مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٤٩

سؤر الحايض وثانيها ما يتقاطر من العضو عند الطهارة مطلقا سواء كان قطره أو أزيد منها ويفهم من كلام العلامة في المنتهى إن النزاع واقع فيه لكن كلام الفقيه يشعر بخلافه لانه مع منعه التطهير بغسالة الجنب قال وإن اغتسل الجنب فنرى الماء من الارض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس وهذا يشعر بما ذكرنا ولا يخفى إنه لو كان النزاع فيه تكون الروايات المتقدمة آنفا في روايتي الفضل ورواية شهاب ورواية سماعة ورواية عمر بن يزيد دالة على ما اخترناه من جواز رفع الحدث به فيقوى طرفنا جدا واعلم إن الشيخ (ره) مع كونه من المانعين روى أكثر هذه الروايات في التهذيب ولم يتعرض لرد أو تأويل أو إيرادا ومعارض و هذا أيضا مشعر بعدم الخلاف فيه وثالثها القدر المعتد به الذي يكون زايدا على القطرة والرشحة بحيث لا يشمله هذه الروايات أما أن ينفصل مرة عن البدن أو لا بل اجتمع مما انفصل عنه مرارا والظاهر إن النزاع فيه وحينئذ لا يمكن الاستدلال على مختارنا بهذه الروايات لكن صحيحة على المذكورة في الاستدلال كأنها ظاهرة الدلالة على المدعي إذ ظاهرها إنه (عليه السلام) جوز رجوع الغسالة إلى الماء الذي يغتسل منه ليصير سببا لزيادة فيفي بالاغتسال وظاهر إن هذا لابد أن يكون له قدر يعتد به نعم يرد عليها ما نقلنا عن الشيخ في الاستبصار من حملها على الضرورة إذ الكلام مفروض في قلة الماء وهذا الاحتمال إن كان مذهبا لاحد لا يمكن رده بهذه الرواية بل التعويل في رده على الدليل الاول كما ذكرنا وإن لم يكن مذهبا فيمكن الاستدلال على المطلب بهذه الرواية بأن يثبت الحكم في حال الضرورة بها ويتمسك في غيرها بعدم القول بالفصل ويفهم من كلام صاحب المعالم إن النزاع في الماء المنفصل عن جميع البدن أو أكثره وهو مع كونه مما لا محصل له لا دليل عليه إذ ظاهر عباراتهم مطلقة في المنع عن الماء الذي اغتسل به غايته إنه يفهم من بعض كلماتهم كما نقلنا عدم المنع من القطرة والرشحة وهذا لا يستلزم كون النزاع فيما ذكره بل الظاهر ما ذكرنا والتفسير الذي ذكره العلامة (ره) في النهاية من إنه الذي جمع من المتقاطر من الاعضاء يؤيد ما ذكرنا الثاني إنه هل يشترط في الاستعمال الانفصال عن البدن أو لا عند القائلين بالمنع فالذي يفهم من كلام العلامة في المنتهى والنهاية إن الشيخ لم يشترط الانفصال حيث قال في المنتهى لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز أما على ما اخترناه نحن فظاهر وأما على قول الحنفية فكذلك لانه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم وأما في الوضوء فقالوا لا يجوز صرف البلل الذي في اليمين إلى اللمعة التي في اليسرى لان البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا وليس للشيخ فيه نص والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال انتهى وفي هذه النسبة إلى الشيخ إشكال لانه يقتضي عدم الاجتزاء بإجراء الماء في الغسل من عضو إلى عضو آخر وهذا مما يوجب تعذر الغسل إلا أن يشترط الاستقرار ويستثنى حالة الغسل أو يجوز في الاعضاء المتقاربة دون المتباعدة وبالجملة القدر الذي يظن إنه معتقدهم تحقق الاستعمال بعد الانفصال عن البدن وأما قبله فلا ونقل العلامة من الشيخ غير ظاهر لعدم التصريح به في كتبه المشهورة مع استلزامه ما ذكر والادلة التي تمسكوا بها على تقدير تمامها لا يدل على أزيد من ذلك الثالث إن للمستعمل فردا غير الذي ذكرناه من المتقاطر عن الاعضاء وهو الماء الذي يرتمس فيه بقصد الاغتسال والظاهر إنه لا خلاف في كونه مستعملا وأما الماء الذي غمس فيه عضو بقصد التطهير فالظاهر من كلام العلامة (ره) في المنتهى إنه أيضا داخل في المستعمل وقد توقف في النهاية في صدق الاستعمال فيما إذا غسل الرأس مثلا ثم أدخل يده في الاناء بقصد أخذ الماء لا بقصد الغسل فكان وجه التوقف إنه لا دخل للقصد في غسل اليد بل بإدخاله في الاناء يحسب من الغسل وإن لم يقصده فيصير به مستعملا ولا يخفى إن لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن إنه يقصد الغسل والاخذ إذ حينئذ يقوى الاشكال وما ذكر بعضهم من إنه لا وجه لهذا التوقف لا وجه له الرابع إن المرتمس إذا نوى خارج الماء سواء كان جميع بدنه خارجا أو لا فهل يحكم باستعمال ذلك الماء بعد تمام الغسل ويحكم بصحة غسله أو لا بل يصير بمجرد إدخال عضو في الماء بعد النية مستعملا ويكون غسله باطلا بناء على قولهم بالمنع فالعلامة (ره) في المنتهى قرب الاول وقال في النهاية لو نوى قبل تمام الانغماس أما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل أن لا يصير مستعملا كما لورود الماء على البدن فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسرا فراد كل موضع بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو هو انتهى وهذا الوجه وإن كان يمكن المناقشة فيه بأن جواز هذا المعنى في الغسل الترتيبي للضرورة ورفع الحرج لا يستلزم جوازه في الارتماسي لانتفائهما فيه إذ يمكن فيه أن ينوي بعد تمام الانغماس لئلا يلزم المحذور لكن تأييده بأن الصحيحة التي وردت في إجزاء الارتماس مطلقة ولا تقييد فيها بكونه في الكثير أو يكون النية بعد تمام الانغماس وهذه الادلة التي ذكروها في منع استعمال المستعمل على تقدير تمامها لا شمول لها بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا حتى يصير مقيدا للصحيحة المذكورة فيجب حملها على إطلاقها والحكم بإجزاء الارتماس بأي وجه كان ولا يذهب عليك إنه إذا غمس في الترتيبي العضو في الماء تدريجا يكون هذا الاشكال فيه أقوى كما لا يخفى الخامس إذا حكمنا بعدم تحقق الاستعمال إذا نوى قبل الانغماس ما لم ينغمس جميع بدنه فهل يحكم بالاستعمال بعد انغماس جميع البدن وإن لم يخرج من الماء أو لا بل يشترط الخروج وكذا إذا نوى بعد تمام الانغماس هل يشترط الخروج أو لا بل يحكم بالاستعمال بعد النية فالعلامة (ره) في المنتهى جزم بعدم الاشتراط الانفصال في تحقق الاستعمال بالنسبة