مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٦٠

مخصوصة بنجاسات معينة والبحث مطلق والمدعى عام وأجاب عنه المحقق بأنه لا قايل بالفرق منا ومنها أن ملاقاة المايع للنجاسة يقتضي نجاسته والنجس لا يزال به النجاسة ونقض بالمطلق القليل فإن النجاسة يزول به مع تنجسه بالملاقاة وأجاب عنه المحقق أيضا في المعتبر بالمنع من نجاسة القليل عند وروده على النجاسة كما هو مذهب المرتضى (ره) في بعض مصنفاته وبأن مقتضى الدليل التسوية بينهما لكن ترك العمل به في المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة إلى الازالة والضرورة يندفع بالمطلق فلا يسوى به غيره لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل ولا يخفى أن المنع الاول مشترك والوجه الاخير يمكن تعكيسه إلا أن يضم إليه الاجماع ومنها إن منع الشرع في استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلوة ثابت قبل غسله بالماء فثبت بعد غسله بغير الماء بالاستصحاب ويرد عليه أن الاستصحاب إنما يكون حجة إذا كان دليل الحكم غير مقيد بوقت دون وقت وها هنا ليس كذلك إذ العمدة في إثبات المنع المذكور بطريق العموم الاجماع وهو في منع استصحاب النجس قبل الغسل مطلقا لا قبل الغسل بالماء ومنها أنها طهارة يراد لاجل الصلوة فلا يجوز إلا بالماء كطهارة الحدث بل اشتراط الماء هنا أولى لان اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطي أولوية اشتراطه في النجاسات الحقيقية واعترض بأنه قياس وأجاب العلامة بمنع كونه قياسا وإنما هو استدلال بالاقتضاء فإن التنصيص على الاضعف يقتضي أولوية ثبوت الحكم في الاقوى كما في دلالة تحريم التأنيف على تحريم الضرب ولا يخفى ما فيه لان دعوى كونه من باب الاقتضاء أي مفهوم الموافقة موقوفة على تحقق الاولوية بين المنطوق والمفهوم كالمثال الذي ذكره ولا ريب في انتفاء ذلك هنا لان كون النجاسة الحكمية أضعف من الحقيقة في حيز المنع كيف والحكمية لا يرتفع عندهم إلا بالنية ويعتبر في صدورها وتعلقها ما لا يعتبر في العينية وبالجملة لا بد في مفهوم الموافقة من العلم بالعلة وظهور كونها في المسكوت عنه أقوى وادعاء ذلك في موضع النزاع مجازفة وقد استدل أيضا بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وجه الاستدلال أنه تعالى خصص التطهير بالماء فلا يقع بغيره أما الاولى فلانه تعالى ذكره في موضع الامتنان فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالاعم أولى ولم يكن للتخصيص فائدة وأما الثانية فظاهرة وفيه ضعف إذ يجوز أن يكون التخصيص بالذكر والامتنان بأحد الشيئين الممتن بهما إذا كان أحدهما أبلغ أو أكثر وجودا أو أعم نفعا فجاز كون التخصيص بالماء لذلك لا لكونه مختصا بالحكم واحتج المرتضى (ره) اأضا بوجوه الاول الاجماع الثاني قوله تعالى وثيابك فطهر حيث أمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره والعلامة (ره) حكى في المختلف هذا الاستدلال عن المرتضى (ره) وقال أنه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء ثم أجاب باب تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة منه وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة لان تطهير الثوب لا يلحقه عبادة الثالث إطلاق الامر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء في عدة من الاخبار كما سيجئ إنشاء الله تعالى وقد اعترض أيضا على نفسه بأن إطلاق الامر بالغسل يصرف إلى ما يغسل به في العادة ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء ثم أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة إذ لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وإن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة الرابع إن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة كما يشهد به ما رواه الفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الصحيح والكافي في باب البول يصيب الثوب في الحسن عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به وما رواه التهذيب في زيادات باب تطهير الثياب عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق وأجاب الاولون عن جميع هذه الوجوه أما الاول فقال في المختلف لو قيل أن الاجماع على خلاف دعواه أمكن أن أريد به إجماع أكثر الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه وفيه نظر لان وفاق المفيد له يحكي في غير موضع من كتب الاصحاب وقد حكاه هو أيضا في بعض كتبه وقال المحقق في بعض تصانيفه إن المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز هنا إلى مذهبنا أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب لان من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل وليس في الادلة النقلية ما يمنع من استعمال المايعات في الازالة مروي عن الائمة (عليه السلام) ثم قال أما نحن فقد فرقنا بين الماء والخل فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى وأما المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادعاه وأشار بقوله أما نحن فقد فرقنا إلى آخره إلى كلام ذكره في الجواب عن الاحتجاج بالاية وسنحكيه إنشاء الله تعالى وأما الثاني فأجاب عنه العلامة في المختلف بأن المراد على ما ورد في التفسير لا تلبسها على معصيته ولا على غدر فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب سلمنا أن المراد الطهارة المتعارف شرعا لكن لا دلالة فيه على أن الطهارة بأي شئ يحصل بل دلالتها على أن الطهارة إنما يحصل بالماء أولى إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا وليس كذلك لو غسلت بغيره وقوله النجاسة قد زالت حسنا قلنا لا يلزم من زوالها في الحسن زوالها شرعا فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه مع أنه