مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٣٣

وفيه إن بعد تسليم إن الافساد إنما هو بسبب الغسل وزوال الطهورية عن الماء للاستعمال لا معنى لتأخره عن الغسل وعدم كون النهي حينئذ متعلقا بالغسل لان الافساد حينئذ عين الغسل نعم الفساد إنما يترتب عليه ويحصل عقيبه سلمنا أنه غير الغسل لكنه ليس فعلا وراء الغسل بل إنما هو أمر اعتباري وسببه الغسل وقد انعقد الاجماع على إن الامر بالمسبب أمر بالسبب وكذا النهي ورد أيضا بأنه (ره) إنما حقق أن المراد بالوقوع الغسل حملا للمطلق على المقيد فيكون النهي متوجها إليه خاصة وفيه أنه (ره) إنما حمل روايات النزح على الاغتسال لتقييد رواية أبي بصير وذلك لا يستلزم تقييد تلك الرواية أيضا إذ ليس في الروايات ما يدل على النهي عن الاغتسال حتى نقيدها به وهو ظاهر نعم كان عليه أن يبين المراد من الوقوع وإن سبب حرمته ماذا فإن فيه خفاء لان الوقوع إن كان هو الغسل فيبطل ما ذكره وإن كان الدخول فماذا سبب حرمته مع إن الغسل قد يكون من أفراد الدخول فيلزم أن يكون حينئذ منهيا عنه فيبطل فلا يحصل الاستعمال فلم يجب النزح مع أنه عام في جميع الصور إلا أن يقال المراد بالوقوع النزول إليه ويكون سبب حرمته خوف الضرر على النفس وإيثار التراب ونحوه أو يكون المراد الدخول وكون الغسل في بعض الصور فردا له لا يضره لان القايل بفساد الغسل بورود النهي إنما تمسك به في الفساد مطلقا فيكفيه حينئذ تحقق صوره لا يلزم الفساد وفيه إن القايل بفساد الغسل إنما هو المحقق الشيخ علي (ره) وهو لم يستدل بالنهي على الفساد بل إنما اعترض به على القول بأن سبب النزح زوال الطهورية فيجوز أن يكون مراده إثبات بطلان الغسل في بعض الصور حتى لا يتم تعليلهم كلية الثاني إنه إنما نهي في الحديث عن الوقوع في البئر ولعل وجهه الخوف على النفس معه أو كونه مقتضيا لاثارة الطين والحماة فتغير الماء مع الحاجة إليه في الشرب وربما لا يحصل ذلك مع النزول الثالث إن الحكم في الحديث مفروض في بئر غير مملوكة للمغتسل كما يدل عليه قوله فيه ولا يفسد على القوم ماؤهم فلا دلالة على النهي حيث يكون البئر ملكا له فيمكن وقوع الغسل فيه على الوجه المعتبر حينئذ ويرد عليهما إن إمكان صحة الغسل في بعض الصور لا ينفع في هذا المقام لان القايلين بوجوب النزح للاغتسال لم يخصوا الحكم ببعض الصور به إنما يقولون بالوجوب مطلقا وكيف يمكنهم التخصيص مع إطلاق الروايات من دون معارض بمجرد عدم جريان هذا الوجه الذي استنبطوه برأيهم لسبب النزح في بعض الصور مع ظهور عدم لزوم انحصار الوجه فيه فحينئذ مراد المعترض على التعليل إن ما ذكرتم لا يصلح وجها مطلقا لورود النهي عن الاغتسال في بعض الصور فيكون فاسدا فلا يكون سبب النزح حينئذ زوال الطهورية فلا ينفع وجدان صوره يصح فيها الغسل نعم لو أستدل أحد بهذا الوجه على بطلان الاغتسال مطلقا لكان الايراد متجها وثانيا إن انتفاء الطهورية عن المستعمل موضع خلاف وقد قال بوجوب النزح ها هنا من لا يرى زوال الطهورية عن المستعمل فلا يحسم مادة الاشكال وفيه ضعف لان القائل بهذا التعليل لعل مذهبه زوال الطهورية عن المستعمل ولا يجب أن يكون تعليله موافقا لمذهب الاخرين الذي يعتقد بطلانه نعم لو ذكر هذا التعليل القائلون بعدم زوال الطهورية لكان يرد عليهم الايراد لكنهم لم يذكروا وثالثا إن قصارى ما يدل عليه الاخبار وجوب النزح وهو أعم من أن يكون لعدم الطهورية ولا يدل عليه إذ العام لا يدل على الخاص ولا يخفى إن القول بهذا التعليل إن كان على سبيل الاحتمال فلا يرد هذا الايراد وإن كان على سبيل الجزم فالايراد متجه ثم أنهم لو حكموا بعدم الطهورية بمجرد انحصار الوجه فيه فباطل أيضا وإن حكموا بوجه آخر فإنما يظهر الحال بعد ملاحظة الوصول وسيأتي القول فيه إنشاء الله ويمكن تعليل النزح بالتعبد عند اشتراط الاغتسال أيضا كما في عدمه واعلم إن الظاهر من كلام الشهيد الثاني أنه علة النزح النجاسة لكنه يشترط الاغتسال فيكون حاصل كلامه إن مباشرة بدن الجنب لماء البئر بهذا النحو المخصوص أي بطريق الاغتسال منجسة له لا مطلقا وحينئذ يزداد البعد المذكور سابقا كما لا يخفى وبما ذكرنا ظهر أن تعليل وجوب النزح أو استحبابه بأمر على سبيل الجزم مما لا سبيل إليه فالاولى أن يحال إلى علمه تعالى وهو أعلم بحقايق أحكامه ثم أنه اختلف في أنه هل يرتفع حدث الجنابة بالغسل في البئر أم لا الظاهر من كلام الشيخين (ره) أنه لا يرتفع واعترض عليه العلامة (ره) في المختلف إن المقتضي لسلب حكم الطهوريه عن الماء تحمله للنجاسة الحكمية عنا لجنب وهو إنما يحصل بارتفاع حدث الجنابة وفيه نظر إذ لا نسلم أن المقتضي لسلب حكم الطهورية عن الماء ذلك كما عرفت والشيخ (ره) أيضا لم يعلله به ليكون إلزاما عليه بل هذا الوجه إنما ذكره العلامة من جانب الشيخين ولعلهما لم يرضيا به بل يعللان النزح بالتعبد كيف وقد مر سابقا إن الشيخ كأنه ذهب إلى أن النزح في النجاسات أيضا تعبدي لا للنجاسة نعم يرد على هذا القول أنه لا دليل عليه إذ ليس في الروايات الواردة بالنزح سوى وجوب النزح وهو لا يدل على بطلان الغسل بوجه وأما رواية ابن أبي يعفور المتقدمه فقد عرفت ما يرد على التمسك بها في بطلان الغسل مطلقا ولو سلم دلاتلها ففي بعض الصور كما سبق وقد أورد عليه الشهيد الثاني إيرادا آخر أيضا وهو أنه لو لم يطهر لم يتحقق الافساد الذي هو متعلق النهي ومتى لم يتحقق فلا حرج فيجوز الاغتسال وفيه أنه إنما يتم لو كان الافساد إزالة طهوريته وهو إنما يتحقق الغسل الصحيح وكلاهما ممنوعان لجواز أن يكون فساده أمر آخر لم نعلمه ويجوز أيضا أن يزول طهوريته بمجرد الغسل وإن لم يكن صحيحا والعلامة (ره) في المنتهى والنهاية صرح بارتفاع الحدث وهو الظاهر لصدق الامتثال وعدم دليل على خلافه كما عرفت ثم إن بعض القايلين بنجاسة البئر حينئذ ذهب إلى أنه إن