مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٨٦

قلنا ذلك لان انعقاد واحدة مجمع عليه وما زاد عليها فلا دلالة عليه والاصل برائة الذمة وتردد المحقق وصححهما أبو حنيفة واوجب عليه قضاء الثانية المطلب الرابع في تفصيل شرائط وجوب الحج حج الاسلام وفيه مباحث اربعة لكون الشروط اربعة الاول التكليف الذى يتضمن البلوغ والعقل فلا يجب على الصبى ولا المجنون الحج بالاجماع والنصوص فلو حج عنهما الولى ان لم يكونا مميزين أي جعلهما محرمين بنيته وجنبهما ما يحرم على المحرم أو حج بهما الولى أي احج احجهما وامرهما بالحج ان كانا مميزين فحجا صح اما الصبى فلا نعرف فيه خلافا والاخبار فيه كثيرة قال الصادق ع في صحيح معوية بن عمار انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم الجحفة أو إلى بطن مر وتصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى فليصم عنه وليه وساله ع عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ان معنا صبيا مولودا فقال ع مرامه تلقى حميدة فتسالها كيف تصنع بصيانها فاتتها فسألتها فقالت ان كان يوم التروية فاحرموا عنه وجوده وغسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا راسه ثم زوروا به البيت و (مشرى) الجارية ان يطوف به بين الصفا والمروة وقال احدهما ع في خبر زرارة إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يامره ان يلبى ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه قال زرارة ليس لهم ما يذبحون فقال ع يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى من الشياب والطيب وان قتل صيدا فعلى ابيه واما المجنون فذكره المحقق في كتبه واستدل به بانه ليس باخفض حالا من الصبى وكذا المص في المنتهى وذكر الشيخ ان من اتى الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره احرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم وياتى الكلام فيه انش ومعنى الصحة اما حج المميز فكساير عباداته واما حج الولى عن غيره فاستحقاقه الثواب ولزوم الافعال والتروك والكفارات عليه ولم يجزى عن حجة الاسلام إذا وجبت اتفاقا بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ان تحققت باقى الشروط كما قال الصادق ع في خبر مسمع لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولكن لاادركا اختياري المشعر كاملين اجزاهما عن حجهما للاسلام كما في المبسوط وفى الخلاف و الوسيلة في الصبى لتظافر الاخبار بان من ادرك المشعر ادرك الحج وسياتى مع ما ياتي من ان لم يحرم من مكة احرم من حيث امكنه فالوقت صالح لانشاء الاحرام فكذا لانقلاب أو قلبه مع انهما قد احرما من مكة واتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان اسوء حالا ممن احرم من عرفات مثلا ولم يدرك الا المشعر وفى الخلاف والتذكرة الاجماع عليه في الصبى فان كملا قبل فجر النحر وامكنهما ادراك اضطرارى عرفة مضيا إليها وان كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق ولو قدما الطواف والسعى فهل يعيد انها الظاهر لا للاصل وقطع به في التذكرة وللشافعية فيه وجهان وهل يجب تجديدهما النية كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والدروس بمعنى تجديد نية الاحرام كما في الخلاف بمعنى ان ينوى انه من الان محرم بحجة الاسلام وجهان من ان الاعمال بالنيات ولا عبرة بنية غير المكلف مع انه لم ينو حجة الاسلام وخصوصا إذا اعتبر في النيات التعرض للوجوب أو الندب فلا ينقلب إلى الفرض الا بنية وهو الاحوط ومن الاصل وانعقاد الاسلام وانصراف الفعل إلى ما في الذمة إذا نوى عينه وان غفل عن خصوصيته ولم يتعرض لها في النية ولا الوجه وكذا في نية الوقوف وما بعده هل يجب عليه ان ينوى وجوبه وكونه حجة الاسلام واطلق في المعتبر والمنتهى تجديد نية الوجوب وفى الدروس تجديد النية ويبتنى على الوجهين في النيتين انه ان تبين بلوغه قبل فوت اختياري الشعر بعده بل بعد الفراغ من المناسك فهل يجزى عن حجة الاسلام ثم من المعلوم ان الاجزاء من حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الاتمام لما جامع الاستطاعة التى للمكي غالبا وكانت كافية في الوجوب هنا وان كانا نائيين كما مرت الاشارة إليه لم يشترطوها ولذا قال في التذكرة لو بلغ الصبى أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وامكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان الحج واجب على الفور ولا يجوز لهما تأخيره مع امكانه كالبالغ الحر خلافا للشافعي ومتى لم يفعلا الحج مع امكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين لان ذلك وجب عليهما بامكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعد انتهى ومن اشترط استطاعة النائى لمجاور مكة اشترطها هنا في الاجزاء ولافرق في الاجزاء بين ان يكون الغرض التمتع أو احد الاخرين لكن ان كان اعتمر عمرة التمتع ثم اتى بحجه وكان فرضه عند الكمال التمتع فهل يبقى على التمتع ويكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال كلام الخلاف نص فيه لقوله كل موضع قلنا يجزيهما يعنى الصبى والعبد عن حجة الاسلام فان كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع وكذا قول المص في التذكرة إذا اخرا حجهما عن حجة الاسلام بان يدركا احد الاختيارين يفيد صحة الحج والعمرة فعل اخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة اوقعها في عام اخر فلاجهة للاكتفاء بها ولذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الافراد فإذا اتم المناسك اتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده ومن الغريب ما قيل انه ياتي إذا اتمها بعمرة اخرى للتمتع في ذلك العام ان كانت اشهر الحج باقية ويسقط الترتيب بين عمرة التمتع وحجة للضرورة وان لم يبق اشهر الحج اتى بالعمرة في القابل وهل عليه فيه حجة اخرى وجهان من الاصل ومن دخول العمرة في الحج ووجوب الاتيان بهما في عام واحد على التمتع واما ان كان فرضه الافراد أو التمتع وكان الذى اتى به الافراد فالامر واضح وياتى بعد الاتمام بعمرة مفردة وعلى الاخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة وان كان فرضه الافراد والذى اتى به التمتع فهل يبقى عليه ويجزى عن الافراد كمن عدل عن الافراد إلى التمتع ضرورة أو يعدل بنية إلى الافراد أو ينقلب حجة مفردا أو ان لم ينوه وجوه اوجههما احد الاخيرين فعليه عمرة وعلى ما في الخلاف والتذكرة الظاهر الاول وتردد في المنتهى كالشرائع والمعتبر في الاجزاء عن حجة الاسلام وظاهر النافع كصريح الجامع العدم للاصل ومنع الاجماع ودلالة الاخبار فانها انما دلت على ادراك الحج بادراك المشعر ولكن انما يدرك الحج الذى نواه واحرم به وصلاحية الوقت للاحرام لا تفيد الا إذا لم يكن محرما اما المحرم فليس له الاحرام ثانيا الا بعد الاحلال ولا العدول الا إلى ما دل عليه الدليل ولا دليل هنا ولا الاستطاعة ملجئة إليه ولا مفيدة للانصراف إلى ما في الذمة فإذا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة لاشتغال ذمته باتمام ما احرم له مع ان صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة والحمل على العبد إذا اعتق قياس ويصح من المميز مباشرة الحج بنفسه كساير عباداته عندنا كما في الخلاف والاخبار ناطقة به وابطله أبو حنيفة واشترط في المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس اذن الولى وقد يظهر من الخلاف والمبسوط واستدل الفاضلان بتضمنه غرامة مال ولايجوز له التصرف في ماله بدون اذن الولى وورود المنع عليه ظاهر والصحة بمعنى انه مرغب إليه في الشرع يترتب عليه الكفارات والهدى أو بدله ويستحب للولى الاذن فيه بل الامر به وان لم يجزئه عن حجة الاسلام الا على الوجه المتقدم وللولي ان يحرم ان ينوى عن الذى لا يتميز الاحرام فينوي احرم بهذه العمرة أو الحج إلى اخر النية لا ان يتوب عنه وينوى احرام نفسه نيابة عنه فإذا اتم النية لبى وان امكن الطفل التلفظ بالتلبية امره بها ويجنبه ما يحرم على المحرم ويحضره المواقف عن المطاف والسعى وعرفة وغيرها وكانه لا خلاف عندنا في ذلك والاخبار تساعده وتقدم بعضها وانكره أبو حنيفة ولافرق بين ان يكون الولى محلا أو محرما فانه يحرم به لاعنه بنفسه خلافا للشافعية في وجه وكل ما يتمكن الصبى من فعله عن التلبية والطواف وساير الافعال فعله وغيره على وليه ان ينويه فيه كما نطقت به ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في صحيح معوية بن عمار انظروا