أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٦٦ - ٢- حكم حواشي أصول المرتضع
الخاصّة من البنوة و الاخوة و الأمومة و نحوها بالرضاع، كما تدل عليه الاخبار [١]، و منها- ما ورد في خصوص المقام حيث تضمن تنزيل أولاد الفحل و المرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع، كقوله ٧: «لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» [٢] و قوله ٧: «و كن في موضع بناتك» [٣]، و متى تحقق العنوان الذي هو موضوع لحرمة النكاح تبعه الحكم. هذا مضافا الى إطلاق التنزيل [٤] و خصوص بعض الاخبار الواردة في الموارد الخاصّة [٥] فتحرم أم المرتضع على ابي المرتضع في مفروض المسألة.
٢- حكم حواشي أصول المرتضع
المسألة الثّانية- في حكم حواشي أصول المرتضع بالإضافة الى من عداهم فنقول:
لا تحرم حواشي أصول المرتضع على أصول الفحل، و لا على حواشي أصول الفحل، و لا على حواشي الفحل، الا على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض، و كذا بالإضافة إلى أصول المرضعة، و حواشي أصول المرضعة، و حواشي المرضعة، و ذلك لعدم تحقق عنوان من العناوين المحرمة في شيء من ذلك.
[١] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٨، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤ الباب ٦، ٨، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.
[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٤٠٤ الباب ١٦، مما يحرم بالرضاع ح ١، ط المؤسسة.
[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٩١ الباب ٦، مما يحرم بالرضاع ح ١٠، ط المؤسسة.
[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧١ الباب ١، مما يحرم بالرضاع ح ١، ط المؤسسة.
[٥] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٩٩، ٤٠٢ الباب ١٠، ١٤، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.