الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
كتاب النكاح / نظر كل من الزوجين للآخر
٥ ص
(٢)
نظر الخنثى إلى الرجل والاُنثى
٢٢ ص
(٣)
النظر إلى المرأة الأجنبية
٢٩ ص
(٤)
نظر المرأة إلى الأجنبي
٥٢ ص
(٥)
النّظر إلى المحارم النسبي
١٢٣ ص
(٦)
النّظر إلى المحارم الرضاعيّة
١٤٦ ص
(٧)
النّظر إلى المحارم السببية
١٦٤ ص
(٨)
نظر المالك إلى مملوكته
١٦٦ ص
(٩)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بوطء الشبه
١٨٧ ص
(١٠)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بالطلاق الرجعي
١٩٦ ص
(١١)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام المعالج
٢٠٩ ص
(١٢)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام الضرورة ومعارضة ما هو أهم
٢٢٢ ص
(١٣)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / القواعد من النساء
٢٣٣ ص
(١٤)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / الصبي والصبية
٢٤٣ ص
(١٥)
تقبيل الرجل الصبية غير المحرم ووضعها في الحجر
٢٧٢ ص
(١٦)
نظر المملوك إلى مالكته
٢٩٠ ص
(١٧)
نظر الخصي إلى مالكته أو غيرها
٢٩٧ ص
(١٨)
الأعمى كالبصير في نظر المرأة إليه
٣٠٣ ص
(١٩)
سماع صوت الأجنبية
٣٠٩ ص
(٢٠)
مصافحة المرأة
٣٢٦ ص
(٢١)
السلام على المرأة
٣٣٣ ص
(٢٢)
الجلوس في مجلس المرأة
٣٤٠ ص
(٢٣)
دخول الولد على أبيه
٣٤٣ ص
(٢٤)
التعريف بين الأطفال في المضاجع
٣٥٦ ص
(٢٥)
النظر إلى العضو المبان من الأجنبية
٣٦٤ ص
(٢٦)
فهرست مسائل العروة الجزء التاسع عشر من الواضح ( كتاب النكاح )
٣٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - النّظر إلى المحارم الرضاعيّة


جواز النظر وعدمه ، لأن المرتضع كما هو المفروض هنا وفي مثالنا اُنثى .
٤ - وكذا تكون المرتضعة محرماً على الحواشي وهم اُخوة صاحب اللبن الذين هم أعمامها وليفرض أنّهم خمسة عشر رجلاً أيضاً ، وكذا اُخوة المرضعة الذين هم اُخوالها وليفرض أنّهم خمسة عشر رجلاً أيضاً ، فمحارم هذا المرضعة الرجال ٩٥ رجلاً .
والكلام ليس في هذا فإن هذا مسلّم .
إنما الكلام في اُخوات المرتضعة الرضاعيات اللاتي هن خمسة عشرة اُختاً ، فإنه لا شك ليس لأبي المرتضع أن يتزوج أي واحدة منهن ، لأنّه كما ورد في الروايات يحرم أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، إلاّ أنّه هل هنّ محارم لأبي المرتضع فيجوز له النظر إليهن من دون حجاب أو لا ؟
ذهب المشهور إلى الأوّل ، فهنّ أي بنات المرضعة النسبيات - محارم لأبي المرتضع ، له أن ينظر إليهن بلا حجاب ، وليس له أن يتزوجهن أيضاً للنص .
وذهب إلى الثاني السيد الحكيم قدس سرّه وغيره ، وقال إنهن لسن بمحرم له ، فلا يجوز له النظر إليهن بلا حجاب ، وإن حرم عليه الزواج بهن .
وتوضح من التعليل الذي يحرّم زواج أبي المرتضع من بنات صاحب اللبن - في صحيحة علي بن مهزيار ومعتبرة أيوب بن نوح المتقدمتين - أنهن محارم لأبي المرتضع ، لأنه يقول ٧ فيهما : لأنهن بمنزلة بناته وأولاده ، فكما أن بناته محرم له ، كذلك بنات صاحب اللبن محرم لأبي المرتضعة ، إلاّ أن الأوليات نسبيات والثانيات رضاعيات . وهذا أيضاً محسوم ومحكم والدليل فيه واضح وهو التعليل لأنهن بمنزلة أولاده فحال هذا الدليل حال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة إلى أبي المرتضع يقتضي جواز نظره إليهن بلا حجاب كما يجوز له النظر إلى بناية النسبيات بلا حجاب ، وإن خالف فيه السيد الحكيم قدس سرّه في المستمسك .
واّما أولاد أبي المرتضع - الذي هو في مثالنا اُنثى - الذين لم يرتضعوا من هذه المرضعة وإنّما الذي ارتضعت منها اُختهم ، فهل هم محارم لبنات صاحب اللبن ولبنات المرضعة ، لهم أن ينظروا إليهن بلا حجاب ، وليس لهم نكاحهن ، أو أن لهم أن ينكحوا في أولاد صاحب اللبن