مشارق الشموس
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٤٥

البتة بالبيان المذكور آنفا وإذ قد ثبت العلم بوقوع طهارة رافعة للحدث فنسرد الكلام إلى آخره كما ذكره (ره) فإن قلت لعل التقييد ليس لاجل الحكم في هذه الصورة بل إنما هو للحكم في الصورة الثانية إذ لا شك أن ذلك الحكم يحتاج إلى هذا التقييد لا يقال إن تقييد الحكم الاول أيضا لا إجل احتياج الحكم الثاني لا معنى له بل إنما يجب حينئذ تقييد الثاني فقط لان المراد إن التقييد لمجموع الحكمين من حيث هو مجموع ولا خفاء في أن هذا المجموع محتاج إلى التقييد باعتبار جزئة الثاني قلت هذا وإن كان نوع تأويل لكن ينافيه تعميمه آخرا من أنه إن لم يتفق له تحقق هذه القيود فيجب عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما أم لا ولا يذهب عليك أنه على تقدير العلم بكونه وضوئه غير مجدد يجب الحكم بالبناء على الطهارة إن لم يعلم الحال السابق أيضا بناء على الدليل المذكور ولا اختصاص له بالعلم لكن هذا الايراد إيرادا عليه (ره) لانه لم يحضر الحكم في العلم غايته أنه يلزم إهماله (ره) لهذا أولا فساد فيه مع أنه يمكن أن يقال لما كان هذا لازما لما ذكره لان السابق لا يخلو من وجهين وأوجب البناء على الطهارة على كل وجه فاكتفى به ولم يتعرض للتصريح هذا وإذ قد عرفت مأخذ الاقوال فنقول الذي يقتضيه النظر أنه إذا حصل من جهة العادة أو فرض ما العلم بأن الواقع ايهما أو الظن أيضا على تقدير العبرة فلا إشكال وإن لم يحصل أحدهما فالظاهر عدم وجوب الطهارة كما يعلم وجهه من التأمل في الاقاويل السابقة إلا إذا ثبت إجماع على الوجوب في صورة خاصة والظاهر تحقق الاجماع في صورة عدم العلم بالحال السابق لان الخلاف الذي ذكروه إنما هو في صورة العلم فعلى هذا الظاهر الحكم بالوجوب في هذه الصورة مطلقا سواء كان من عادته التجديد أو لا وبعدم الوجوب في غيرها مطلقا إن لم يكن مخافة خرق الاجماع المركب لان ما ذكروه من الخلاف في صورة العلم أنما هو منحصر ظاهرا في القولين المذكورين من البناء على الضد أو السابق على تقدير أن يكون القائلون بالاطلاق أيضا متفقين مع القائلين بالقول الثاني أو الاقوال المذكورة على تقدير كونهم مخالفين هلم وهذا القول مخالف لها جميعا فإذن الاحتياط في إعادة الطهارة في جميع الصور سوى ما علم تحققها فيه بالقرينة الخارجية والله أعلم (ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه) قد مر ما يفي بشرح هذا الكلام (ولو ذكر بعد الصلوة ترك واجب إعادتهما) أي الوضوء والصلوة تدل عليه مضافا إلى لزوم الاتيان المأمور به على وجهه موثقة سماعة المتقدمة عند قول المصنف ولو تيقن أتى به مطلقا واعلم إن الذكر لو كان في أثناء الصلوة فالظاهر وجوب القطع والاتيان بالمنسي وما بعد مع عدم الجفاف وإعادة الوضوء مع الجفاف ثم استيناف الصلوة سواء كان المنسي الغسل أو المسح تدل عليه مضافا إلى الامر المذكور آنفا روايات كثيرة متظافرة منها رواية سماعة المذكورة ومنها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلوة ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال ينصرف فيمسح رأسه فيعيد ومنها صحيحة منصور المتقدمة في بحث الاستيناف ورواية أبي الصباح الكناني المتقدمة في بحث الموالاة ومنها ما رواه الفقيه في باب من ترك الوضوء عن زيد الشحام والمفضل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلوة قال فلينصرف وليمسح برأسه وليعد الصلوة ثم أن الروايات المذكورة دالة على قطع الصلوة وأما التفصيل المذكور من الاتيان بالمنسي وما بعده مع عدم الجفاف وإعادة الوضوء معه فما يستنبط من الابحاث السابقة (فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزء الواجبان والنفلان دون الواجب والنفل في الاقوى) لو توضأ أحد ثم أحدث وضوء آخر ثم ذكر الاخلال بعضو من إحدى الطاهرتين ولم يعلم أيهما بعينه فحينئذ يتصور أربعة أقسام الاول أن يكونا واجبين الثاني أن يكونا مندوبين الثالث أن يكون الاول واجبا والثاني مندوبا الرابع بالعكس أما الاول فيتصور بأن يتوضأ مثلا في الوقت وجوبا ثم جدد وجوبا أيضا بالنذر أو ذهل عن الاول فتوضأ باعتقاد الوجوب وأما الثاني فيتصور بأن يتوضأ خارج الوقت ندبا ثم جدده ندبا أيضا أو ذهل عن الاول وتأهب لفريضة قبل دخول وقتها مثلا وأما الثالث فيتصور بأن يتوضأ في الوقت واجبا ثم جدده ندبا أو ذهل عن الوقت والوضوء وظن أنه ليس بوقت صلوة فتوضأ ندبا وأما الرابع فيتصور بأن يتوضأ قبل الوقت ندبا ثم ندر التجديد فجدد وجوبا أو ذهل عن الوضوء الاول فتوضأ في الوقت وجوبا وإذ قد تمهد هذا التصوير فنقول لا يخلو أما يكتفي في النية بالقربة فقط أو يعتبر معها الوجه أيضا بدون إحدى الامرين من الرفع أو الاستباحة أو يعتبره هو أيضا فعلى الاول الظاهر إجزاء إحدى الطهارتين وعدم الاحتياج إلى طهارة أخرى في جميع الصور لان الخلل أما في الاولى فالثانية صحيحة البتة لاشتمالها على القربة وإن كان في الثانية فالاولى صحيحة بطريق الاولى وعلى الثاني فلا خفاء في الصورة في صحة إحدى الطهارتين في الصورة الاولى وكذا في الثانية أيضا لو كان الوضوان معا في وقت خلو الذمة عن مشروط بالطهارة وأما إذا كان إحدهما وقت اشتغال الذمة به كما إذا توضأ ندبا قبل الوقت ثم جدده ندبا في الوقت عنه وعن الوقت وتوضأ ندبا ففيه إشكال سيأتي وكذا حال في الثالثة أيضا لو كان الوضوء الاول الواجب لم يكن واجبا لاجل وجوب مشروط به بل لنذر وشبهه وتضيق وقته أو كان لاجل المشورط أيضا لكن فات وقته والوضوء الثاني المندوب قد فعل في وقت خلو الذمة عن المشروط به وإلا ففيه الاشكال أيضا وأما في الرابع فالظاهر صحة أحديهما مطلقا وعلى