من اقرب الاماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ما يمكن الاستيجار منه على المختار وعلى القول الاخر من بلد الموت وان عين الاجير دون الاجرة فمن حيث يرضى باى قدر يرضى ان خرج من الثلث والا استوجر غيره وان كان الموصى به ندبا فكذلك يخرج اقل ما يستاجر به من اقرب الاماكن من الثلث وان شهد الحال بالاخراج من بلد اتبع ان وفى الثلث ولو عينه أي القدر فان زاد على اقل ما يستاجر به ولم يجز للوارث اخرج الزايد من الثلث في الواجب والجميع في الندب والواجب غير حجة الاسلام على قول ولو اتسع المعين للحج من بلده وخرج من الثلث أو اجاز الوارث وجب الاخراج منه واجبا كان أو مندوبا والا يتسع له فمن اقرب الاماكن من البلد فالاقرب إلى الميقات ومنه مكة ولو قصر عن الاقل عاد ميراثا على راى وفاقا للمبسوط والسرائر لانكشاف بطلان الوصية وفى النهاية و الشرايع والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى يصرف في وجوه البر وخص التصدق بالذكر في وصايا الجامع لخروجه عن الارث بالوصية واختصاصه بالميت فيصرف فيما يجديه وللمنع مجال وخبر على بن مريد صابح السابرى سال الصادق ع رجل مات واوصى بتركته ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا اتصدق بها فقال ع ما صنعت فقال تصدقت بها فقال ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان وتردد في المختلف وقيل ان كان قاصرا ابتداء كان ميراثا وان طرء القصور فلا وهو وجيه وقيل ان كا ن الحج واجبا عاد ميراثا والاصرف في البر ولعله التساوى الميراث المندوبة وشهادة الحال بان الوصية بالحج المندوب انما هو لادراك الفضل نظير ما قيل في العدول إلى النوع الافضل والواجب لما وجب اخراجه وان لم يوصى به لم يكن للتعيين مدخل فيه بل ان لم يف به الثلث أو التركة على الخلاف عاد ميراثا وقيل ان امكن استنمائه حتى يكفى للحج لم يبعد جوازه وفيه نظر ثم الظاهر ما في الدروس من انه ان وسع احد النسكين وجب وكذا ان وسع بعض الافعال مما تعبد يعتد به وحده كالطواف والهدى الثانية تستحق الاجير الاجرة بالعقد وان لم يجب تسليمها إليه قبل الفعل بل لا يجوز للوصي الا مع اذن الميت أو شهادة الحال قال الشهيد إذا توقف الحج على تسليم الاجرة فامتنع المستاجر فالاقرب ان له الفسخ فان خالف الاجير ما شرط عليه فالاجرة له على المخالف لا نه فعل بغير اذن المستاجر الا النوع إذا كان افضل وليس النوع في الحقيقة شرطا فيصح بلا استثناء واما الطريق وغيره فلااجرة له على ما خالف الشرط منه لا المسمى ولا اجرة المثل لما عرفت وانما له احدهما على ما عداه وفى المنتهى عن الشيخ ان له اجرة المثل ان خالف الشرط وذلك لقوله في المبسوط فان تعدى الواجب رد إلى اجرة المثل قلت ويجوز ان يريد الرد في المشروط الذى ترك شرطه لا الشرط فلا خلاف الثالث واوصى بحج وغيره قدم الواجب اخراجه من التركة وهو كل مالى محض كالزكوة والخمس والصدقات المنذورة والديون أو بدنى مالى كالحج أي اخرج من الاصل كما ياتي في الوصايا بخلاف غيره فانه من الثلث ولو عينه من الثلث لم ينحصر فيه وانما يفيد تعيينه ان لا يخرج غيره الا من بقية الثلث لا من جمعية نعم إذا جمع بينه وبين غيره وعين الكل من الثلث اختلف هل يقدم الواجب جميعه من الثلث فما بقى منه كان لغيره وان لم يبق بطلت الوصية فيه ام يقسم الثلث من القصور عليهما بالحص ويكمل للواجب من الاصل ولو وجوب الكل قسمت التركة عليها بالحصص مع القصور كما في الشرايع والمبسوط لانتفاء الرجحان وان رتب بينهما في الوصية إذا لا عبرة بالوصية فيها لوجوب اخراجها بدونها ويتحقق القصور بان لا يمكن الحج بما يصيبه ولامن مكة أو لا يمكن الاحد النسكين فما يصيبه من الحصة يصرف في احد النسكين ان امكن أو في بعض الافعال أو يعود ميراثا و على القول بالصرف في وجوه البر فباقى الوصايا اولى به وفى التذكرة عن بعض الاصحاب تقديم الحج وهو خيرة المنتهى وقضية اطلاق كلام ابني ادريس وسعيد لحكمهما بان من عليه زكوة واجبة وحجة الاسلام فأوصى بها وليست له تركة تفى بهما اخرجت عنه حجة الاسلام من اقرب المواضع والباقى من الزكوة وكان دليله ما روى ان رجلا اتى النبي ص فقال ان اختى نذرت ان يحج وانها ماتت فقال ص لو كان عليها دين اكنت قاضية قال نعم قال فاقض دين الله فهو احق بالقضاء وهو ضعيف سندا ودلالة وزاد في التذكرة الاولوية وهى ممنوعة ويمكن ان يكون اشارة إلى مضمون الرواية وزاد في المنتهى خبر معوية بن عمار ان امراة اوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال قال فسالت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ يعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت المقوم يعنى اهل المراة انى قد سالت فتريدون ا ن اسال لكم من هو اوثق من هؤلاء قالوا نعم فسالت ابا عبد الله ع عن ذلك فقال ابدا بالحج فان الحج فريضة وما بقى فضعه في النوافل الرابعة لو لم يعين الموصى بالحج العدد اكتفى بالمرة كما في السرائر وكتب المحقق لاصل البرائة ولو علم قصد التكرار لا إلى حد كان قال