الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
كتاب النكاح / نظر كل من الزوجين للآخر
٥ ص
(٢)
نظر الخنثى إلى الرجل والاُنثى
٢٢ ص
(٣)
النظر إلى المرأة الأجنبية
٢٩ ص
(٤)
نظر المرأة إلى الأجنبي
٥٢ ص
(٥)
النّظر إلى المحارم النسبي
١٢٣ ص
(٦)
النّظر إلى المحارم الرضاعيّة
١٤٦ ص
(٧)
النّظر إلى المحارم السببية
١٦٤ ص
(٨)
نظر المالك إلى مملوكته
١٦٦ ص
(٩)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بوطء الشبه
١٨٧ ص
(١٠)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بالطلاق الرجعي
١٩٦ ص
(١١)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام المعالج
٢٠٩ ص
(١٢)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام الضرورة ومعارضة ما هو أهم
٢٢٢ ص
(١٣)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / القواعد من النساء
٢٣٣ ص
(١٤)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / الصبي والصبية
٢٤٣ ص
(١٥)
تقبيل الرجل الصبية غير المحرم ووضعها في الحجر
٢٧٢ ص
(١٦)
نظر المملوك إلى مالكته
٢٩٠ ص
(١٧)
نظر الخصي إلى مالكته أو غيرها
٢٩٧ ص
(١٨)
الأعمى كالبصير في نظر المرأة إليه
٣٠٣ ص
(١٩)
سماع صوت الأجنبية
٣٠٩ ص
(٢٠)
مصافحة المرأة
٣٢٦ ص
(٢١)
السلام على المرأة
٣٣٣ ص
(٢٢)
الجلوس في مجلس المرأة
٣٤٠ ص
(٢٣)
دخول الولد على أبيه
٣٤٣ ص
(٢٤)
التعريف بين الأطفال في المضاجع
٣٥٦ ص
(٢٥)
النظر إلى العضو المبان من الأجنبية
٣٦٤ ص
(٢٦)
فهرست مسائل العروة الجزء التاسع عشر من الواضح ( كتاب النكاح )
٣٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام المعالج


ذكروه من تقييد ذلك بالاختيار فهو كذلك إذ لا ريب في أنّه يجوز عند الضرورة نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ولمسه بل وغيرهما مما تقتضي الضرورة به ، لقوله ٧ : « ما حرّم اللّه شيئاً إلاّ وقد أحلّه عند الاضطرار إليه » وقوله ٧ : « كلّما غلب اللّه عليه فهو أولى بالعذر » وخبر الثمالي عن أبي جعفر ٧ قال : « سألته عن الامرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها ؟ فقال : إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت » ومكاتبة الصفّار إلى أبي محمّد ٧ : « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم ، هل يجوز أن يشهد عليها وهو من وراء الستر ويسمع كلامنا إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانه بنت فلان وهذا كلامها ، أو لا تجوز له الشهادة حتّى تبرز من بيتها بعينها ؟ فوقع ٧ تتنقب وتظهر للشهود » الجواهر ٢٩ : ٨٧ . والمقصود من ذلك كله أن الاستثناء إنما هو لموارد الضرروة والاقسام المذكورة أفراد له فضرورة العلاج هي المحوزة لمراجعة الرجل إذا كان أرفق . وهو نص الحديث وكذا ضرورة الانقاذ من الغرق أو الحرق ونحوهما هي المجوزة للنظر أو المس المتوقف عليه الانقاذ ، وكذا الاشهاد في غير مورد النص من موارد الضرورة ، بل حتى في مورد النص بناءً على حرمة كشف الوجه والكفين للمرأة حيث لا يجوز إلاّ مع رافع للحرمة من ضرورة ونحوها .
وأما ما قد يقال : من أن حرمة النظر إلى بدن المرأة من الرجل الأجنبي حكم احتراسي للمرأة ، فإذا كان النظر للعلاج المضطرة إليه من قبل الرجل الأجنبي - أو العكس - هو احترام للمرأة لا أنه مخالف للاحترام فجواز النظر هنا ليس مستثنى ، بل لا حرمة من الأوّل ، فلا حاجة إلى قول السيد الطباطبائي في العروة « ويستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع » .
فغير مقبول : لأن قولهم : ( لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهنّ ) إنما هو في مقابل النساء المسلمات اللآتي حرمة النظر إليهن من جهة احترامهن ، فلابد من مجوز للنظر بعد كونهن محترمات ولا يجوز النظر إليهن ، ولا يكون اضطرارهن إلى العلاج موجباً لرفع حرمتهن حتّى يجوّز النظر وإن كان العلاج هو احتراماً لهن ، فإن المجوز للنظر لابدّ وأن يكون من جهة رفع الاحترام كما إذا هي ألغت المرأة حرمة نفسها وكشفت عن نفسها لا للمداواة ، لا