مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٥٢

الوهمية التي في الارض بالرش ويمكن أن يكون الحكمة إزالة النجاسة الوهمية التي يحصل في الماء كما يشعر به صحيحة علي حيث قال فيها وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه لكن على هذا لا يناسب الصب على الجوانب إذ يكفي في هذا المعنى مطلق الصب وإن كان على جانب واحد ويمكن أن يكون الحكمة كلا المعنيين ويريد ما ذكرنا من الاستحباب وإن متعلق النضح الارض ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا أتيت ماء وفيه قلة فأنضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ وجه التأييد إما للاستحباب فلان الوجوب في هذا الموضع مما لا وجه له بناء على أصولهم المقررة لان فضل الوضوء لافساد فيه وإذا كان الامر فيه للاستحباب فهو قرينة على الاستحباب هاهنا أيضا كما لا يخفى وأما لكونه على الارض فلظهور قوله بين يديك فيه أنه استشكل في الكلام المنقول عن النهاية فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه واغتساله فيه ولا ريب إن هذا يزول بالاخذ من الماء والاغتسال خارجه فلا وجه للرش ووجه تارة بإرجاع الضمير المستتر في قوله نزل إلى الماء الغسل لا إلى مزيده وتارة بأن في بعض النسخ أن ينزل بلفظ المضارع وأن مفتوحة الهمزة على أنها مصدرية وحينئذ فاعل ينزل فساد الماء ولا فساد فيه فيمكن أن يحصل الاشتباه في بعض النسخ الذي ليس كذلك والظاهر إن الكل تكلف مستغن عنه إذ لا ظهور له في إن الرش إنما هو لدفع محذور النزول بل يفهم منه إنه لو خاف من فساد الماء بالارتماس يغتسل مرتبا لكن يرش الماء على الجوانب وهذا لا يستلزم أن يكون لاجل فساد الماء بالارتماس بل يجوز أن يكون لوجه آخر من الوجوه المذكورة وهو ظاهر وحينئذ لا إشكال (واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء) وكذا عن مستعمل الاغسال المندوبة بل لا يبعد أن يفهم من ظاهر كلامه استحباب التنزه عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا كغسل اليد للطعام مثلا ولا شاهد له على هذا الحكم مما وقفنا عليه بل الظاهر من رواية زرارة المتقدمة في بحث طهورية مستعمل الوضوء يدل على استحباب الوضوء منه إلا أن يقال إنه مختص بمستعمل وضوئه (صلى الله عليه وآله) لشرفه واحتج في الحبل المتين للمفيد (ره) برواية محمد بن علي بن جعفر المنقولة آنفا عن الكافي وفيه نظر لان الظاهر إنها في ماء الحمام كما يشعر به صدر الرواية ويدل عليه ظاهرا عجزها لانه ذكر بعد ما نقلنا سابقا قال محمد بن علي فقلت لابي الحسن (عليه السلام) إن أهل المدينة يقولون فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم ذكر ما يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمرو اللبان وحينئذ لا دلالة لان الكراهة في الاغتسال من ماء الحمام باعتبار إنه لا ينفك غالبا من اغتسال الجنب من الحرام والناصب وغيرهما لا يقتضي كراهة مستعمل الاغسال مطلقا مع إنه لو سلم التعميم في الاغسال فأين الدلالة على مستعمل الوضوء إلا أن يكون مراده (ره) من الاحتجاج المذكور الاحتجاج على كراهة مستعمل الاغسال المندوبة فقط (والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو يلاقيه نجاسة أخرى وقيل هو عفو) الظاهر إنه لا خلاف بين الاصحاب كما في الذكرى في جواز مباشرة ماء الاستنجاء مطلقا وعدم وجوب إزالته عن الثوب والبدن للصلوة وغيرها على الشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى وإنما الكلام في إنه طاهر أو معفو عنه فلنذكر أولا ما يدل على الحكم الاول من الروايات ثم نتكلم في كونه طاهرا أو معفوا عنه وثمرة النزاع وما يتعلق به ثم نبين الشروط التي ذكروها وما فيها من الكلام أما الروايات فمنها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح ظاهرا عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال لا بأس به ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب اختلاط ماء المطر بالبول والفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الحسن عن محمد بن النعمان الاحول قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به وزاد الفقيه ليس عليك شئ وهذه الروايات وإن كانت مختصة بنفي البأس عن وقوع الثوب فيه لكن جماع الاصحاب على عدم التخصيص وظهور عدم مدخلية خصوص الثوب مما يكفي في الحكم بعموم نفي البأس سيما مع تأييده بالاصل وأما ما رواه العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابه قطرة طست فيه وضوء فقال إن كانت من بول أو قذر فيغسل ما أصابه فعام وما ذكروه خاص فيجب حمله عليه مع إن في سنده كلاما سيجئ وقس عليه الحال في الروايات المتقدمة في بحث نجاسة القليل بالملاقاة مع إن في عمومها كلاما كما مر غير مرة خصوصا في نجاسته بوروده على النجاسة وأما إنه طاهر أو معفو عنه فاعلم إن المحقق (ره) قال في المعتبر وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين وقال علم الهدى في المصباح لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ويدل على الطهارة ما رواه الاحول وذكر الخبر المذكور آنفا ثم ذكر رواية عبد الكريم ثم قال ولان التقصي عنه عسير فيسوغ العفو دفعا للعسر انتهى وقال العلامة في المنمتهى عفى عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه على ثوبه أو بدنه سواء رجع عن الارض الطاهرة وصرح الشيخان بطهارته انتهى وقال المصنف في الذكرى وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنما هو بالعفو وتظهر الفائدة في استعماله ولعله أقرب ليقين البرائة بغيره انتهى وإذ قد عرفت هذا فنقول ما نسبه المحقق إلى المفيد (ره) من الحكم بالطهارة ظاهر لتصريحه به في المقنعة وأما الشيخ فلم نظفر في كلامه من كتبه المشهورة