مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٥٤

أصل الاستدلال أيضا كما لا يخفى فتأمل وثالثها ما رواه الكافي في باب الاستبراء من البول في الحسن عن منصور بن حازم قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يغريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطه وجه الاستدلال إن المعذورية إنما يستلزم سقوط حكم الخارج مطلقا وإلا لم يكن معذورا ورد بأن المعذورية لا يستلزم إلا سقوط حكم ما لا يمكن التوقي عنه إلى الحرج والمشقة وأما الوضوء لكل صلوة فليس مما يعذر فيه واحتج العلامة على ما ذهب إليه في المنتهى بما رواه الفقيه في باب ما ينقض الوضوء في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلوة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلوتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح وهذه الرواية في التهذيب أيضا في الباب المذكور وجه الاستدلال إما على جواز الجمع بين الصلوتين بوضوء واحد فلانه لو لم يكف الوضوء الواحد لهما كان للجمع بينهما وجه وأما على عدم الجواز في الزيادة فلان تخصيص الصلوتين بالذكر يدل عل نفي ما عداهما وفيهما نظر أما الاول فلمنع قوله لو لم يكف الوضوء الواحد لما كان للجمع وجه إذ يجوز أن يكون الجمع باعتبار تقليل النجاسة الحاصلة منه لا لاجل الحدث ولو سلم أنه ليس كذلك فعدم معلوميته لنا لا يستلزم عدمه في الواقع إذا العقل لا سبيل له إلى أحكامه تعالى وأما الثاني فلانه يجوز يكون التخصيص بناء على الغالب بالنسبة إلى الاداء هذا مأخذ الاقوال وقد علمت أن أكثرها لا يخلو عن خدشة ومتابعة الشهرة والاحتياط يقتضي العمل بوجوب الوضوء عند كل صلوة وإن كان إبطال مذهب المبسوط مشكلا بحسب الدليل نعم لا يبعد أن يقال أن مقطوعة سماعة المتقدمة آنفا مما يومئ إلى وجوب الوضوء على صاحب السلس لاجل البول في الجملة فينافي القول بعدم كونه حدثا بالنسبة إليه مطلقا وكذا ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الزيادات عن عبد الرحيم قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في الخصى يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل قال يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الاستبراء وفي الفقيه أيضا في باب ما ينجس الثوب والجسد لكن لقصور سندهما وعدم ظهور دلالتهما لا يمكن التعويل عليهما ثم اعلم أنهم ذكروا أن صاحب السلس إذا كانت له فترة معتادة تسع الطهارة والصلوة وجب انتظارها لزوال الضرورة التى هي مناط التخفيف واحتمل بعضهم أيضا عدم وجوب الانتظار بل له أن يصلي أول الوقت لعموم أدلة الاوقات والصلوة وكون العذر موجبا للتأخير غير متيقن وللحرج والضيق والاولى انتظار الفترة وذكروا أيضا وجوب المبادرة إلى الصلوة بعد الوضوء ولا ريب أنه أيضا أولى هذا وأما المبطون فقد قال المصنف في الذكرى الظاهر أن المبطون يجدد أيضا لكل صلوة لمثل ما قلناه ولم أرهم صرحوا به إلا أن فتواهم بالوضوء للحدث الطاري في أثناء الصلوة يشعر انتهى وكأنه أراد بقوله (عليه السلام) لم أرهم المتقدمين أو الجماعة وإلا فالعلامة (ره) صرح في المنتهى يشعر بوجوب الوضوء عليه ولكل صلوة قال فيه وأما المبطون فإنه مجدد الوضوء لكل صلوة لا يجمع بين صلوتي فرض لان الغايط حدث فلا يستباح معه الصلوة إلا مع الضرورة وهي متحققة في الواحدة دون غيرها انتهى ولا يخفى إن ما ذكره جار في السلس أيضا لكن كأنه قال بجواز الجمع فيه لاجل الصحيحة المذكورة وهي مختصة بالسلس والمحقق أيضا في المعتبر صرح بما صرح به العلامة وكذا ابن ادريس في السرائر ثم اعلم إن ظاهر المتن إن مخالفة المبسوط في السلس والمبطون معا ولم نطلع على خلاف في المبطون (ولو فحيه في الصلوة توضأ المبطون وبنى في الاشهر) إعلم أن المبطون إما أن لا يكون فترات يمكن أن يتحفظ نفسه فيها بقدر الطهارة والصلوة أو يكون فإن كان فالظاهر انتظار الفترة على ما تقدم في السلس ولو لم يكن فأما أن يمكنه التلبس بالصلوة بعد الطهارة من دون تخلل حدث أو لا فإن لم يمكنه التلبس فظاهر المنتهى والمعتبر أنه لا يبالي حينئذ بوقوع الحدث في أثناء الصلوة وإن أمكنه التلبس فحينئذ لو تلبس متطهرا ثم فجائه الحدث في الاثناء فيحتمل أن يكون محل الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ويمكن أن يكون فجائه الحدث في أثناء الصلوة لمن له فترة مع توخيه زمان الفترة محلا للخلاف أيضا ولنتكلم في كل من المقامين أما الاول فإن كان بحيث يكون مفاجأة الحدث في أثناء صلوة واحدة متكررة بحيث تؤدي إعادة الوضوء في كل مرتبة إلى الحرج والعسر فلا يبعد أن يكون الحكم بعدم وجوب إعادة الوضوء والبناء بل استمرار في الصلوة إجماعا للزوم الحرج المنتفي في الدين وإن لم يكن كذلك ولم يصل إلى حد الحرج فحينئذ يحتمل أن يكون محل الخلاف فالمشهور كما ذكره المصنف إنه يتوضأ ويبني على صلوته ويفهم من المختلف ظاهرا أنه يستمر في صلوته قال في المختلف بعد نقل القول بالتطهر والبناء والوجه عندي أن عذره إن كان دائما لا ينقع فإنه يبني على صلوته من غير أن يجدد وضوءا كصاحب السلس وإن كان يتمكن من تخفظ نفسه بمقدار زمان الصلوة فإنه يتطهر ويستأنف الصلوة انتهى وقال المصنف في الذكرى بعد نقل مذهب المختلف وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب إعادة الصلوة للمتمكن إلا أن يرتكب مثله في السلس انتهى ولا يخفى فساده لانه شبهه في عدم تجدد الموضوع بصاحب السلس وهذا لا يستلزم النفي المذكور بل يمكن أن يقال أن تشبيهه في الاول بالسلس دون الثاني يشعر بالفرق بينهما فكيف يكون كلامه دالا على خلافه مع أنه لا يأبى عن الارتكاب المذكور لانه صرح في التذكرة به كما سيجئ حجة المشهور ما رواه الفقيه في باب صلوة المريض في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلوته وما رواه التهذيب أيضا في باب إحداث الزيادات في الموثق بابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع