الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - النظر إلى المرأة الأجنبية
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىآ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِىآ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الاْءِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَ تِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوآاْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [ النور ٢٤ : ٣١ [ فالآية إنما جوزت للمرأة أن تُري زينتها التي هي مواضع الزينة من الشعر وغيره لبعولتهن والأرحام والتابعين الذين لا إربة لهم بالنساء والأطفال » أحكام النساء : ٥٦ .
وهذا أبو الصلاح الحلبي قدس سرّه المتولد سنة ٣٧٤ ه والمتوفى سنة ٤٤٧ من علماء القرن الرابع والخامس قال في الكافي في الفقه : « وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر إلى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها ، وكذا يجوز للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشياً ، ولا يحل لأحدهما ذلك من دون إرادة التزويج » الكافي في الفقه : ٢٩٦ .
وهذا الكليني المتوفى سنة ٣٢٩ ه أو ٣٢٨ ه كتابه الكافي في الأبواب الخاصة بحجاب المرأة مملوء بالروايات الصحيحة الدالة على وجوب ستر المرأة بدنها . راجع الكافي ٥ : ٥٢٠ باب ما يحل النظر إليه من المرأة ، وباب القواعد من النساء ، باب النظر إلى نساء أهل الذمّة ، باب النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد ، باب متى يجب على الجارية القناع ، باب المراة يصيبها البلاء في جسدها . الكافي ٥ : ٥٣٢ / ١ ، والكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ ، والكافي ٥ : ٥٣٢ / ٢ ، والكافي ٥ : ٥٢٥ / ١ ، والكافي ٥ : ٣٦٥ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ .
وهذا الصدوق قدس سرّه المتوفى سنة ٣٨١ ذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه - الذي قال كل ما أذكره فيه افتي به - وغيره كالخصال وعلل الشرائع وعيون أخبار الرضا ذكر عدة صحاح دالة على وجوب ستر المرأة بدنها كله ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١١٣٨ ، الخصال : ٣٠٢ / ٧٨ ، علل الشرائع ٢٦٥ / ١ ، عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٠ / ٢٤ ، ٢ : ١٩ ، الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٨ ، علل الشرائع : ٥٦٥ / ٢ ، ٥٠٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٤ ، هذه الروايات غير الروايات التي ذكرها الشيخ في التهذيب ، وذكرها في الوسائل في باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن - الوسائل ج