مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٤٤

ما زعمه (ره) من اعتبار الحيثية في تقديرات النزح إذ على هذا لا يكون الحكم في اللازم كالرجيع أيضا كذلك كما في موت الكافر في البئر كما لا يخفى وفي كلام المصنف أيضا مناقشته إذ تعليله الحكم بإطلاق قدر النزح ينافي ما ذكره من قوله نعم إذ لو سلم الاطلاق ولم يعتبر الحيثية فلا فرق في الحاليه إذ الكلام على فرض وصول الماء إلى الجنين والرجيع في الجوف اللهم إلا أن يفرق بين كونهما في الجوف وبين خروجهما هذا وقس عليه الحال إذا خرج غير المأكول حيا (ويعفى عن المتساقط من الدلو إذا كان بالقدر المعتاد أي لا يصير المتساقط سبب لنجاسة البئر سوى ما كان له سواء كان من غير الدلو الاخير أو منه وهذا الحكم مما لا خفاء فيه وكاد أن يكون من الضروريات إذ لو لم يكن ذلك لما أمكن تطهير البئر بالنزح في المعتاد وأما إذا كان المتساقط زايدا على المعتاد أما بأن ينضب جميعه أو لا ففيه خلاف فالعلامة (ره) قال في المنتهى تفريعا على القول بالنجاسة أنه إذا صب ما عدا الدلو الاخير فلا يجب نزح ما زاد عل العدد عملا بالاصل ولانه لم يزد النجاسة بالنزح وإلاقاء وأما إذا صب الدلو الاخير بعد انفصاله عنها فالوجه دخوله تحت النجاسة التي لم يرد فيها نص وقال المصنف في الذكرى ولو انصب أزيد من المعتاد كملت ولو انصب بأسره أعيد مثله في الاصح وإن كان الاخير للاصل وفي كل من القولين نظرا ما في قول العلامة فلان الفرق بين الدلو الاخير وما عداه إلا وجه له إذ الوجهان المذكوران فيما عداه جاريان فيه وكذا وجه إدخاله فيما لا نص فيه جاز فيما عداه إذ الظاهر إن وجهه أنه ماء نجس لاقى البئر فانفعل عنه كغيره من أنواع النجاسات ولم يرد له مقدر فيكون من إفراد غير المنصوص وهو جار فيما عداه أيضا ولو كان الفرق باعتبار إن البئر طاهرة في صورة صب الدلو الاخير نجسة في غيرها فلا يصلح فارقا إذ لا ريب في أن ثبوت الانفعال بنوع من أسبابه لايمنع من تأثير سبب آخر إلا يرى أن القائلين بالتداخل أوجبوا نزح الاكثر وإن كان الموجب له متأخرا في الوقوع عن الموجب للاقل والوجهان المذكوران أيضا منظور فيهما أما الاصل فلوجود المخرج عنه وهو ما ذركنا من وجه إدخال الدلو الاخير فيما لا نصف فيه وقد عرفت إن النجاسة لا يمنع من التأثير وأما الوجه الاخر فلانه من باب القياس الغير المعمول به وأما في قول المصنف فلما ذكرنا في تزييف الاصل واختار صاحب المعالم (ره) وجوب نزح أقل الامرين من مقدار النجاسة المقتضية للنزح ومنزوح غير المنصوص على حسب ما يرجح فيه لنحو ما مر في حكم الجزء فإن الاكتفاء بالمقدر لتلك النجاسة إذا كان هو الاقل يقتضي الاكتفاء به للمتنجس بها بطريق أولى لانه اضعف حكما منها كالجزء وأما إذا كان الاقل منزوح غير المنصوص فلان النجاسة مغايرة للمتنجس بها قطعا فالدليل الدال على وجوب المقدر لها لا يتناوله فيتوقف إيجاب الزيادة له على الدليل وما ذكره في الصورة الاخيرة حسن لكن الاولوية التي ادعاها في الصورة الاولى ممنوع ودعواه الاولوية في الجزء أظهر منه ها هنا كما لا يخفى لكن يمكن أن يتمسك بنحو ما ذكرنا في الجزء (وعن جوانبها وحماتها) الظاهر إن المراد من العفو عن جوانبها أي جدرانها وحماتها أي طينها انه بعد تمام النزح تصير طاهرا لا أنها لا تنجس بتساقط ماء الدلو إذ هذا الحكم وإن لم يستبعد في الجدران لكن لا معنى له في الحمأة على الظاهر وكلام المنتهى والمعتبر صريح في عدم نجاسة الجدران بماء الدلو وعللاه بالمشقة المنفية وفيه نظر إذ المشقة إنما يكون إذا لم تطهر بعد تمام النزح وقال المصنف في الذكرى وأجمعوا على طهارة الحمأة والجدران وهذه أيضا ظاهر المراد وبالجملة الحكم بطهارة جدران البئر قبل تمام النزح إذا سقط عليها ماء الدلو مشكل والاولى الاجتناب عنه (ولو غارت ثم عادت فلا نزح) ذكره كثيرا من الاصحاب معللا بأن المقتضي للطهارة ذهاب الماء وهو يحصل بالغور كما يحصل بالنزح ولا نعلم كون العايد هو الغاير فالاصل فيه الطهارة وبأن النزح لم يتعلق بالبئر بل بمائها المحكوم بنجاسته ولا نعلم وجوده والحال هذه فلا يجب النزح والوجهان ضعيفان أما الاول فلانا لا نسلم إن المقتضي للطهارة ذهاب الماء لجواز أن يكون المقتضي النزح باعتبار أنه يوجب جريان الماء فيطهر أرض البئر ومائها وهذا المعنى مفقود في الغور فلم يطهر أرض البئر فكلما ينبع منها الماء يصير نجسا لملاقاته بالنجاسة على القول بانفعال البئر بالملاقاة وأما الثاني فلان تعلق النزح بمائها لا دخل له في هذا المقام إذ الكلام في إن أرض البئر كانت نجسة ولم يعلم لها مزيل إذ ما علم من الشرع أنه مزيل لها إنما هو النزح وقياس الغور عليه قياس مع الفارق كما ذكرناه فيستصحب نجاستها فكلما ينبع منها الماء يصير نجسا وهذا الدليل لا يدفع هذا الكلام نعم لو كان وجوب النزح تعبدا لكان هذا الدليل لعدم الوجوب بعد الغور متجها ولا يبعد أن يتمسك في دفع الكلام المذكور بمنع استصحاب النجاسة كما مر مرارا واحتج عليه المصنف بالعفو عن الحمية وعدم معرفة كون العايد هو الغاير وفيه إن القدر المسلم من العفو عن الحمية العفو عنها بعد تمام النزح لا أنها قبل النزح أيضا طاهرة بل الظاهر أنه لم يقل به أحد ولا يخفى أنه يلزم على الوجه الاول الحكم بطهارة بقية ماء البئر إذ أغار منه القدر الذي يجب نزحه والظاهر أنه لم يقولوا به فإن قلت إذا طهرت أرض البئر بعد الغور بالشمس أو بالمطر مثلا فهل يطهر الماء الذي ينبع بعده أم لا قلت فيه إشكال إذ بسبب غور الماء النجس صار عمق الارض أيضا نجسا فينجس الماء بوصوله إليه نعم إذا طهر القدر الذي علم وصول الماء الغاير إليه فحينئذ يكون الماء الخارج طاهرا ويمكن أن يمنع نجاسة الماء بوصوله إلى العمق إذ لا دليل عليه لان أدلة نجاسة البئر لا يشمله ولا دليل سواه هذا واعلم إن بعض القائلين بالطهارة ها هنا وسقوط النزح نفاها إذا أجريت وأوجب النزح واعترض عليه صاحب المعالم بأن التوجيه المذكور ها هنا جار بعينه هناك ويزيد عليه بحصول الجزم بأن الاتي غير الذاهب فإن الجريان يذهب الموجود قلعا وما يأتي بعده ماء جديد مضافا إلى إن الحكم بالنزح متعلق بالبئر والاجراء يخرجها عن الاسم قال ولعلنا في الحكم في صورة الاجراء يريد به إجراء لا يعلم معه ذهاب الماء المحكوم بنجاسته ومع ذلك فلا أراه يسلم من