مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٥٠

بين الروايات قلت المعارضة ممنوعة لان الظاهر أن المراد بما سوى ذلك العضو الذي عليه الجبيرة وعلى تقدير المسح على الخرقة لم يقع التعرض له فلا ينافي أنه يدعه مع أنه يمكن أن يكون المراد ترك التعرض لغسله كما يشعر به آخر الرواية هذا كله مع دعوى الاصحاب الاجماع على وجوب المسح على الخرقة وإن كان الجبيرة على أعضاء المسح فإن استوعب محل المسح وبقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال وإن استوعب فإن أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها وإمكان تطهرها فيجب النزع البتة ولا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة لان المسح إنما يتحقق بايصال اليد إلى البشر فيجب مع الامكان ولا يخفى إمرار الماء كما عرفت سابقا في بحث المسح وإن لم يمكن مسح على الجبيرة للاجماع ولاطلاق الروايتين المنقولتين آنفا وبما ذكرنا من التفصيل ظهر ما في كلام المصنف من الاهمال الموجب للاخلال كما لا يخفى واعلم إن جمعا من الاصحاب ذكروا إن المسح على الخرقة إنما يكون عند طهارتها فإن لم يكن طاهرة يضع عليها خرقة طاهرة ويمسح عليها أو يطهرها إن أمكن ويمسح عليها واحتمل المصنف (ره) في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حولها كالجرح المجرد على ما سيجئ والاحتياط في الاول بل الاحتياط التام أن يمسح أولا الخرقة النجسة ثم الخرقة الطاهرة فوقها لاطلاق الامر في الرواية واشتراط الطهارة غير واضح إذ مستنده عسى أن يكون إجماعا وإثباته مشكل (وكذا الطلاء واللصوق) هذا هو المشهور بين الاصحاب ويدل عليه ما رواه التهذيب في زيادات باب صفة الوضوء في الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه وما رواه أيضا في هذا الباب عن عبد الاعلى مولى آل سام وقد تقدم في بحث تجديد مسح الرجل وقد يحمل أيضا صحيحتا عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم المتقدمتان في بحث المسح على الحايل على الدالتان على جواز المسح على الحناء على هذا المعنى لكنه بعيد والظاهر حملها على إرادة مجرد اللون كما تقدم وأما ما رواه التهذيب في أواخر زيادات باب المياه في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا قال لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء فالظاهر أنه محمول على ما إذا لم يحتج إلى وضع العلك ولم يصل إلى حد الضرورة فإن قلت إذا وضع عند عدم الاحتياج ثم لم يمكن رفعه للضرر كيف يصنع قلت هذه المسألة موضع إشكال إذ الروايات الواردة بالمسح على الطلا يمكمن أن يحمل على الاحتياج كما هو المتعارف ولما لم يمكن الازالة يسقط التكليف ببعض الوضوء وعند سقوط التكليف بالبعض يسقط التكليف رأسا لانه تكليف واحد والانتقال إلى التيمم أيضا لا يخلو من إشكال لعدم دليل شامل ظاهرا لهذه الصورة وثبوت الاجماع أيضا على أمر في هذه المسألة غير ظاهر والاحتياط أن يتوضأ ويمسح عليه ويضم إليه التيمم أيضا والله أعلم (ويجب استيعاب ذلك بالمسح) أي استيعاب الجبيرة وما في حكمها هذا مختار الفاضلين والشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط وحسنه المصنف في الذكرى والظاهر الوجوب لظهور الروايتين المنقولتين في الاستيعاب والايراد عليه بمنع الظهور لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة لا يخلو عن بعد لان تبعيض المسح في الرجلين إنما هو لمكان البناء في المعطوف عليه وفي الخفين لتبعية مبدلهما واستدل ايضا في المعتبر بأن المسح بدل عن الغسل فكما إن الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل ويمكن فيه المناقشة نعم لا خفاء في تأييده للوجه الاول واعلم إن وجوب الاستيعاب إنما يكون إذا كان في موضع الغسل وأما إذا كان في موضع المسح فالظاهر عدم القول بوجوبه (ولا يجب إجراء الماء) أي على الجبيرة عند إمكانه وهو ظاهر لعدم ورود الامر به بل إنما ورد بالمسح فلا وجه لايجابه واحتمل العلامة في النهاية وجوب أقل ما يسمى غسلا وهو بعيد (والمجروح يغسل ما حوله) المراد به جراحة لا يكون مشدودة بخرقة أو نحوها يدل عليه ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الجباير وكذا حسنة الحلبي المتقدمة آنفا ونسب إلى الشافعي القول بوجوب غسل ما حوله والتيمم ولم يثبت عندنا مستنده واعلم إن الكلام فيما إذا لم يكن غسل الجرح إذ عند الامكان لا بد من غسله وهو ظاهر به (ولو أمكن المسح عليه) أي على نفس الجرح (وجب في الاقرب) مال إليه المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وهو المروي عن أحمد من العامة وإثبات الوجوب مشكل وإن كان أحوط لعدم دليل عليه وما يقال إن فيه تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته لا محصل له (ولو أمكن بلصوق وجب) أي لو لم يمكن المسح على نفس الجرح وأمكن وضع خرقة عليه والمسح عليها وجب الوضع والمسح هذا بناء على وجوب المسح عليه مع الامكان وقد عرفت الحال في المبني عليه ومع تسليم الحكم فيه يشكل إثبات هذا الحكم إذ لا دليل عليه والقول بأن المسح بدل عن الغسل فيتسبب إليه بقدر الامكان ضعيف واحتمل المصنف في الذكرى على تقدير عدم القول بوجوب مسح الجرح أيضا وجوب وضع الخرقة عليه ومسحها ليحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء ثم قال والرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب أما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه وإن استلزم أمكن المنع لانه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ولا يخفى ما في الاحتمال الاخير من البعد ثم أنه على تقدير عدم وجوب الوضع والمسح عليه هل يجب المسح عليه إذا وضع أم لا فيه وجهان بناء على إطلاق رواية الحلبي وعلى إن المتبادر منه المسح على الخرقة التي يكون من ضروريات الجرح ولا أقل من مستحسناته وكذا القول فيما إذا شد خرقة ابتدء ثم استغنى عنها ولم يحلها وإن كان القول بالوجوب فيه أقرب والاحتياط في المسح في جميع الصور واعلم إن الاصحاب الحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه والاثبات بالدليل مشكل لكن الاولى متابعتهم هذا