مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٨٣

وينبغى ان تشعر باركة للاخبار وقال الصادق ع ليونس بن يعقوب فاستقبل بها القبلة وانحنها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها في الجانب الايمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى وفى حسن معوية بن عمار البدن يشعر من الجانب الايمن ويقوم الرحل في الجانب الايسر ولو تكثرت البدن دخل بينها واشعرها يمينا وشمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا فقال الصادق ع في صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بين بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايسر وفى خبر جميل إذا كانت البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى وقال ع في خبر جابر انما استحسن اشعار البدن لان اول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزوجل له على ذلك وبالجملة فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع افضل لنحو قول الصادق ع في حسن معوية البدن تشعر في الجانب الايمن ويقوم الرجل في الجانب الايسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها وفى صحيحة البدنة يشعر من جانبها ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ولا يتعين الجمع وان اقتصر عليه في النهاية والمبسوط والتهذيب والاقتصار للاصل ونحو قوله ع في صحيح معوية يوجب الاحرام ثلثة اشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلثة فقد احرم والتقليد بان يقلد في رقبته نعلا صلى هو فيه لخبري معوية المتقدمين وصحيح اخر له عنه ع تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ونص القاضى على ان الافضل ان يكون صلى فيه وقال ابن زهرة يعلق عليه نعل أو مرادة وفى المنتهى والتذكرة ان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا أو سيرا أو ما اشبههما لقول ابى جعفر ع في صحيح زرارة كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون محيط وسير وفى الدلالة نظر ولذا قال الشيخ في النهاية وابن ادريس والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره وفى التحرير يجعل في رقبة الهدى نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما اشبهها قد صلى فيه وكذا الدروس وهو أي التقليد مشترك بين البدن وغيرها لما سمعته الا زمن الاخبار وقال أبو حنيفة ومالك لا يقلد الغنم وقال أبو حنيفة الاشعار مثله وبدعة ولا يجب عليه شئ من الامرين اتفاقا للاصل و صحيح معوية بن عمار عن الصادق ع في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره قال قد اجزء عنه ما اكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل وللقارن والمفرد الطواف إذا ادخلا مكة قبل الوقوف بعرفات واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد احرام الحج كما ياتي اما الواجب اعني طواف الحج فيأتي واما المندوب وكانه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح ولعل مثله الواجب بنذر وشبهه غير طواف الحج لكنها يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر وظاهر اطلاق الجمل والعقود والجامع عقيب صلوة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق ع انى اريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رايت الهلال هلال ذى الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها الحج فقال كيف اصنع إذا دخلت مكة اقيم إلى التروية ولا اطوف بالبيت قال تقيم عشرا لاتاتى الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقال ؟ ليس كل من طاف و سعى بين الصفا والمروة فقد احل فقال انك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية وحسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن المفرد للحج له يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف ولا يجب كما هو ظاهر جمل العلم والعمل وظاهر المقنعة والمراسم على القارن ولا يحلان لو تركاها كما في النهاية والمبسوط لظاهر الخبر وما رواه الفضل عن الرضا ع في العلل من انهم امروا بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف إلى قوله وان لا يكون الطواف بالبيت مخطورا لان المحرم إذا طاف بالبيت احل الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف لانه ان طاف احل وافسد احرامه وخرج منه قبل اداء الحج وصحيح زرارة سال ابا جعفر ع ما افضل ما حج الناس قال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامهما قال فالذي يلى هذا قال المتعة قال فما الذى يلى هذا قال القران والقران ان يسوق الهدى قال فالذي يلى هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان اقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قال فما الذى يلى هذا قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت احلوا وإذا لبسوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلاحج ولاعمرة على راى وفاقا لابن ادريس وللشرائع على احتمال للاصل والاتفاق على ان القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدى محله وتظافر الاخبار به ولان الاحرام عبادة لا ينفسخ الا بعد الاتيان بافعال ما احرم له أو ما عدل إليه وان نوى الانفساخ فالمعتبر لا يحل ما لم يات بطواف العمرة وسيعه والحاج ما لم يات باالوقوفين والطوافين للحج وانما الاعمال بالنيات فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج ولا ينقلب الحج عمرة بالنية بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية ايضا واما قول الباقر ع في خبر زرارة من طاف بالصفا والمروة احل احب أو كره فظاهره المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين فظهر ضعف قول الشهيد دليل التحلل ظاهر و الفتوى مشهورة والمعارض منتف وقولهم لكل امرئ ما نوى ان ارادوا به ان التحلل لا يكون بغير نية منع وسنده قوله ع احب أو اكره ولان ما يجعله الشارع سببا مستقلا اقوى من منوى العبد ولهذا يتحلل المصلى بالحدث وتعمد الكلام ولو نوى التحريم ويتحلل الصائم بالافطار ولو نوى الصوم ولان النسك إذا انعقد بنوع من الانواع متعين بالاصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره في الاقوى وقد افتى به بعض هؤلاء فإذا حرم العدول لم يؤثر نية التحلل اصلا فان تمسكوا بالاحاديث التلوة في التحلل فليس فيها اشارة إلى النية فضلا عن التصريح انتهى واجاد المحقق حيث جعل الاولى تجديد التلبية خروجا من خلاف الاصحاب وظاهر الاخبار وينبغى المبادرة بها وهل يجب مقارنتها بنية الاحرام فلا يعتد بما يخلوا منها عن ذلك وجهان مبنيان على ان التلبية كتكبيرة الاحرام اولا وقيل في التهذيب يحل المفرد خاصة ان لم يجدد التلبية لما عرفت من ان السايق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محله ولخصوص صحيح زرارة ان رجلا جاء ابا جعفر ع وهو خلف المقام فقال انى قرنت بين حج وعمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى فقال لا فاخذ أبو جعفر ع بشعره ثم قال احللت والله وقول ابى جعفر ع في خبر زرارة من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل احب أو كره الا من اعتمر في عامة ذلك أو ساق الهدى واشعره وقلده وخبر ابى بصير سال الصادق ع رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ان كان لى بعدما سعى قبل ان يقصر فلاممتعة له وقول ابى الحسن ع في مرسل يونس بن يعقوب ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة احد الا احل الاسايق الهدى و كان معناه ان سايق الهدى لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة قدم طوافه وسعيه على الوقوفين أو اخر اما المفرد فلاهدى عليه واما المتمتع فانما يسعى اختيارا بعد ساير المناسك وعكس المفيد والسيد وسلار والقاضى فاوجبوا التجديد على القارن دون المفرد لكن القاضى صرح بالطواف المندوب في القارن فقال فيه فإذا وصل إلى مكة واراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا يقطع التلبية بها ولا يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذى الحجة وان اراد ان يطوف بالبيت تطوعا اجاز ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها احرامه لانه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في الافراد ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وهو ليس نصا في المندوب واما الاخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد فان عبارة المفيد كذا وعليه في فواته طوافان بالبيت وسعى واحد بين