الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
كتاب النكاح / نظر كل من الزوجين للآخر
٥ ص
(٢)
نظر الخنثى إلى الرجل والاُنثى
٢٢ ص
(٣)
النظر إلى المرأة الأجنبية
٢٩ ص
(٤)
نظر المرأة إلى الأجنبي
٥٢ ص
(٥)
النّظر إلى المحارم النسبي
١٢٣ ص
(٦)
النّظر إلى المحارم الرضاعيّة
١٤٦ ص
(٧)
النّظر إلى المحارم السببية
١٦٤ ص
(٨)
نظر المالك إلى مملوكته
١٦٦ ص
(٩)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بوطء الشبه
١٨٧ ص
(١٠)
النّظر إلى الزّوجة المعتدّة بالطلاق الرجعي
١٩٦ ص
(١١)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام المعالج
٢٠٩ ص
(١٢)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / مقام الضرورة ومعارضة ما هو أهم
٢٢٢ ص
(١٣)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / القواعد من النساء
٢٣٣ ص
(١٤)
الموارد المستثناة من حرمة النّظر / الصبي والصبية
٢٤٣ ص
(١٥)
تقبيل الرجل الصبية غير المحرم ووضعها في الحجر
٢٧٢ ص
(١٦)
نظر المملوك إلى مالكته
٢٩٠ ص
(١٧)
نظر الخصي إلى مالكته أو غيرها
٢٩٧ ص
(١٨)
الأعمى كالبصير في نظر المرأة إليه
٣٠٣ ص
(١٩)
سماع صوت الأجنبية
٣٠٩ ص
(٢٠)
مصافحة المرأة
٣٢٦ ص
(٢١)
السلام على المرأة
٣٣٣ ص
(٢٢)
الجلوس في مجلس المرأة
٣٤٠ ص
(٢٣)
دخول الولد على أبيه
٣٤٣ ص
(٢٤)
التعريف بين الأطفال في المضاجع
٣٥٦ ص
(٢٥)
النظر إلى العضو المبان من الأجنبية
٣٦٤ ص
(٢٦)
فهرست مسائل العروة الجزء التاسع عشر من الواضح ( كتاب النكاح )
٣٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - نظر المرأة إلى الأجنبي


وهو كذلك ، لا أنّها دالة على عدم جواز النظر حتّى مع عدم التلذذ وقوله ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) مخصص بقوله ( إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) والمقصود أنّه ليس العمدة في القول بالجواز حتّى عند الشيخ الأنصاري هي صحيحة علي بن سويد الذي يقوله السيد الاُستاذ وينسبه إلى الشيخ الأنصاري قدس سرّهما .
وأما الأخبار المدعاة على عدم جواز النظر المذكور فسيأتي أنّه ليس فيها شيء يصح الاستدلال به على ذلك ، ولعل أغلبها كقوله « إن النظر سهام من كلام إبليس » وقوله « إن زنا العين النظر » أو قوله « ربّ نظرة أورثت حسرة يوم القيامة » ونحوها كلها واردة في غير محل البحث ، إذ إن محل البحث النظر الخالي من الشهوة والريبة وكل ذلك إنما هو معهما أو مع أحدهما .
واضعف الكل دعوى جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشفات ، أو سافرات إذ إن سافرات ومتكشفات بلا إشكال ظاهر في عدم تسترهن حتى لرؤسهن وباقي بدنهن وهذه السيرة لا شك فيها وإنّما الكلام كل الكلام في سترهن لجميع بدنهن إلاّ الوجه والكفين ، وهذا لا أنّه لا سيرة على منعهن منه بل السيرة القائمة في جميع الأعصار والأمصار إنما هي عليه لا على المنع منه ، على أنه لو فرض منعهن من حتّى هذا فهذا لا يقصر عن المنع من تكشفهن لمن يريد التزويج بهن ، بل كما يقول الشيخ الأنصاري : « إن هذا آكد بمراتب شتى ، فإن اُريد أن سيرة العلماء على منعهن . ففيه : أن هذا تمسك بالإجماع في محل النزاع » كتاب النكاح : ٥١ .
واضعف من ذلك أيضاً بمراتب : القول بأن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها مظنة الفتنة فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب ، إذ إن محل الكلام إنما هو فيما إذا لم يكن في النظر تلذذ أو ريبة ومعهما أو مع أحدهما ، فلا شك في الحرمة جزماً . وأما مع عدمهما فأين مظنة الفتنة ؟ ! ثمّ إن الأليق هل هو دليل على الفتوى بالحرمة أو أنه مرجح للاحتياط الاستحبابي بالترك ؟ ! فكيف يخلط ما هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي بغيره وجعله هو مقتضى الدليل والفتوى ولعل هذا الحسم بدعوى مدعيه هو الذي أوجب أن تساق الأدلة الاُخرى سوقاً للدلالة على المدعى المذكور ، والحال إن الذي لابدّ وأن يكون هو أن يسوقنا الدليل إلى القول بمقتضاه لا العكس .