الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
كتاب النكاح / نظر كل من الزوجين للآخر
٥ ص
(٢)
نظر الخنثى إلى الرجل والاُنثى
٢٢ ص
(٣)
النظر إلى المرأة الأجنبية
٢٩ ص
(٤)
نظر المرأة إلى الأجنبي
٥٢ ص
(٥)
النّظر إلى المحارم النسبي
١٢٣ ص
(٦)
النّظر إلى المحارم الرضاعيّة
١٤٦ ص
(٧)
النّظر إلى المحارم السببية
١٦٤ ص
(٨)
نظر المالك إلى مملوكته
١٦٦ ص
(٩)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بوطء الشبه
١٨٧ ص
(١٠)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بالطلاق الرجعي
١٩٦ ص
(١١)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام المعالج
٢٠٩ ص
(١٢)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام الضرورة ومعارضة ما هو أهم
٢٢٢ ص
(١٣)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / القواعد من النساء
٢٣٣ ص
(١٤)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / الصبي والصبية
٢٤٣ ص
(١٥)
تقبيل الرجل الصبية غير المحرم ووضعها في الحجر
٢٧٢ ص
(١٦)
نظر المملوك إلى مالكته
٢٩٠ ص
(١٧)
نظر الخصي إلى مالكته أو غيرها
٢٩٧ ص
(١٨)
الأعمى كالبصير في نظر المرأة إليه
٣٠٣ ص
(١٩)
سماع صوت الأجنبية
٣٠٩ ص
(٢٠)
مصافحة المرأة
٣٢٦ ص
(٢١)
السلام على المرأة
٣٣٣ ص
(٢٢)
الجلوس في مجلس المرأة
٣٤٠ ص
(٢٣)
دخول الولد على أبيه
٣٤٣ ص
(٢٤)
التعريف بين الأطفال في المضاجع
٣٥٦ ص
(٢٥)
النظر إلى العضو المبان من الأجنبية
٣٦٤ ص
(٢٦)
فهرست مسائل العروة الجزء التاسع عشر من الواضح ( كتاب النكاح )
٣٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - النظر إلى المرأة الأجنبية


وفي هاتين الآيتين من الكتاب الكريم الكفاية في الدلالة على لزوم تستر المرأة على بدنها رأساً كان أو شعراً أو رقبة أو باقي بدنها والتي يدعي المدعي أن لا دليل على وجوب التستر المذكور من القرآن الكريم ، بل تتعالى بعض الأصوات ممن لا يفقهون القرآن من بعض البلدان أيضاً أن لا وجود لما يدل من القرآن الكريم على وجوب الحجاب ؟ !
وأما الروايات التي دلت على لزوم ستر المرأة بدنها شعراً كان أو رقبة أو غيرهما عدا الوجه والكفين والمفسرة للزينة التي يجب سترها ( وهي كل أعضاء بدنها عدا الوجه والكفين ) والتي لا يجب سترها ( وهي الوجه والكفان ) بمواقع الزينة من الكثرة بمكان ففي صحيحة الفضيل ، قال : « سألت أبا عبداللّه ٧ عن الذراعين من المرأة هل هما من الزينة التي قال اللّه : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين » الوسائل ج ٢٠ : ٢٠٠ باب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١ ، وما دون الخمار هو الشعر وما دون السوارين هو اليد كلها عدا الكف ، فغير الوجه والكفين وهو الشعر والساعدان من الزينة التي ليس للمرأة أن تبديها إلى كل أحد إلاّ لزوجها ومن اُلحق به من المحارم ، فهي تبيّن أن الشعر من الزينة التي أمر اللّه أن لا تبديها المرأة لكل أحد إلاّ لزوجها ومحارمها .
وفي صحيحة مسعدة بن صدقة ، قال : « سمعت جعفراً وسئل عما تظهره المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين » الوسائل ج ٢٠ : ٢٠١ باب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٥ . فغير الوجه والكفين الذي هو الشعر والرقبة وغيرها من مواضع زينتها ليس للمرأة أن تبديه لكل أحد إلاّ لزوجها ومحارمها .
وفي معتبرة زرارة عن أبي عبداللّه ٧ : « في قول اللّه عزّوجلّ : ( إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » الوسائل ج ٢٠ : ٢٠١ باب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣ ، والمسؤول عنه هنا راجع إلى قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) وهذه الآية قبل الآية المتقدمة ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) وهي تدل على أن الزينة الظاهرة من المرأة لا مانع من أن تبديها لأي أحد ، وهي الكحل والخاتم أي الوجه الذي يكون الكحل فيه والكف الذي يكون الخاتم فيه ، وأما الزينة غير الظاهرة وهي غيرهما - أي غير الوجه والكف - من