أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٢٤ - سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
و المقصود بالبحث في هذه الرسالة انّما هو الرضاع باستيفاء جميع الأحكام المتعلّقة بسببيته لحرمة النكاح فنقول:
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
سببية الرضاع لنشر حرمة النكاح في الجملة مورد اتفاق فقهاء الإسلام و ان وقع الخلاف في خصوصياته [١]، و قد استفاضت الاخبار بذلك، و هي على قسمين: قسم يتضمن بيان قاعدة كلية تطبيقا على بعض الموارد الخاصة أو ابتداء و هو قولهم ٧: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٢]. أو ما يقرب من هذا التعبير، و في بعضها: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» [٣] كما ان في بعضها رواية الجملة الأولى عن النّبيّ ٦ [٤] و قسم تعرض لبيان الحكم في الموارد الخاصة و لم يتعرض للقاعدة الكليّة المزبورة [٥] و لا إشكال في هذه الاخبار من ناحية السند، لاستفاضتها و صحة بعضها.
و تزويج المرأة على عمّتها و خالتها (١٢) و تزويج الأمة من غير إذن مولاها (١٣) و تزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة (١٤) و الجارية من السبي قبل القسمة (١٥) و الجارية المشركة (١٦) و الجارية المشتراة قبل ان يستبرءها (١٧) و المكاتبة الّتي قد أدت بعض المكاتبة» [٦].
[١] ملحق رقم (٢) ص ١٦٥.
[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧١ الباب ١ مما يحرم بالرضاع ح ١، ٢، ٧ و غيره ط مؤسسة آل البيت: قم سنة: ١٤١٢ ه.
[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧١ الباب ١ مما يحرم بالرضاع ح ١، ٢، ٧ و غيره ط مؤسسة آل البيت: قم سنة: ١٤١٢ ه.
[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧١ الباب ١ مما يحرم بالرضاع ح ١، ٢، ٧ و غيره ط مؤسسة آل البيت: قم سنة: ١٤١٢ ه.
[٥] الوسائل: ج ٢٠ الأبواب المتعددة مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة
[٦] البحار ج ١٠٣ ص ٣٦٧ باب جوامع محرمات النكاح ح ١ عن الخصال.