مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٨٢

قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة مع ان الظاهر ان حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة اخرى بينهما فإذا لم يفتقر إليه لم يحرم الخروج والاحوط القصد على الضرورة وان لا يخرج معها الا محرما بالحج الا ان ينصرو كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان خروجا عن مخالفة الاخبار المطلقة و لاخلال ان لا يمكنه العود إلى مكة للاحرام به ولنحو ما مر من خبر على بن جعفر وخبر حفص بن البخترى عن الصادق ع في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة اراد ان يمضى إليها قال فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجة فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وللحلبي في الحسن إذ ساله عن متمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما احب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة وفى مرسل ابان المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يابق اغلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة وفي حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رحل إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قال فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في ايان الحج في اشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام فقال ع ان رجع في شهره دخل مكة بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قال فاى الاحرامين والسعين متعة الاولى أو الاخيرة قال الاخيرة هي عمرته وهى المحتبس بها التى وصلت بحجية ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الاصل وانتفاء الحرج في الدين ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفى السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير كراهية الخروج وهو ظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط للاصل والجمع بين حسن الحلبي ومرسل موسى بن القاسم والصدوق وغيرهما على كل حال لو خرج محلا وجدد الاحرام بعمرة اخرى لما رجع لرجوعه في شهر اخر تمتع بالاخيرة وانقلبت الاولى مفردة لما سمعته الا من حسن حماد ولارتباط عمرة التمتع بحجة وظهور الاية في الاتصال و لعله اتفاقى وهل عليه حينئذ طواف النساء للاولى احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة ومن اخلاله منها بالتقصير وربما اتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعده من غير موجب وهو اقوى وان رجع في شهر الخروج دخل محلا وفى التهذيب والتذكرة ان الافضل ان يدخل محرما بالحج لان اسحق بن عمار سال ابا الحسن ع بعدما مر فانه دخل في الشهر الذى خرج فيه فقال ع كان ابى مجاورا هاهنا فخرج ليلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج وفيه نظر كما في التحرير والمنتهى لوجوب الاحرام يحج التمتع من مكة والخبر ليس نصا في ذلك لجواز حج الصادق ع مفردا لو قارنا وكلام الشيخ يحتمله بعيدا واعراض الكاظم ع عن الجواب وجواز صورة الاحرام تقية وامر الكاظم ع ايضا بها تقية ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا وان وجب تجديده بمكة ويجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا وياتى بسط الكلام فيه في احكام انش وعمرة التمتع تكفى عن المفردة الواجبة باصل الشرع بنحو قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فإذا تمتع خرج عن عهدتهما ولم يجب عليه عمرة اخرى للاصل والاخبار والاجماع وفى المنتهى اجماع العلماء كافة وكذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر ونحوه فتمتع برئت ذمته ويحصل التمتع بادراك مناسك العمرة وتجديد احرام الحج وان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم ادراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبين وابنى ادريس وسعيد للامتثال المقتضى للاجزاء وقول الصادق ع في خبر يعقوب بن شعيب لا باس للتمتع ان لم يحرم ليلة التروية منها ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين وعن المفيد فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة وعن على بن بابويه فواتها بالزوال منه قبل طهر الحايض لما تقدم من صحيح على بن بزيع عن الرضا ع وكان مثل ذلك المفيد وهذا الخبر معارض بما فيه من قول الكاظم ع وبما مر وما يأتي من الاخبار وفى المقنع والمقنعة الفوات بغروب شمس التروية قبل الطواف والسعى وبه اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلوة العصر تفوته المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع لعمر بن يزيد إذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وخبر موسى بن عبد الله ساله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة فقال لامتعة له يجعلها حجة مفردة ويعارضها مع ما مر وما ياتي نحو خبر محمد بن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة وخبر مرازم بن حكيم ساله ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمراة الحايض متى يكون لهما المتعة فقال ما ادركوا الناس بمنى وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عنه ع في عن المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم وياتى متى قال لا باس وخبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف واحل واتى بعض جواريه ثم اهل بالحج وخرج وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب الفوات بزوال الشمس يوم عرفة قبل اتمام العمرة لقول الصادق ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وعلل الشيخ ذلك في كتابي الاخبار بانه لا يدرك الموقفين بعد الزوال كما نطق به صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل اهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا اتم حجه صنع كما صنعت عايشة وسال على بن يقطى الكاظم ع عن الرجل والمراة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية وساله ع ذكريا بن عمران عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة فقال لامتعة له يجعلها عمرة مفردة وفى صحيح وزرارة انه سال ابا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلثة اميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه واجاز الشيخ حيث جمع بين الاخبار بحملها على مراتب الفضل فالافضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فان لم يفرغ عنده من العمرة كان الافضل العدول إلى الحج ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال وعند الزوال منه يتعين العدول لفوات الموقف غالبا وينبغى ان يخص ذلك بغير حجة الاسلام ونحوها في تعين المتعة والا لم يخبر العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطرارى عرفة كما هو ظاهر ابن ادريس و يحتمله كلام ابى الصلاح أو بفوات اختياريهما كما في الغنية والمختلف والدروس لصحيح زرارة المتقدم انفا وليس نصا في المتعة المتعينة وشروط الافراد ثلثة النية كما عرفتها في التمتع ووقوع الحج بجميع افعاله في اشهره خلافا لابي حنيفة واحمد والثوري فاجازوا الاحرام به قبلها وعقد الاحرام من ميقاته الذى يمر عليه ان كان اقرب إلى مكة من منزله أو من دويرة اهله ان كانت اقرب إلى مكة خلافا لمجاهد فانه قال يهل من مكة وزاد الشيخ في المبسوط رابعا هو الحج من سنة قال الشهيد وفيه ايماء إلى انه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات وكذا القارن ويستحب له بعد التلبية ان عقد اخر بها احد امرين وان عقده باحد الامرين استحب التلبية كما ياتي والامران الاشعار والتقليد فالاشعار يختص بالبدن وهو بشق الجانب الايمن ممن سنام البدنة التى يسوقها وتلطيخ صفحته تلك بالدم السايل بشقها ليشعر بكونها هديا ومن العامة من يشق الايسر