مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٧٥
فيصلى ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلوة وعليه فالخبر في الرباعية ومعناه البناء على الثلث والاتيان بركعة اخرى وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة وظن الركعتين اخرى وفى ى لافرق في الشك هنا بين النقيضة والزيادة لعموم الاخبار قلت نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي وغيره إذا شككت في الفجر قاعد وفى خبر ابراهيم بن هاشم ليس في المغرب سهو ولافى الفجر سهو وصحيح العلا انه سأله ع عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد ونحوه خبر الحسين بن العلا عنه ع وقال الحلبي واما ما يوجب لجيران فهو ان يشك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو أو شك في عدد الثلثية وهى المغرب للنصوص وبالاجماع على ما في الخلاف و الانتصار والغنية وفى صحيح محمد بن مسلم انه سال احدهما ع عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع فقد يق انه يعطى الفساد إذا شك في ثلثية منذورة ثم الاخبار هنا كما ستسمعه من الاخبار الثنائية العامة للنقيضة والزيادة وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الاربع فاعد صلوتك ولذا قال في المخ الحق ان السهو في المغرب يوجب الاعادة سواء وقع في الزيادة والنقصان وفى صاد في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلث إلى الاربع فاعد صلوتك وهو يحتمل يقين الزيادة وفى المقنع إذا شككت في المغرب قاعد وإذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت ام ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة وان شككت في المغرب في ثلث انت ام في اربع وقد احرزت الاثنتين في نفسك وانت في شك من الثلث والاربع فاضف إليها ركعة اخرى ولا تعتد بالشك فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين واربع سجدات وانت جالس انتهى والمراد في الاول التسليم بعد ركعة اخرى وباضافة ركعة اخرى اتمام المشكوك فيها انها الثالثة أو الرابعة أو بذهاب التوهم إلى الثالثة ظن اتمام الثالثة قيل وان التى هو فيها الرابعة وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة ويوافق هذه الرواية خبر عمار انه قال للصادق ع فصلى المغرب ولم يدر اثنتين صلى ام ثلثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فان كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلوة وهذا والله مما لا يقضى ابدا وحمله الشيخ تارة على ظن الثلث واستحباب صلوة ركعة واخرى على النافلة فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة اخرى ومعنى كانت هذه تطوعا كانت تطوعا غير نافلة المغرب أو شك في الاوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة والاجماع على ما في الخلاف والانتصار و الناصرية والغنية وفى المقنع وروى ابن على ركعة قلت لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عن انه قال في الرجل لا يدرى اركعة صلى ام ثنتين قال يبنى على الركعة وفى مضمر عنيسة قال سألته عن الرجل لا يدرى ركعتين أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلوته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وعن ابن ابى يعفور انه سال الصادق ع عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى ام واحدة فقال يتم بركعة وعن الحسين ابى العلاء انه سئله عن ذلك فقال يتم وبطريق اخر يتم على صلوته أي يستأنف وفى الفقيه ذكر خبر على بن ابى حمزة انه سأله العبد الصالح ع عن الرجل يشك فلا يدرى اواحدة صلى ام ثنتين أو ثلثا أو اربعا تلتبس عليه صلوته فقال كل ذا قال نعم قال فليمض في صلوته وليتعوذ من الشيطان الرجيم فانه يوشك ان يذهب عنه وخبر سهل ابن اليسع في ذلك عن الرضا ع انه يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ثم قال وليست هذه الاخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار باى خبر منها اخذ فهو مصبب انتهى فهو فيه مخير بين البناء على الاكثر من غير احتياط وبينه مع الاحتياط وبين البناء على الاقل وحمل الشيخ الاول تارة على النوافل واخرى على كثير السهو اقول المضى في صلوته انما يدل على الصحة فقد يكون مع البناء على الاقل وقد يكون مع البناء على الاكثر مع الاحتياط وقال على بن بابويه ان شككت فلم تدر اواحدة صليت ام اثنتين ام ثلثا ام اربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو استناد إلى ما ارسله ابنه اخيرا واحتيج في المختلف بصحيح على بن يقطين انه سأل ابا الحسن ع عن الرجل لم يدرى كم صلى اواحدة أو اثنتين وثلثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا لانه إذا بنى على الا كثر ثم تدارك بصلوتى الاحتياط حصل الجزم بالبرائة والجواب انه إذا اعاد كان اولى بحصول الجزم بل انما يحصل بها واما السجدتان فمستحبتان قال الشهيد ويشكل بانه لاتجمع بين سجدتي السهو واعادة الصلوة وجوبا لا استحبابا نعم هو معارض بصحيحة ابن ابى يعفور عن الصادق ع إذا شككت فلم تدر افي ثلث انت ام في اثنتين أو في واحدة ام في اربع فاعد ولا تمض على الشك وقال على بن بابويه ايضا إذا شك في الركعة الاولى والثانية اعاد وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الاولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حايل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما أو ركعتين جالسا قال الشهيد ولم نقف على رواية يدل على ما ذكره من التفصيل يعنى الفرق بين الشك اولا وثانيا والفرق بين تساوى الاحتمالين وظن اثنتين بالتخيير في احتياط الاول بين القيام والقعود دون الثاني