مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ١٣٦
الاستيناف حال الجفاف كذلك يخالفهم في جوازه إذا غسل وجهه أو يديه مرتين فحينئذ لو قال أحد بجواز المسح بماء الغسلة الثالثة لم يكن مخالفا للاجماع وحجة القول الرابع أيضا لزوم الاستيناف لكن كأنه روعي فيه أن عند غسل اليسرى مرتين قد تم أخذ الماء للوضوء فكل ما أخذ بعده يكون ماء جديدا فيكون مبطلا وأما عند غسل اليمنى والوجه فليس كذلك والحال فيه أيضا كما علمت في سابقه وبما ذكرنا ظهر إن الاظهر من الاقوال القول الثاني والاحوط هو الاول ثم الثالث ثم الرابع وإنكار ابن بابويه التثنية ضعيف كما ضعف قول ابن عقيل بعدم تحريم الثالثة وقول أبى الصلاح بإبطالها للوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها قد فصلنا الكلام في هذه الامور و بدئة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ويتخير الخنثى وأكثر الاصحاب أطلقوا بدئة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن الاصل في هذا الحكم ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفى الرجال بظاهر الذراع وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب حد الوجه وروى الفقيه أيضا مرسلا في باب حد الوضوء قال وقال الرضا (عليه السلام) فرض الله عزوجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها والرجل بظاهر الذراع والرواية وإن كانت مجهولة السند ومرسلة لكن الشهرة بين الاصحاب وتلقيهم بالقبول مع المسامحة في الامر الاستحبابى كافية في هذا الباب ثم أنها كما ترى لادلالة لها على التفصيل الذي ذكره المصنف وجماعة منهم الشيخ (ره) في المبسوط فالاولى الحكم باستحباب بدئة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن بدون التفصيل كما ذكره جماعة أخرى ولكن لا بمعنى استحباب البدئة بهما في الغسلتين كما هو المستفاد من كلام الشهيد الثاني وصاحب المدارك لان الرواية لا تدل على هذا المعنى أيضا إذ غاية ما تدل عليه رجحان البدئة بالظاهر والباطن وعند الابتداء بهما في الغسلة الاولى يتحقق هذا المعنى ففي رجحانه أيضا في الغسلة الثانية لا بد من دليل آخر إذ دلالتها على رجحان الابتداء في كل غسلة ممنوع وقس عليه كلام الاصحاب أيضا ووجه ما ذكره من تخير الخنثى ظاهر (والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ) قد مر في بحث استحباب التسمية والدعاء عندها ما يتضمن هذه الادعية أيضا (وفتح العين عند الوضوء قاله ابن بابويه) ومستنده ما رواه الفقيه في باب حد الوضوء مرسلا قال وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ونقل في علل الشرايع أيضا عن محمد بن الحسن الصفا عن ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله وهذه الرواية وإن كانت غير ظاهرة في الاستحباب لكن لما كانت مرسلة وغير ظاهرة أيضا في الوجوب فلذا حملت على الاستحباب مع أن الظاهر أن أحدا منا لم يقل بوجوبه إلا أن يكون غسل بعض الوجه وقوفا عليه فيكون حينئذ واجبا من باب المقدمة واعلم إن الظاهر إن مرادهم باستحباب فتح العين مجرد فتحها استظهار الغسل نواحيها لا مع ضمه بغسلها أيضا لانه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما وروى إن ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك وأيضا الشيخ في الخلاف ادعى الاجماع بناء على عدم وجوبه واستحبابه (والوضوء بمد) عدم وجوب الوضوء بمد مما أجمع عليه أصحابنا كما ذكر في المنتهى والنهاية وفي المعتبر مستحب عند أهل البيت (عليه السلام) وقد خالف فيه أبو حنيفة وقال بعدم إجزاء أقل منه ويدل على عدم الوجوب مضافا إلى الاجماع والاصل الروايات السابقة في بحث إجزاء الغسل بمسماه ولو كالدهن واتفقوا أيضا على استحبابه ويدل عليه أيضا منضما إلى الاتفاق ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سمعاه يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء وما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وحمله الشيخ على الرطل المدني فيكون تسعة أرطال بالعراقي وهو الظاهر لانه رطل بلدهم (عليه السلام) وما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع وما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان المد قدر رطل وثلاث أواق وما رواه أيضا في هذا الباب عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن (عليه السلام) الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي خمسة أمداد والمد وزن مائتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ستة حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره وهذه الرواية في الفقيه أيضا مرسلة في باب مقدار الماء للوضوء ويحتمل أن يكون من وكان الصاع أو من وكان المد وكذا وصاع النبي (صلى الله على وآله) أو من والمد إلى الاخر كلام الامام (عليه السلام) كما هو الظاهر من كلام التهذيب والفقيه كما حمله المصنف في الذكرى وما رواه الفقيه أيضا في الباب المذكور مرسلا قال وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس واعلم إن ما تضمنه بعض هذه الروايات من إن الصاع خمسة أمداد وكذا تحديد المد أو يخالف المشهور من أنه أربعة أمداد وكذا تحديد المد بالقدر المذكور يخالف ما ذكروه من أنه وزن مأتين واثنين وتسعين درهما وسيجئ تفصيل القول فيه إنشاء الله تعالى في بحث الزكوة ثم أن المصنف (ره) قال في الذكرى هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء واستشهد عليه برواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية وأبي عبيدة الحذاء المتقدمة في بحث استحباب تثنية الغسلات وتابعه في ذلك صاحب المدارك أيضا ولا يخفى ما في هذه الاستشهاد من الضعف لان