مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٩٩

أو الرد لزم وتبرع الحى بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لانهما مما يقبلان النيابة ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره وفى خبر عمار بن عمير عن الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال ان ابى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه وظاهره التبرع وفى التذكرة ا نه لايعرف فيه خلافا فلايتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين يتبرع الغير أو الداين بالاجراء ولا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهى كاية الوضوء ويجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقف برائة ذمته واستحقاقه المسمى كاملا على امتثاله وان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في الشرائع والمعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم ولان تعلق الفرض به قرينة على تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في المستاجر له ولذلك كان عليه رد التفاوت بين الطريقين لامعه أي لامع الامتثال ان كان ما سلكه اسهل أو التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بازاء الطريق شئ كان كالمشروط أو اسهل واصعب لخروجه عما وقع عليه العقد وسلوكه بدون اذن المستاجر وان سلك من الشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بازاء الثاني وهو اولى و المعتبر والتحرير والمنتهى يتحملهما ايضا لان فيها رد تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق وتبرء ذمته من الحج ولا يفسد الاجرة المسماة بالنسبة إليه لان ابى الحج المستاجر له وانما خالف في غيره خلافا للتذكرة فاستفرق فساد المسمى والرجوع إلى اجرة المثل يعنى إذا كانت اقل من المستحق قال ويجزى الحج عن المستاجر سواء سلك الاصعب أو الاسهل لانه استوجر على فعل واتى ببعضه يغنى فعل ماله اجرة باذن المستاجر ولاجله فاستحق اجرة المثل ويحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى واجرة المثل ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد ان الطريق والحج فعلان متباينان سمى لهما المسمى وقد اتى باحدهما أو انما سمى ما سمى للحج له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استوجر له فهل يفسد في الباقي ام لا ويدل ايضا على اجزاء الحج صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ويحتمل كون من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا ويحتمل عود ضمير معه في عبارة الكتاب على الغرض إذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه الا رد تفاوت الطريق باحد المعنيين واما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى وانما له اجرة المثل وهو الموافق للتذكرة ونص فيها على المعنى الاولى لتفاوت الطريق وما ذكرناه اولا يوافق المعتبر والتحرير والمنتهى فنص فيها على اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الاجرة مع المخالفة إذا لم يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا وسوى في المختلف بين الفرضين في رد التفاوت بين الميقاتين ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق وفى المبسوط فان استاجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فاحرم من ميقاته اجراه ولا يلزمه ان يرد من الاجرة ما بين الميقاتين ولا ان يطالب بالنقصان لانه لادليل عليه انتهى وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره اولى وظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك وفى التحرير فيه نظر وفى المنتهى فيه تردد وفى المعتبر ليس بجيد وفى التلخيص وياتى بالشرط عدا الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة واحرم من اخر صح وليس له عوده باجرة ولا تفاوت والظاهر ان المعنى ليس للمستأجر العود عليه باجرة أو تفاوت فان اراد ذلك مطلقا وافق المبسوط ويجوز ان يريده مع عدم الغرض ويجوز ان يختص بذى الغرض ويكون المعنى صح حجه ولكن ليس له اخرج ولا تفاوت أي لا الاجرة المسماة ولا اجرة المثل أو ليس له اجرة الحجة ولا تفاوت الطريق ان كان اصعب واطلق في التهذيب الاجزاء إذا استوجر ليحج من بلد فحج من اخر وفى النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استوجر ليحج عنه وفى الجامع نفى الباس عنه وفى التذكرة الاقرب ان الرواية تضمنت مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين فالاقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض وتفاوت الاجر بسبب تفاوتهما واطلاق الاصحاب ينبغى ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت وما ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات واعلم ان الطريق اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو مما قبله كالبلد الفلاني وكل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستاجر له أو جزئه أو شرطه في نفس العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسي لاعتمر أو احرم بالعمرة من العقيق فإذا احرم بها من غيره لم يات بما استوجر له ولافعل فعلا باذن المستاجر فلا يستحق شيئا وان جعله جزء كان قال اجرت نفسي لاحرم بالعمرة من العقيق وبالحج من مكة فخالف في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج التمتع والا فالظاهر انه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به وان جعله شرطا كان قال اجزى نفسي لاعتمر محرما بها من العقيق أو احرم بها منه أو بشرط ان احرم بها منه أو قال الاجير اجرت نفسي لاعتمر فقال المستاجر استاجرتك بشرط ان تحرم بها منه من العقيق فان اريد نفى استحقاق شئ من المخالفة أو صرح بذلك فلا اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا وان لم يصرح بذلك ولا اريد أو لم يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب وفيه الاوجه التى عرفتها احدهما استحقاق جميع الا جرة مطلقا لانها بازاء العمرة مثلا وقد فعلها والثانى والثالث استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد التفاوت وبطل المسمى وله اجرة المثل والرابع رد التفاوت مع عدم الفرض واجرة المثل معه وفيه وجهان اخران عدم استحقاق شئ مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بانه انما اريد بذكره التمثيل دون الشرط وان اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه فهو كذكره فيه ولاعبرة بما بعده واما الطريق قبل الميقات فالاول وهو ان يجعل المسير منه عين المستاجر له فيه كان يقول اجرت نفسي لاسير من بغداد إلى مكة معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لاسير من بغداد للحج أو للعمرة مطلقا أو من الميقات ويزيد الايجاد على المسير لاالحج أو العمرة وان جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت والثانى كان يقول اجرت نفسي لاحج من بلد كذا أو لاسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر منه أو لاسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون الاجرة بازاء اليسر والعمرة جميعا وحينذ لااشكال في سقوط ما بازاء السير إذا اخل به وعدم استحقاق شئ بازاء السير الذى اختاره لا المسمى ولا اجرة المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لماعرفت واما الحج والعمرة فلما لم يعين ميقاتهما اجزاء واستحق من الاجرة ما بازائهما وان احرم من ميقات اخر لكن يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا وكان ما يؤدى إليه الطريق المذكور افضل كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بانه انما وصى بتلك الاجرة لذلك الميقات والوجه العدة للاصل ولانه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية الميقات في المستاجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بازائه كاملا وان انعكس الامر لم يطالب بالتفاوت قطعا وان اتحد الميقات أو تساويا فلارد ولا مطالبة ايضا والثالث كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسي لا اعتمر اذاسرت من بلد كذا إلى الميقات أو بشرطان اسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان اسير من بلد كذا أو لاحج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الاجير اجرت نفسي لاعتمر فقال المستاجر استاجرتك وشرطت عليك ان تسير من بلد كذا أو بشرط ان تسير منه فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الاجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض ام لا والا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض أو افضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التادى إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو افضل فيجزئه ما فعله ويستحق به الاجرة كاملة ولا يطالب في الثاني بفضل وكذا إذا تادى إلى ما يساوى ذلك الميقات واما ان يفوت الغرض