مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٣٦

يقال لا نقول أنه بمجرد وقوعه حيا يجب نزح الزايد على الاربعين حتى يلزم علينا نقصان قدر النزح بسبب حدوث نجاسة الموت بل نقول أنه يجوز أن يكون الوقوع حيا بشرط الخروج حيا موجبا النزح الزايد على الاربعين فلو لم يتحقق هذا الشرط يجب نزح أربعين إلى وأما حديث أن نزح أربعين يجوز أن يكون لحيثية موته لا مطلقا فقد مر الكلام فيه في بحث موت الانسان (وبول الصبي غير الرضيع) هذا مختار الشيخين وجماعة والصدوق في المقنع والفقيه أوجب ثلاث دلاء واختاره المرتضى (ره) حجة الاول مرسلة منصور المتقدمة في بحث الفاره وهي مع إرسالها يعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح الجميع لبول الصبي ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في بحث بول الرجل المتضمنة لنزح دلو واحد لبول الصبي الفطيم وقد حمل الاولى على التغير أو الاستحباب والثانية على الرضيع وأنت خبير بأن ارتكاب التأويل في الصحيحة بمجرد هذه المرسلة مشكل لكن يدفعه الشهرة بين الاصحاب بل الاجماع منهم ظاهرا على عدم وجوب الزايد على سبع وأما حمل الثانية على الرضيع فغير مستقيم أصلا لانه وقع فيها التصريح بالفطيم فلو قدح فيها بالضعف وعدم عمل الاصحاب بمضمونها لكان أولى وأما القول الثاني فلم نقف له على حجة نعم يمكن الاستدلال على قليله بصحيحة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة البئر المتضمنة لنزح الدلاء لقطرات البول لان أقلها ثلاثة لكن لا يمكن إجرائه في الكثير اللهم إلا أن يتمسك بالاجماع المركب ومع ذلك يرد عليه أنها مطلقة والمرسلة مقيدة فتحمل عليها وللكلام فيه مجال ثم المراد بالصبي غير البالغ والرضيع الذي لم يأكل الطعام كما يفهم من كلام الشيخ وقيده بعض بكونه غالبا على اللبن أو مساويا له وفسره ابن إدريس بمن كان له دون حولين سواء أكل أو لا وسواء فطم أو لا ولا فايدة في تحقيقه لعدم وروده في لفظ الحديث (وخمس لذرق الدجاج وخصه جماعة بالجلال) القول بالخمس مطلقا للشيخ ومقيدا للمفيد وجماعة والكل مما لا دليل عليه في الروايات قال المحقق في المعتبر وفي القولين إشكال أما الاطلاق فضعيف لان ما ليس بحلال ذرقه طاهر وكل رجيع طاهر لا يؤثر في البئر تنجيسا أما الجلال فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ويطالب قائله بالدليل وقال أبو الصلاح جزء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون فإن ذاب فأربعون أو خمسون ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة انتهى وما أورده على القول بالاطلاق وحسن إلا أن يكون حكم الشيخ به نظرا إلى أحد قوليه من نجاسة ذرق الدجاج وكذا ما أورده على القول بالتقييد من عدم الدليل على هذا القدر إلا أن يتمسك بالاجماع على عدم وجوب الزايد على الخمس وبالاقل لا يتيقن بالبرائة فيجب الخمس لكن دعوى الاجماع مشكل لمخالفة أبي الصلاح إلا أن يحمل كلامه على ما لا يؤكل لحمه أصالة أو لم يعتد بخلافه لانه معلوم النسب وما ذكره (ره) من إدخاله في قسم العذره منظور فيه لان العذرة في اللغة فضلة الانسان وكذا ما ذكره من احتمال نزح الثلاثين لخبر المبخرة وهي رواية كردويه المتضمنة لوقوع ماء المطر المخالط بالبول وخرء الكلب وغيرهما لانها مختصة ظاهرا بالاشياء المذكورة مع مخالطة ماء المطر فالتعدي عنها مشكل ولا يبعد إدخاله فيما لا نص فيه والاكتفاء مع ذلك بخمس كما لا يخفى وجهه (وثلاث للفارة مع عدم الامرين) أي التفسخ و الانتفاخ قد مر تفصيل القول فيه (وروى خمس) هي صحيحة أبي أسامة المتقدمة في بحث الكلب وشبهه (وللحية ولا شاهد به) وجوب الثلاثة لموت الحية ذكره الشيخان والفاضلان وكثير من الاصحاب وليس فيه نص بخصوصه قال في المعتبر ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فنزل على الثلاث لانه أقل محتملاته انتهى وفيه أولا أنه أقل محتملاته أولا أنه موقوف على كون الحية ذات نفس سائلة إذ لو لم تكن كذلك لكانت خارجة عن العموم بالروايات التي سيجئ في بحث العقرب وهو ممنوع وثانيا أنه مقيد بصحيحة ابن سنان المتقدمة في بحث وقوع الخمر المتضمنة لنزح سبع دلاء لوقوع دابة صغيرة لوجوب حمل المطلق على المقيد إلا أن يمنع الوجوب ويقال إن حمل المطلق على المقيد ليس بأولى من حمل المقيد على المجاز لو سلم ظوره في وجوب النزح واحتج العلامة في المختلف برواية عمار المتقدمة في بحث موت الانسان وجه الاستدلال إن الحية يجب فيها أكثر من العصفور وإلا لم يختص القلة بعصفور وإنما أوجب الثلاث لمساواتها الفارة في قدر الجسم تقريبا وبرواية إسحاق بن عمار المتقدمة في بحث الشاة وما أشبهها وجه الاستدلال إن الحية لا يزيد على قدر الدجاجة في الجسم ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف من وجوه واعلم إن العلامة في المختلف أسند إلى علي بن بابويه في بحث الحية القول بنزح سبع دلاء لها وقال في مسألة العقرب وقال علي بن بابويه في رسالته إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات ورد أن فاستق منها للحية سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ لكن نقل المحقق في المعتبر عبارة الرسالة بنحو آخر إذ فيه موضع سبع دلاء أو دلوا واحدا وقال صاحب المعالم وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة التي عليها أثار الصحة دلاء بدون السبع واحتج العلامة للسبع بأنها في قدر الفارة والفارة تجب فيها السبع ولا يخلو من وهن والاولى الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان المذكورة ووجوب الدلو الواحد على ما في المعتبر لا دليل عليه والنسخة التي فيها الدلاء يمكن الاستدلال عليها بصحيحة الحلبي المذكورة بل بصحيحة الفضلاء ورواية الفضل المتقدمتين في بحث الفرس والبقر والاحتياط في نزح سبع دلاء (وللوزغة) القول بوجوب الثلاثة للوزغة للصدوق والشيخين وجمع من الاصحاب و أوجب سلار وأبو الصلاح دلوا واحدا وابن إدريس لم يوجب شيئا وقال المحقق في المعتبر والذي أراه وجوب النزح في الحية لان لها نفسا سائلة وميتتها نجسة