مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٠٠

ففيه الاوجه التى عرفتها من فساد المسمى واستحقاق اجرة المثل وعدم الفساد مع رد التفاوت اولا معه ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وخامس هو التفضيل بانه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استوجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق اجرة المثل أو المسمى مع الرد والا كالمرور على اخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا وان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد وحكم الشرط قبل العقد وبعده كما تقدم ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم انه تعلق الغرض ان غرض المستنب بالافضل بان يكون مندوبا أو مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم ان الافضل مطلوب له ايضا وبالجملة التخيير كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم إذ ما على المحسنين من سبيل ولخبر ابى بصير عن احدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل والخير وخلافا لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعلى بن رباب قصرا على النوع المأذون والجواب ان غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكره ما ذكر انما هو للرخصة في الادنى والا يعلم تعلق الغرض با لافضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر والسرائر لانه غير ما استنيب فيه حقيقة وحكما خلافا لظاهر ابى على والشيخ والقاضى فاطلقوا جواز العدول إلى الا فضل ويمكن ارادتهم التفصيل ويؤيده ان غيره انما يكون افضل إذا جاز فعله للمنوب في النائب ومتى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا المسمى ولا غيره وان وقع عن المنوب لنية النيابة وهو ظاهر وفى التحرير والمنتهى في الاستحقاق اشكال وغاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال انه اتى بالعمرة والحج وقدل استنيب فيهما وانما زادهما كمالا وفضلا وخص في المعتبر والمختلف جواز العدول بالمندوب واطلق وفى المنتهى والتحرير به مع العلم يقصد المستنيب الافضل ولعلهما انما اطلقا في الاولين لظهور القصد فيه ولذا قال في الشرايع يصح يعنى العدول وإذا كان الحج مندوبا أو قصد المستاجر الاتيان بالافضل فعطف باو نعم اطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم من المستنيب التخيير وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه في استحقاق شئ من الاجرة وفى الاستبصار بعد خبر ابى بصير فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن الهثيم النهدي عن الحسن بن محبوب عن على في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم فالوجه في هذا الخبر احد شيئين احدهما ان يكون مخيرا جايز له أي الحجيتن حج ولا يجب عليه احدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والاخر ان يكون الخبر الاخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه والاول يكون متناولان لمن فرضه التمتع فإذا اعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذى هو فرضه اجزء عنه على ان الخبر الاخير موقوف غير مسند ونحوه في التهذيب الا في الوجه الاولى ولعله اراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير لانه الوجه إذا تعارضت الادلة أو اراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو اولى ولعله اراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير ويجوز النيابة في الطواف الغائب والحاضر المعذور كالمعنى عليه و المبطون كما في الجامع والشرايع والمعتبر اما الغايب فكأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا والاخبار به متضافرة ويؤيده جواز الحج والعمرة عنه وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة اميال لمرسل ابن ابى نجران عن الصادق ع سئل كم قدر الغيبة فقال عشرة اميال واما المبطون الذى لا يستمسك الطهارة وبقدر الطواف فذكره الشيخ وبنوا حمزة وادريس والبراج وغيرهم والاخبار به كثيرة كقول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار وحسنه المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما وانما يطاف عنه وعن مثله إذا لم يرج البرء وضاق الوقت والا انتظر البرء كما سال يونس ابا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى فقال لا ولكن دعه فان برى قضى هو والا فاقض انت عنه واما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ولم ار من تعرض له بخصوصه ممن قبل المص وابن سعيد نعم اطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة والظاهر عدم اشتراط اذنه واستنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور افاداته ومن الاصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ولايكون لها العدول إلى ما يتاخر طوافه كما يحمل عليه صحيح ابى ايوب الخراز قال كنت عند ابى عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال اصلحك الله ان معنا امراة حايضا ولم تطف طواف النساء ويابى الجمال ان يقيم عليها قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع راسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وهى داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلايطاف عنها ما دامت حاضرة وان علمت مسيرهما قبل الطهر وفى الدروس وفى استنابة الحايض عندي تردد ولايجوز النيابة عمن انتفا عنه الو صفان أي الغيبة والعذر للاصل ونحو مرسل ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب وما مر من خبر يونس وكانه اتفاقى حتى ان المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق ع في صحيح معوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه وسال صفوان في الصحيح ابا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا ياتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى يمس الارض قدميه في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وساله اسحق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به قال المفيد والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمى سنة والحامل والمحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه والمحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والشرايع والتهذيب وغيرها لصحيح الهثيم بن عروة التميمي قال للصادق ع انى حملت امراتى ثم طفت بها وكانت مريضة فقال انى طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزينى فقال نعم ولانتفاء المانع فانهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته طوافه ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وان لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات الا الحامل كراكب البهيمة وفى المنتهى والتذكرة وكما كالحمل يحمل في الوقوف بعرفات وفيه نطر وخالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين وفيه اولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لانه ان حمل اثنين فصاعدا جاز وبه يظهر ان لامحمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البخترى عن الصادق ع في المراة تطوف بالصبى وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى فقال نعم وفى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء وان كان الحمل باجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من ان الحمل غير الطواف فهو كما لو استوجر لحمل متاع فطاف وهو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف ومن اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى نفسه كما إذا استوجر للحج وهو